×

اضغط هنا إن لم يقم المتصفح بتحويلك آليًا.

البلدية : "7 منازل" لا يشملها إيصال الخدمات بلا صكوك ومهلة "خمس سنوات" لإثبات ملكيتها

 حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية 7 أنواع من المنازل القائمة التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية أو حجج استحكام، لا يشملها قرار إيصال الخدمات، وذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء أخيرا على ضوابط إيصال الخدمات إلى تلك المنازل.

و أكدت مصادر مطلعة بحسب صحيفة مكة ، أن البلدية ستأخذ بعين الاعتبار تخطيط المواقع المخالفة وبحث تمليكها لقاطنيها، من المحتاجين وفق القرارات المنظمة لتوزيع أراضي البلدية.
وبحسب ما ورد في الفقرة (2) من الأمر السامي رقم (4/571/م) وتاريخ 26 /3 /1405، والذي جاء في نصه «إذا تمكن أحد المواطنين من إقامة منزل له في أرض غير مملوكة، وثبتت حاجته لذلك المنزل، وعدم وجود سكن لديه سواه فينظر في أمر ذلك المنزل، فإن لم يكن معترضا لخطوط التنظيم ولم يكن في أرض المرافق العامة بحاجة إليها، وليس في بقائه ضرر أو خطر على أحد أو إثارة لمشكلات جماعية، ولم يكن القصد منه إحداث هجرة جديدة فيبقى لصاحبه، وتؤخذ منه قيمة الأرض مضاعفة حسب القيمة الفعلية لها عند التقدير«.

وجاءت الضوابط أن يتم إيصال الخدمات العامة إلى المنازل التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية عليها، ويتعهد أصحابها بتقديم مستندات الملكية خلال خمس سنوات، أبرزها تكون «البلدية المختصة»، الجهة المسؤولة عن اعتماد استمارة طلب إيصال الخدمة الموقتة بعد موافقة لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات، وذلك وفق النموذج الذي تعده وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وشملت الضوابط أن تخاطب البلدية المختصة الجهات المسؤولة عن إيصال الخدمات لإشعارها باستكمال الإجراءات النظامية حيال إيصال الخدمة أو إعادتها، وأنه لا مانع لديهم من ذلك، ويرافق ذلك صورة معتمدة من استمارة الطلب وفق النموذج الذي تعده الوزارة، كما تنشئ البلدية المختصة سجلا خاصا بهذه الحالات، يوضح فيه تاريخ إيصال الخدمة الموقتة، وموعد إنذار صاحب المنزل بقرب انتهاء المهلة الممنوحة له، وتاريخ فصل تلك الخدمة الموقتة.

ومن الضوابط، إذا لم يقدم صاحب المنزل مستندات الملكية قبل انقضاء المهلة المشار إليها في الفقرة (3) بستة أشهر على الأقل، توجه إليه البلدية المختصة إنذارا بفصل الخدمة، وفي حال انقضت المهلة المحددة لتقديم مستندات الملكية دون تقديمها، ينظر في مسألة فصل الخدمة عن المنزل من قبل لجنة من الجهات المختصة تحت إشراف أمير المنطقة أو من يفوضه.

وشدد القرار أن على جميع الجهات المسؤولة عن إيصال الخدمات العامة ألا تنظر في طلبات إيصال الخدمة إلى المنازل القائمة، والتي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية عليها أو مستندات ملكية تجيزها الدولة بعد مضي سنة على صدور هذه الضوابط.

وبحسب القرار سيعطى أصحاب المنازل التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية عليها وسبق إيصال الخدمات العامة إليها مهلة خمس سنوات من تاريخ إبلاغهم بوجوب تقديم مستندات الملكية الشرعية عليها، وإن انقضت المدة دون تقديم تلك المستندات فيعاملون وفقا للفقرة (5) من البند (ثانيا).
وستقيم وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال السنة الثالثة من تنفيذ هذه الضوابط، الوضع ورفع تقرير إلى مجلس الوزراء يتضمن مرئياتها واقتراحاتها.
أنواع المنازل التي لا يشملها قرار إيصال الخدمات:

1 - المقامة على أراض مخصصة للمرافق العامة.
2 - المقامة على أراض منزوعة الملكية لمشروع عام.
3 - المقامة على أراض معتدى عليها مملوكة للغير.
4 - المقامة على أراض حكومية لا يمكن تمليكها للمواطنين.
5 - التي أقيمت لإنشاء هجرة جديدة دون موافقة.
6 - المخالفة لأنظمة البناء وتعليماتها.
7 - المقامة على أراض لها تنظيم يمنع تملكها.
التعليقات 0
التعليقات 0
أكثر