وزير العدل يصدر تعميماً بتخفيض عقوبة الشروع في جرائم المخدرات
مايو 10, 2014 09:06 مساءً
كشفت مصادر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى، أصدر تعميماً قضائياً لجميع المحاكم، ينصّ على تعديل عقوبة الشروع في جرائم المخدرات، وإخضاعها لتقدير القاضي، بألا تتجاوز العقوبة الحد الأدنى للجريمة التامة، تفادياً لصدور أحكام يكون فيها حكم الشروع في الجريمة أعلى من ارتكاب الجريمة.
وذكرت المصادر وفقاً لصحيفة “الحياة”، أن التعميم الذي أصدره الوزير يخفض عقوبة الشروع في جرائم المخدرات بأنواعها “الحيازة والتهريب والتعاطي”، وذلك بتعديل الفقرة الثانية من المادة 58 من نظام مكافحة المخدرات التي نصت على أن عقوبة الشروع في الجريمة تصل إلى نصف الحد الأعلى للجريمة التامة.
من جانبه، أوضح المحامي بندر البشر أنه يستنتج من التعميم القضائي، أن كل من شرع في جريمة حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية أو أحرزها أو نقلها أو تسلمها لغير قصد الترويج أو التعاطي فإن عقوبته تخضع لتقدير القاضي، على ألا تزيد على عامين وجلده بما لا يزيد على 50 جلدة.
وذكرت المصادر وفقاً لصحيفة “الحياة”، أن التعميم الذي أصدره الوزير يخفض عقوبة الشروع في جرائم المخدرات بأنواعها “الحيازة والتهريب والتعاطي”، وذلك بتعديل الفقرة الثانية من المادة 58 من نظام مكافحة المخدرات التي نصت على أن عقوبة الشروع في الجريمة تصل إلى نصف الحد الأعلى للجريمة التامة.
من جانبه، أوضح المحامي بندر البشر أنه يستنتج من التعميم القضائي، أن كل من شرع في جريمة حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية أو أحرزها أو نقلها أو تسلمها لغير قصد الترويج أو التعاطي فإن عقوبته تخضع لتقدير القاضي، على ألا تزيد على عامين وجلده بما لا يزيد على 50 جلدة.