×

اضغط هنا إن لم يقم المتصفح بتحويلك آليًا.

الشورى يطالب بإحداث إدارة تعنى بإدارة الحشود في المسجد الحرام والمسجد النبوي

الشورى يطالب بإحداث إدارة تعنى بإدارة الحشود في المسجد الحرام والمسجد النبوي
 طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والثلاثين التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ , الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالإسراع في إعادة تكوين هيكلها التنظيمي، كما طالبت الرئاسة بإحداث إدارة تعنى بإدارة الحشود في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وهي توصية جديدة تبنتها اللجنة من مضمون توصيتين إضافيتين قدمها عضو المجلس الدكتور إبراهيم أبو عباة والأستاذ عساف أبو اثنين .
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح صحافي بعد الجلسة أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة للعام المالي 1433/1434هـ، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم، قرر كذلك دعوتها إلى اتخاذ الإجراءات كافة، التي من شأنها رفع مستوى أداء العاملين في مجال الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، مشيراً إلى أن هذه توصية جديدة تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية التي قدمتها عضو المجلس الدكتورة زينب أبو طالب .
وبين معالي الدكتور فهاد الحمد أن التوصيتين الجديدتين خضعتا للنقاش من قبل الأعضاء ومن ثم صوت بالموافقة عليهما، مضيفاً أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن مشروع نظام وظائف مباشرة الأموال العامة الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق .
ويركز مشروع النظام الذي يحتوي على خمس عشرة مادة على وظائف مباشرة الأموال العامة ويحدد حقوق وواجبات من يباشر هذه الوظائف، فيما أجرت اللجنة بعض التعديلات على بعض المواد، بالإضافة أو تعديلات صياغية .
وعدلت اللجنة في المادة الأولى في تعريف الجهة، حيث أصبح التعريف : كل وزارة أو مصلحة عامة، أو مؤسسة عامة، أو هيئة عامة، أو ما في حكمها، حيث يتم تمويلها جزئياً أو كلياً من ميزانية الدولة، وذلك ليشمل جميع موظفي الدولة الذين يباشرون الأموال العامة في الهيئات والمؤسسات العامة التي يتم تمويلها كلياً أو جزئياً من الميزانية العامة .
كما قلصت اللجنة في المادة الثالثة فترة الجرد للصندوق المحددة بستة أشهر إلى ثلاثة أشهر وللمستودع ستة أشهر بدلاً من سنة، حيث رأت اللجنة أن الفترة متباعدة خصوصاً مع وجود التقنية الحديثة التي تسهل من عملية الجرد .
وأضافت اللجنة فقرة للمادة السابعة والمتعلقة باستحقاق المكافأة التي تصرفها الجهة، التي نصت على " من تم نقله من وظيفته دون طلب منه، أو دون ارتكابه مخالفة، أو للترقية "، حيث رأت اللجنة أحقية صرف المكافأة للموظف المرقى أو المنقول قبل إتمام السنة دون مخالفة مرتكبة .
وفي المادة الحادية عشرة والمتعلقة بتكليف الموظف لممارسة الوظائف المشمولة بهذا النظام أضافت اللجنة شرط وجود خبرة سابقة لا تقل عن أربع سنوات في ظل عدم وجود تحديد للمؤهل حيث رأت اللجنة أن خبرة سنتين غير كافية لممارسة الموظف لتلك الأعمال، فيما أوصت اللجنة بالموافقة على مشروع النظام، الذي وصفته بالمتوازن، الذي يحقق الهدف المقصود من ورائه .
وبعد طرح تقرير اللجنة ومواد النظام للمناقشة أكد عدد من الأعضاء على أهمية أن يتضمن النظام مواد خاصة بالعقوبات لأن مشروع النظام يحدد المخالفات التي تجرم من يقع فيها ممن يباشرون الأعمال الخاصة بالمال العام ولا تحدد الجزاءات، فيما رأى آخرون أنه لا يجب أن يحيل مشروع النظام عقوباته إلى أنظمة أخرى .
وأيد أحد الأعضاء ضرورة تضمين مشروع النظام باباً للعقوبات، أو أن يتم دمج مواد هذا المشروع مع مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام الذي تدرسه لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس .
وفيما يخص العهد المالية أيد عدد من الأعضاء تعديل مدة الجرد إلى مرة كل ثلاثة أشهر لكنهم توقفوا عند المستودعات، حيث رأى عدد من الأعضاء أنه يصعب جرد المستودعات كل ستة أشهر نظراً لطبيعة الموجودات فيها، ولأن جرد المستودعات يترتب عليه تعطيل العمل فيها خلال فترة الجرد .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على طلب اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة آراء الأعضاء ومقترحاتهم والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة .
التعليقات 0
التعليقات 0
أكثر