"هيئة النقل" تصدر اللائحة التنفيذية لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب البحري
فبراير 27, 2023 11:47 صباحاً
مهد الذهب حددت الهيئة العامة للنقل ممثلة في قطاع النقل البحري شروط الاعتماد النهائي للائحة التنفيذية لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب البحري، يأتي في مقدمتها استيفاء شروط الاعتماد المبدئي، واستيفاء التعليم والتدريب البحري في المؤسسة لمتطلبات الاتفاقية، واستيفاء متطلبات الجودة في التعليم والتدريب والتقييم، وتوفر أعضاء هيئة التدريس المؤهلين والمدربين، وتوفر قاعات التدريب والتعليم البحري وبرامج التدريب والمحاكيات والورش اللازمة لأعمال التعليم والتدريب، الى جانب وجود التجهيزات والمعدات وأدوات ومساعدات التعليم والتدريب اللازمة لتنفيذ متطلبات الاتفاقية، وكذلك توفر الإمكانيات اللازمة لمتابعة التطور في الاتفاقية وما يصدر عن المنظمة من قرارات أو توصيات أو خطوط توجيهية، مع وجود آلية لمراجعة وتحديث المناهج التعليمية والخطط التدريبية بناءً على التعديلات على أحكام الاتفاقية وقرارات المنظمة، ويتم اعتماد المناهج أو الخطط بعد استيفاء كافة ملاحظات السلطة البحرية، وإنشاء سجل خاص بحركة اعتماد المناهج يتضمن اسم المنهج أو الخطة التدريبية والتعديلات التي طرأت عليه وتاريخ اعتمادها وتطبيقها.
اما فيما يتعلق بإجراءات الاعتماد فيتم اعتماد المؤسسة النهائي بعد فحص الوثائق والمستندات المقدمة ومعاينة المؤسسة للتحقق من استيفائها للمتطلبات والشروط الواردة في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة، وتصدر السلطة البحرية اعتماد المؤسسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وكشف اللائحة التنفيذية لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب البحري، عن الغرامات لمن يخالف الشروط بحيث تعاقب المؤسسات التي تخالف أي شرط من شروط الاعتماد بغرامة خمسين (50.000) ألف ريال مع جواز إلغاء الاعتماد، وتعاقب المؤسسات الحكومية التي تخالف أحد شروط الاعتماد بإلغاء الاعتماد، فيما تعاقب المؤسسة التي تزاول النشاط بدون اعتماد من السلطة البحرية بغرامة مائة (100.000) ألف ريال، كما تعاقب المؤسسة التي تقدم مستندات غير صحيحة بغرامة ثلاثين (30.000) ألف ريال، وتعاقب المؤسسة التي لا تحقق متطلبات تحديث المناهج أو الخطط التدريبية بما يتفق مع أحدث قرارات المنظمة بغرامة عشرين (20.000) ألف ريال.
اما فيما يتعلق بإجراءات الاعتماد فيتم اعتماد المؤسسة النهائي بعد فحص الوثائق والمستندات المقدمة ومعاينة المؤسسة للتحقق من استيفائها للمتطلبات والشروط الواردة في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة، وتصدر السلطة البحرية اعتماد المؤسسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وكشف اللائحة التنفيذية لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب البحري، عن الغرامات لمن يخالف الشروط بحيث تعاقب المؤسسات التي تخالف أي شرط من شروط الاعتماد بغرامة خمسين (50.000) ألف ريال مع جواز إلغاء الاعتماد، وتعاقب المؤسسات الحكومية التي تخالف أحد شروط الاعتماد بإلغاء الاعتماد، فيما تعاقب المؤسسة التي تزاول النشاط بدون اعتماد من السلطة البحرية بغرامة مائة (100.000) ألف ريال، كما تعاقب المؤسسة التي تقدم مستندات غير صحيحة بغرامة ثلاثين (30.000) ألف ريال، وتعاقب المؤسسة التي لا تحقق متطلبات تحديث المناهج أو الخطط التدريبية بما يتفق مع أحدث قرارات المنظمة بغرامة عشرين (20.000) ألف ريال.