التعليم الأهلي تحذر المدارس من الجمع بين الجنسين
ديسمبر 8, 2013 08:22 صباحاً
حذرت مديرة إدارة التعليم الأهلي والأجنبي في المنطقة الشرقية سارة العيسى، مديرات المدارس الأهلية من ضرورة الفصل التام في جميع المرافق في مدارس البنات التي فتحت فصولاً للبنين لتدريس الصفوف الأولية حتى لا تتعرض المدرسة لسحب الموافقة، وفقاً لـ "الحياة".
وأشارت في اللقاء السنوي لمديرات المدارس الأهلية، الذي عقد في مدارس الحصان الأهلية، أخيراً، وشاركت فيه أكثر من 100 مديرة مدرسة، إلى ضرورة الاستقرار الوظيفي، والتنمية المهنية لموظفات المدارس الأهلية، منوهة بالأمر الملكي الخاص بدعم راتب المعلمات في المدارس الأهلية، وحاملات الدبلوم ممن تم تعيينهن قبل 20/ 8، وحذرت من وجود موظفات يستلمن راتب الدعم بدون وجه حق.
وقالت: "سيتم مخاطبة صندوق الموارد البشرية "هدف" بوقف الدعم عمن لا يستحقه"، وأضافت "التوقيع على عقد العمل يكون من اليوم الأول للعمل، ويحق خلال التسعين يوماً الأولى رفض العمل للمعلمة أو المدرسة مع حصولها على رواتبها كاملة، كما يحق للمعلمة الحصول على إجازة حمل وولادة أربعة أسابيع قبل الولادة وستة بعدها بنصف أجر، إذا كانت الخدمة سنة، وراتب كامل إذا كانت الخدمة ثلاث سنوات فأكثر، وإذا استفادت المعلمة من إجازة الوضع براتب كامل فإنها لا تستحق أجر الإجازة السنوية بنفس الأجر، أما إذا استفادت بنصف الأجر تستحق أجر الإجازة بالنصف الآخر".
وأشارت في اللقاء السنوي لمديرات المدارس الأهلية، الذي عقد في مدارس الحصان الأهلية، أخيراً، وشاركت فيه أكثر من 100 مديرة مدرسة، إلى ضرورة الاستقرار الوظيفي، والتنمية المهنية لموظفات المدارس الأهلية، منوهة بالأمر الملكي الخاص بدعم راتب المعلمات في المدارس الأهلية، وحاملات الدبلوم ممن تم تعيينهن قبل 20/ 8، وحذرت من وجود موظفات يستلمن راتب الدعم بدون وجه حق.
وقالت: "سيتم مخاطبة صندوق الموارد البشرية "هدف" بوقف الدعم عمن لا يستحقه"، وأضافت "التوقيع على عقد العمل يكون من اليوم الأول للعمل، ويحق خلال التسعين يوماً الأولى رفض العمل للمعلمة أو المدرسة مع حصولها على رواتبها كاملة، كما يحق للمعلمة الحصول على إجازة حمل وولادة أربعة أسابيع قبل الولادة وستة بعدها بنصف أجر، إذا كانت الخدمة سنة، وراتب كامل إذا كانت الخدمة ثلاث سنوات فأكثر، وإذا استفادت المعلمة من إجازة الوضع براتب كامل فإنها لا تستحق أجر الإجازة السنوية بنفس الأجر، أما إذا استفادت بنصف الأجر تستحق أجر الإجازة بالنصف الآخر".