التربية : من يرفض التكليف او الندب يعتبر غائب
أكتوبر 1, 2013 02:51 صباحاً
قالت وزارة التربية والتعليم بأن من يرفض "التكليفات أو الندب" لسد العجز خلال العام الدراسي من المعلمين والمعلمات سيتم الرفع بهم كموظفين "غائبين" عن أعمالهم، بعد 15 يوما من صدور قرارات ندبهم أو تكليفهم لاتخاذ قرارات بحقهم.
ودعت التربية لضرورة الإستجابة لمثل تلك القرارات نظرا لوجود متغيرات في الميدان التربوي ومصلحة العمل تفي بالندب أو التكليف للمعلم أو المعلمة، مؤكدة على أهمية تشكيل لجنة بكل إدارة تعليمية مكونة من شؤون المعلمين والإشراف التربوي والمتابعة، لدراسة حالات عدم تنفيذ المعلم أو المعلمة الندب أو التكليف.
وبحسب الزميلة " الوطن " فأن آلية التعامل مع رافضي "الندب أو التكليف"، تكون بأن يحرر مدير أو مديرة المدرسة محضرا رسميا برفض المعلم أو المعلمة للقرار، ويرسل صورة منه لمكتب التربية والتعليم الذي يشرف على المدرسة، وفي حال إصرار المعلم بالدوام والتوقيع اليومي، تتم كتابة عبارة (مكلف بمدرسة أخرى) أمام اسمه، ولا يكلف بأي مهام داخل المدرسة، وفي حال عدم تجاوب المعلم أو المعلمة مع تلك الضوابط يتم النظر في موضوعه عن طريق لجنة الندب لدراسة أسباب الرفض، ويتم تسديد العجز موقتا مراعاة لمصلحة الطالب والطالبة، ويتم الرفع عن طريق مدير أو مديرة المعلم أو المعلمة الرافض لـ"الندب أو التكليف" لشؤون الموظفين بالإدارة التعليمية، بعد مضي 15 يوما من قرار الندب أو التكليف.
وأضافت بأنه لا يحق لإدارات التربية والتعليم ومكاتبها، إصدار قرارات "ندب، أو تكليف" لمعلمين أو معلمات خارج قطاعاتهم التعليمية، لقطاعات أخرى بنفس المنطقة، إلا بعد التواصل مع وكالة الشؤون المدرسية بوزارة التربية والتعليم، من خلال النظام الإلكتروني، وطلب الموافقة الرسمية منها، في حال تعذر تسديد العجز لأي مدرسة من المدارس المتوفرة في نفس القطاع، وهناك وفرة يمكن الاستفادة منها في قطاعات أخرى بنفس الإدارة التعليمية.
وأكدت على مديري المدارس قبل الرفع بوجود عجز بمدارسهم، من اكتمال أنصبة المعلمين والمعلمات بالمدرسة بواقع 24 حصة أسبوعيا للتعليم العام و18 حصة للتربية الخاصة، ويكون نصابهم في حال التكليف بالندب بين مدرستين 20 حصة للتعليم العام، و16 حصة لمعاهد وبرامج التربية الخاصة، وتقل بمقدار حصتين عن كل مدرسة إضافية، إضافة لإعفائهم من الإشراف اليومي وحصص الانتظار والريادة والنشاط في المدرسة المكلف بها.
ودعت التربية لضرورة الإستجابة لمثل تلك القرارات نظرا لوجود متغيرات في الميدان التربوي ومصلحة العمل تفي بالندب أو التكليف للمعلم أو المعلمة، مؤكدة على أهمية تشكيل لجنة بكل إدارة تعليمية مكونة من شؤون المعلمين والإشراف التربوي والمتابعة، لدراسة حالات عدم تنفيذ المعلم أو المعلمة الندب أو التكليف.
وبحسب الزميلة " الوطن " فأن آلية التعامل مع رافضي "الندب أو التكليف"، تكون بأن يحرر مدير أو مديرة المدرسة محضرا رسميا برفض المعلم أو المعلمة للقرار، ويرسل صورة منه لمكتب التربية والتعليم الذي يشرف على المدرسة، وفي حال إصرار المعلم بالدوام والتوقيع اليومي، تتم كتابة عبارة (مكلف بمدرسة أخرى) أمام اسمه، ولا يكلف بأي مهام داخل المدرسة، وفي حال عدم تجاوب المعلم أو المعلمة مع تلك الضوابط يتم النظر في موضوعه عن طريق لجنة الندب لدراسة أسباب الرفض، ويتم تسديد العجز موقتا مراعاة لمصلحة الطالب والطالبة، ويتم الرفع عن طريق مدير أو مديرة المعلم أو المعلمة الرافض لـ"الندب أو التكليف" لشؤون الموظفين بالإدارة التعليمية، بعد مضي 15 يوما من قرار الندب أو التكليف.
وأضافت بأنه لا يحق لإدارات التربية والتعليم ومكاتبها، إصدار قرارات "ندب، أو تكليف" لمعلمين أو معلمات خارج قطاعاتهم التعليمية، لقطاعات أخرى بنفس المنطقة، إلا بعد التواصل مع وكالة الشؤون المدرسية بوزارة التربية والتعليم، من خلال النظام الإلكتروني، وطلب الموافقة الرسمية منها، في حال تعذر تسديد العجز لأي مدرسة من المدارس المتوفرة في نفس القطاع، وهناك وفرة يمكن الاستفادة منها في قطاعات أخرى بنفس الإدارة التعليمية.
وأكدت على مديري المدارس قبل الرفع بوجود عجز بمدارسهم، من اكتمال أنصبة المعلمين والمعلمات بالمدرسة بواقع 24 حصة أسبوعيا للتعليم العام و18 حصة للتربية الخاصة، ويكون نصابهم في حال التكليف بالندب بين مدرستين 20 حصة للتعليم العام، و16 حصة لمعاهد وبرامج التربية الخاصة، وتقل بمقدار حصتين عن كل مدرسة إضافية، إضافة لإعفائهم من الإشراف اليومي وحصص الانتظار والريادة والنشاط في المدرسة المكلف بها.