التربية": حرمان الطالب من الدراسة عاماً عقوبة اعتناقه الأفكار الضالة
ديسمبر 18, 2012 08:33 صباحاً
صنّفت وزارة التربية والتعليم عشرات من المخالفات التي يمكن أن يرتكبها الطالب أو الطالبة بالمدارس، مقررةً عقوبات يجوز فرضها على المخالف وفقاً لنوع المخالفة.
وأشارت مصادر إلى أن هذه العقوبات تبدأ بالتنبيه في أقلها وتنتهي بالحرمان من الدراسة عاماً في حال وقع الطالب الذي تجاوز عمره 15 عاماً في مخالفات التزوير أو حيازة المخدرات أو حمل السلاح، أو اعتناق الأفكار الضالة أو ضرب أحد منسوبي المدرسة.
وأوضحت المصادر أن قواعد تنظيم السلوك والمواظبة التي أصدرتها الوزارة مؤخرا والمخالفات التي يمكن أن يرتكبها الطالب أو الطالبة تم ترتيبها على خمس مراتب، تعطي أولاها للمسؤول في المدرسة صلاحية الحسم مباشرة من درجات سلوك الطالب الذي لم يتقيد بالزي السعودي أو يحضر إلى المدرسة بملابس أو هيئة منافية للخلق الإسلامي مع أخذ تعهد على الطالب بالانضباط.
وفي المرتبة الثانية تبرز مخالفات كالغش في الواجبات أو تقليد إمضاء ولي الأمر أو أحد مسؤولي المدرسة على المخاطبات المتبادلة بين المدرسة وولي الأمر، فيما تضمنت مخالفات الدرجة الثالثة التهاون في أداء الصلاة مع الطلاب والمعلمين أو عرض المواد الإعلامية الممنوعة أو التحرشات السلوكية الشاذة.
وتمثلت مخالفات الدرجة الرابعة في سلوكيات عدة كتهديد إداريي المدرسة أو معلميها أو التلفظ بكلمات نابية أو غير أخلاقية على المعلمين أو الإداريين أو من في حكمهم، فيما تضمنت مخالفات الدرجة الخامسة بحسب صحيفة الحياة الاستهانة بشيء من شعائر الإسلام أو اعتناق الأفكار والمعتقدات الضالة أو حيازة المخدرات أو تعاطيها أو الإصرار على ترك أداء الصلاة مع الطلاب والمعلمين من دون عذر شرعي أو حيازة أو استخدام الأسلحة أو تزوير الوثائق الرسمية أو الأختام.
واشتملت الإجراءات التي يمكن اتخاذها بحق الطالب غير المنضبط سلوكياً في مخالفات الدرجة الخامسة على حرمانه من الدراسة إذا ارتكب المخالفة في الفصل الدراسي الأول، وتمكينه في العام الذي يليه، وإحالة الطالب إلى الجهات الأمنية بعد استيفاء الوثائق اللازمة
وأشارت مصادر إلى أن هذه العقوبات تبدأ بالتنبيه في أقلها وتنتهي بالحرمان من الدراسة عاماً في حال وقع الطالب الذي تجاوز عمره 15 عاماً في مخالفات التزوير أو حيازة المخدرات أو حمل السلاح، أو اعتناق الأفكار الضالة أو ضرب أحد منسوبي المدرسة.
وأوضحت المصادر أن قواعد تنظيم السلوك والمواظبة التي أصدرتها الوزارة مؤخرا والمخالفات التي يمكن أن يرتكبها الطالب أو الطالبة تم ترتيبها على خمس مراتب، تعطي أولاها للمسؤول في المدرسة صلاحية الحسم مباشرة من درجات سلوك الطالب الذي لم يتقيد بالزي السعودي أو يحضر إلى المدرسة بملابس أو هيئة منافية للخلق الإسلامي مع أخذ تعهد على الطالب بالانضباط.
وفي المرتبة الثانية تبرز مخالفات كالغش في الواجبات أو تقليد إمضاء ولي الأمر أو أحد مسؤولي المدرسة على المخاطبات المتبادلة بين المدرسة وولي الأمر، فيما تضمنت مخالفات الدرجة الثالثة التهاون في أداء الصلاة مع الطلاب والمعلمين أو عرض المواد الإعلامية الممنوعة أو التحرشات السلوكية الشاذة.
وتمثلت مخالفات الدرجة الرابعة في سلوكيات عدة كتهديد إداريي المدرسة أو معلميها أو التلفظ بكلمات نابية أو غير أخلاقية على المعلمين أو الإداريين أو من في حكمهم، فيما تضمنت مخالفات الدرجة الخامسة بحسب صحيفة الحياة الاستهانة بشيء من شعائر الإسلام أو اعتناق الأفكار والمعتقدات الضالة أو حيازة المخدرات أو تعاطيها أو الإصرار على ترك أداء الصلاة مع الطلاب والمعلمين من دون عذر شرعي أو حيازة أو استخدام الأسلحة أو تزوير الوثائق الرسمية أو الأختام.
واشتملت الإجراءات التي يمكن اتخاذها بحق الطالب غير المنضبط سلوكياً في مخالفات الدرجة الخامسة على حرمانه من الدراسة إذا ارتكب المخالفة في الفصل الدراسي الأول، وتمكينه في العام الذي يليه، وإحالة الطالب إلى الجهات الأمنية بعد استيفاء الوثائق اللازمة