×

اضغط هنا إن لم يقم المتصفح بتحويلك آليًا.

«الشورى» يصر على عقوبة تدريجية لـ«المفحطين» و«المتجمهرين»

 ناقش مجلس الشورى في مستهل جلسته أمس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن إعادة درس الموضوع الخاص بتوصيات اللجنة المشكلة في وزارة الداخلية لوضع تشريع خاص بمرتكبي جرائم التفحيط المعاد إلى المجلس لدرس أوجه التباين بين مجلسي الوزراء والشورى. وأصر المجلس على نص توصياته التي جاءت في قراره السابق في ما يتعلق بوضع تشريع خاص بمرتكبي جرائم التفحيط، وأن تكون العقوبة متدرجة، وتبدأ بـ10 آلاف ريال غرامة في المرة الأولى. وكانت توصيات الشورى تضمنت تعديلات، أبرزها إيقاع العقوبة المتدرجة على مرتكب جريمة التفحيط، بحيث تبدأ بتغريمه 10 آلاف ريال وحجز المركبة لمدة شهر، وسجنه لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بهما معاً، إلى أن تصل الغرامة في المرة الثالثة إلى 40 ألفاً والسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، ومصادرة مركبة المفحط أو تغريمه بدفع قيمة المركبة إذا كان لا يملكها. كما تجرم التعديلات كل من اتفق أو حرض أو قدم مساعدة مالية أو عينية للمفحط ويعد شريكاً له، ويعاقب بعقوبة لا تقل عن نصف ما يعاقب به الفاعل الأصلي من غرامة وسجن. وبموجب التعديلات المقترحة، فإن التجمهر من أجل تشجيع المفحط يعد مخالفة مرورية يعاقب عليها المشجع بغرامة مالية قدرها 1500 ريال، أو بحجز المركبة لمدة 15 يوماً إذا كان يملكها أو بهما معاً، وتضاعف العقوبة وتشدد إذا كان ممارس التفحيط أو التشجيع متعاطياً للمخدرات أو المسكرات، أو كانت المركبة مسروقة، أو كان برفقة المفحط حدث مغرر به، أو رافق ذلك إطلاق للنار أو تعدٍ على السلطات أو تعطيل لحركة المرور، وأنيط بالمحكمة المختصة تطبيق العقوبات السابقة. وجاءت توصيات الشورى مخالفة لما أقره مجلس الوزراء، والذي تضمن تعديل المادة الـ69 المتعلقة بنظام المرور لتصبح: “يعد التفحيط مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها في المرة الأولى بحجز المركبة 15 يوماً، وغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه، وفقا لـ”الحياة”. وفي المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية قدرها 40 ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه. وفي المرة الثالثة حجز المركبة، وغرامة مالية قدرها 60 ألفاً، ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه. وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة”.
التعليقات 0
التعليقات 0
أكثر