" الشورى" يناقش معالجة هروب مستأجري العقارات.. الاثنين
يونيو 3, 2012 05:55 مساءً
خلصت لجنة شوريَّة من رأي نهائي بشأن الضوابط الخاصة بمعالجة حالات هروب ومماطلة المستأجرين في تنفيذ العقود المبرمة معهم وإخلاء العين المؤجر عند انتهاء العقد.
وترى لجنة الإدارة والموارد البشرية ملاءمة ماتضمنته الضوابط من حلول للمشكلة الشائكة وما ترتب عليها من ضرر لحق بالمؤجرين وأثرت سلباً على الاستثمار في العقارات المعدة للإيجار وبالتالي قلة المعروض منها وارتفاع الإيجارات.
وأشارت لجنة الإدارة إلى بداية دراسة المشكلة حيث أمر صاحب السمو الملكي وزير الداخلية إبان ظهور المشكلة عام 1420 بتشكيل لجنة لدراسة ظاهرة غياب أو هروب المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية وما يترتب على ذلك من ترك العين المؤجرة مقلقة، مما يسبب أضراراً بالغة بمالك العين، وتشكلت هذه اللجنة من وزارات الداخلية والعدل والتجارة، ورفعت تقريرها وتوصياتها إلى سمو وزير الداخلية الذي بدوره قام برفعه للمقام السامي في شهر ربيع الأول من عام1423، وعلى إثره صدر الأمر السامي بدراسة الموضوع بهيئة الخبراء لوضع الضوابط اللازمة للأمر بما يتفق مع الوجه الشرعي وما تقضي به الأنظمة والتعليمات المرعية في هذا الشأن.
وترى لجنة الإدارة بمجلس الشورى أهمية إقرار الضوابط والعمل فيها لمواجهة المشكلة التي أكدت كثير من الجهات الحكومية على ضرورة معالجتها، إلى حين نفاذ نظام التنفيذ الذي أوضحت اللجنة أن إجراءات العمل به تستغرق وقتاً طويلاً وهو ما ينطبق على نظام التوثيق.
لجنة في إمارات المناطق والمحافظات للتعامل مع السعوديين غير القادرين على السداد
وأكدت الضوابط المقترحة على أن المحاكم هي جهة الاختصاص في المنازعات بين المؤجر والمستأجر، كما أنها تمنح إمارات المناطق سلطة معالجة إخلاء العين المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد في حال انه موثق من كاتب عدل أو أي شخص مرخص له بذلك.
وتضمن الإجراءات للمستأجر حسن النية حماية حقوقه، حيث وضع حلولاً لحالات المستأجرين غير القادرين على دفع الإيجار وليست لديهم مساكن بديلة ومن هذه الحالات كون رب الأسرة متوفى أو مسجون أو مريض أو غير قادر على سداد الإيجار، وعالجت في الوقت نفسه حالات المماطلة أو التهرب.
واستبعدت الضوابط تأخر سداد الإيجار واقتصرت على إخلاء العين عند انتهاء عقد الإيجار، كما أن الضوابط المقترحة تعتبر إجراء مؤقتاً يتم العمل بها إلى أن يتم الاتفاق بين وزارة الداخلية والعدل والمجلس الأعلى للقضاء على اتخاذ الإجراء اللازم لوقف العمل بها والرفع بذلك لمجلس الوزراء.
وتؤكد لجنة الإدارة على أن تمكين المؤجر من دخول العقار المؤجر في إطار الإجراءات التي وضعتها الضوابط المشار إليها، لا يشكل انتهاكاً لحرية العين المؤجرة، لن علاقة المستأجر بالعين المؤجرة تنتهي بانتهاء مدة عقد الإيجار.
وطالبت لجنة الإدارة والموارد البشرية بتوصيتها بالموافقة على ضوابط البت في قضايا غياب بعض المستأجرين أو هروبهم وفي ذمتهم إيجارات متبقية مع ترمك العين مقفلة.
وترى لجنة الإدارة والموارد البشرية ملاءمة ماتضمنته الضوابط من حلول للمشكلة الشائكة وما ترتب عليها من ضرر لحق بالمؤجرين وأثرت سلباً على الاستثمار في العقارات المعدة للإيجار وبالتالي قلة المعروض منها وارتفاع الإيجارات.
وأشارت لجنة الإدارة إلى بداية دراسة المشكلة حيث أمر صاحب السمو الملكي وزير الداخلية إبان ظهور المشكلة عام 1420 بتشكيل لجنة لدراسة ظاهرة غياب أو هروب المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية وما يترتب على ذلك من ترك العين المؤجرة مقلقة، مما يسبب أضراراً بالغة بمالك العين، وتشكلت هذه اللجنة من وزارات الداخلية والعدل والتجارة، ورفعت تقريرها وتوصياتها إلى سمو وزير الداخلية الذي بدوره قام برفعه للمقام السامي في شهر ربيع الأول من عام1423، وعلى إثره صدر الأمر السامي بدراسة الموضوع بهيئة الخبراء لوضع الضوابط اللازمة للأمر بما يتفق مع الوجه الشرعي وما تقضي به الأنظمة والتعليمات المرعية في هذا الشأن.
وترى لجنة الإدارة بمجلس الشورى أهمية إقرار الضوابط والعمل فيها لمواجهة المشكلة التي أكدت كثير من الجهات الحكومية على ضرورة معالجتها، إلى حين نفاذ نظام التنفيذ الذي أوضحت اللجنة أن إجراءات العمل به تستغرق وقتاً طويلاً وهو ما ينطبق على نظام التوثيق.
لجنة في إمارات المناطق والمحافظات للتعامل مع السعوديين غير القادرين على السداد
وأكدت الضوابط المقترحة على أن المحاكم هي جهة الاختصاص في المنازعات بين المؤجر والمستأجر، كما أنها تمنح إمارات المناطق سلطة معالجة إخلاء العين المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد في حال انه موثق من كاتب عدل أو أي شخص مرخص له بذلك.
وتضمن الإجراءات للمستأجر حسن النية حماية حقوقه، حيث وضع حلولاً لحالات المستأجرين غير القادرين على دفع الإيجار وليست لديهم مساكن بديلة ومن هذه الحالات كون رب الأسرة متوفى أو مسجون أو مريض أو غير قادر على سداد الإيجار، وعالجت في الوقت نفسه حالات المماطلة أو التهرب.
واستبعدت الضوابط تأخر سداد الإيجار واقتصرت على إخلاء العين عند انتهاء عقد الإيجار، كما أن الضوابط المقترحة تعتبر إجراء مؤقتاً يتم العمل بها إلى أن يتم الاتفاق بين وزارة الداخلية والعدل والمجلس الأعلى للقضاء على اتخاذ الإجراء اللازم لوقف العمل بها والرفع بذلك لمجلس الوزراء.
وتؤكد لجنة الإدارة على أن تمكين المؤجر من دخول العقار المؤجر في إطار الإجراءات التي وضعتها الضوابط المشار إليها، لا يشكل انتهاكاً لحرية العين المؤجرة، لن علاقة المستأجر بالعين المؤجرة تنتهي بانتهاء مدة عقد الإيجار.
وطالبت لجنة الإدارة والموارد البشرية بتوصيتها بالموافقة على ضوابط البت في قضايا غياب بعض المستأجرين أو هروبهم وفي ذمتهم إيجارات متبقية مع ترمك العين مقفلة.