الشورى : السجن 5 سنوات و 40 ألف ريال غرامة للمفحط
مارس 18, 2015 05:02 صباحاً
رغم جماهيرية ظاهرة التفحيط التي تعد نوعا من السلوكيات التي يمارسها من يسمون أنفسهم بـ”الدرباوية” بكثرة، بداعي لفت النظر، إلا أنه كان لافتا أن مجلس الشورى أحاط تقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن توصيات اللجنة المشكلة في وزارة الداخلية لوضع تنظيم خاص بمرتكبي جرائم التفحيط، بالسرية، ولم يسمح للإعلام بتغطية ما دار من نقاشات.
السرية المضفاة على التقرير كانت محل استغراب عدد من الأعضاء، مؤكدين أن نظام المجلس كفل السرية في المواضيع التي تأتي مكتسبة هذه الصفة من الحكومة، وعدا ذلك فإن أي موضوع متاح بأن يتم نقاشه أمام وسائل الإعلام.
وبحسب صحيفة الوطن ذكر بيان صادر عن المجلس أمس أن أبرز التعديلات المقترحة على الفقرة 41 من المادة الثانية والمادة الـ69 من نظام المرور، “إيقاع العقوبة المتدرجة على مرتكب جريمة التفحيط بحيث تبدأ من تغريمه بعشرة آلاف ريال وحجز المركبة شهرا، وسجنه مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بهما معا، إلى أن تصل الغرامة – في المرة الثالثة – إلى أربعين ألف ريال والسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات ومصادرة مركبة المفحط أو تغريمه بدفع قيمة المركبة إذا كان لا يملكها”.
كما تجرم التعديلات كل من اتفق أو حرض أو قدم مساعدة مالية أو عينية للمفحط ويعد شريكا له، ويعاقب بعقوبة لا تقل عن نصف ما يعاقب به الفاعل الأصلي من غرامة وسجن.
وبموجب التعديلات المقترحة فإن التجمهر من أجل تشجيع المفحط يعد مخالفة مرورية يعاقب عليها المشجع بغرامة مالية قدرها ألف وخمسمائة ريال أو بحجز المركبة مدة 15 يوماً إذا كان يملكها أو بهما معا، وتضاعف العقوبة وتشدد إذا كان ممارس التفحيط أو التشجيع متعاطيا للمخدرات أو المسكرات أو كانت المركبة مسروقة أو كان برفقة المفحط حدث مغرر به أو رافق ذلك إطلاق للنار أو تعد على السلطات أو تعطيل لحركة المرور، وأنيط بالمحكمة المختصة تطبيق العقوبات السابقة.
السرية المضفاة على التقرير كانت محل استغراب عدد من الأعضاء، مؤكدين أن نظام المجلس كفل السرية في المواضيع التي تأتي مكتسبة هذه الصفة من الحكومة، وعدا ذلك فإن أي موضوع متاح بأن يتم نقاشه أمام وسائل الإعلام.
وبحسب صحيفة الوطن ذكر بيان صادر عن المجلس أمس أن أبرز التعديلات المقترحة على الفقرة 41 من المادة الثانية والمادة الـ69 من نظام المرور، “إيقاع العقوبة المتدرجة على مرتكب جريمة التفحيط بحيث تبدأ من تغريمه بعشرة آلاف ريال وحجز المركبة شهرا، وسجنه مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بهما معا، إلى أن تصل الغرامة – في المرة الثالثة – إلى أربعين ألف ريال والسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات ومصادرة مركبة المفحط أو تغريمه بدفع قيمة المركبة إذا كان لا يملكها”.
كما تجرم التعديلات كل من اتفق أو حرض أو قدم مساعدة مالية أو عينية للمفحط ويعد شريكا له، ويعاقب بعقوبة لا تقل عن نصف ما يعاقب به الفاعل الأصلي من غرامة وسجن.
وبموجب التعديلات المقترحة فإن التجمهر من أجل تشجيع المفحط يعد مخالفة مرورية يعاقب عليها المشجع بغرامة مالية قدرها ألف وخمسمائة ريال أو بحجز المركبة مدة 15 يوماً إذا كان يملكها أو بهما معا، وتضاعف العقوبة وتشدد إذا كان ممارس التفحيط أو التشجيع متعاطيا للمخدرات أو المسكرات أو كانت المركبة مسروقة أو كان برفقة المفحط حدث مغرر به أو رافق ذلك إطلاق للنار أو تعد على السلطات أو تعطيل لحركة المرور، وأنيط بالمحكمة المختصة تطبيق العقوبات السابقة.