الشورى يناقش تصنيف "التفحيط" كجريمة جنائية عقوبتها السجن والغرامة ومصادرة المركبة
مارس 14, 2015 06:27 صباحاً
يناقش مجلس الشورى في جلسته يوم الثلاثاء المقبل، تقرير لجنة الشؤون الأمنية حول توصيات اللجنة التي تم تشكيلها بوزارة الداخلية لوضع تشريع خاص بمرتكبي جرائم "التفحيط".
وبحسب مصادر، فإن اللجنة أوصت باعتبار التفحيط جريمة جنائية بدلاً عن مخالفة مرورية، ومصادرة السيارة، بالإضافة لفرض عقوبة السجن بلا تخفيف ولا عفو، مع فرض الغرامة المالية على المفحط.
وأضافت المصادر، أن هناك مطالبات بأن تشمل العقوبة التشهير بالشخص ممارس "التفحيط"، من خلال نشر اسمه وصورته، إلى جانب فرض عقوبات رادعة وحازمة بحق المتعاونين مع "المفحطين"، والذين يتجمهرون لمشاهدتهم.
كما أشارت اللجنة في توصياتها إلى أن إمالة المركبة والسير بها على إطارين، يُعد من أساليب التفحيط، التي ويجب معاقبة مرتكبها بالسجن من 6 أشهر إلى خمس سنوات، مع غرامة مالية تتراوح بين 10-40 ألف ريال، بحسب تكرار مرات التفحيط، إضافة لمصادرة المركبة، أو دفع قيمة المثل إذا كان لا يمتلكها.
وبحسب مصادر، فإن اللجنة أوصت باعتبار التفحيط جريمة جنائية بدلاً عن مخالفة مرورية، ومصادرة السيارة، بالإضافة لفرض عقوبة السجن بلا تخفيف ولا عفو، مع فرض الغرامة المالية على المفحط.
وأضافت المصادر، أن هناك مطالبات بأن تشمل العقوبة التشهير بالشخص ممارس "التفحيط"، من خلال نشر اسمه وصورته، إلى جانب فرض عقوبات رادعة وحازمة بحق المتعاونين مع "المفحطين"، والذين يتجمهرون لمشاهدتهم.
كما أشارت اللجنة في توصياتها إلى أن إمالة المركبة والسير بها على إطارين، يُعد من أساليب التفحيط، التي ويجب معاقبة مرتكبها بالسجن من 6 أشهر إلى خمس سنوات، مع غرامة مالية تتراوح بين 10-40 ألف ريال، بحسب تكرار مرات التفحيط، إضافة لمصادرة المركبة، أو دفع قيمة المثل إذا كان لا يمتلكها.