الصحة تحظر ممارسة الحجامة على العاملين في مرافق الدولة
مارس 1, 2015 03:28 صباحاً
حظرت وزارة الصحة ممثلة بـالمركز الوطني للطب البديل والتكميلي في ضوابط تنظيم ممارسة الحجامة للممارسين والمؤسسات ممارسة أي تخصص صحي آخر في عيادة الحجامة، كما اشترطت في مالك العيادة أن يكون سعودياً وألا يعمل في أي مرفق صحي تابع للدولة سواء على وظائف الخدمة المدنية أو وظائف التشغيل الذاتي أو وظائف الشركات المشغلة لمستشفيات الدولة، وتضمنت اللائحة التي تنفرد "اليوم" بنشرها الزام الجهة الحاصلة على تصريح ممارسة الحجامة التعاقد مع احدى الشركات المتخصصة والمرخصة للتخلص الآمن من النفايات الطبية.
وبحسب صحيفة اليوم أوجبت اللائحة على الممارس للحجامة قياس وتدوين العلامات الحيوية للمحجوم بما في ذلك: درجة الحرارة، والنبض، وضغط الدم، وسرعة التنفس بالإضافة إلى قياس نسبة الهيموجلوبين وسرعة النزف والتجلط قبل إجراء الحجامة.
واشترطت اللائحة التزام عيادة الحجامة بمتوسط أسعار خدمات الحجامة المختلفة الذي يعتمده المركز الوطني للطب البديل والتكميلي.
كما عاقبت اللائحة كل من قام بفتح عيادة لممارسة الحجامة دون ترخيص بإغلاق عيادة الحجامة والحرمان من الحصول على ترخيص لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين من تاريخ الإغلاق، وغرامة مالية لا تقل عن 50.000 ريال.
وبحسب صحيفة اليوم أوجبت اللائحة على الممارس للحجامة قياس وتدوين العلامات الحيوية للمحجوم بما في ذلك: درجة الحرارة، والنبض، وضغط الدم، وسرعة التنفس بالإضافة إلى قياس نسبة الهيموجلوبين وسرعة النزف والتجلط قبل إجراء الحجامة.
واشترطت اللائحة التزام عيادة الحجامة بمتوسط أسعار خدمات الحجامة المختلفة الذي يعتمده المركز الوطني للطب البديل والتكميلي.
كما عاقبت اللائحة كل من قام بفتح عيادة لممارسة الحجامة دون ترخيص بإغلاق عيادة الحجامة والحرمان من الحصول على ترخيص لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين من تاريخ الإغلاق، وغرامة مالية لا تقل عن 50.000 ريال.