المدنية: مكافأة المكلفين بترجمة لغة الإشارة بنسبة 5%
يناير 21, 2015 06:29 صباحاً
حدَّدت وزارةُ الخدمة المدنية للمتعاونين والمكلفين بترجمة لغة الإشارة للصم والبكم في الجهات الحكومية مكافأة شهرية بمقدار (5%) من أول مربوط المرتبة, بحيث يكلف الموظف بمهمة ترجمة لغة الإشارة للصم والبكم بالإضافة إلى عمله الأصلي لمدة عام, من تاريخ صدور قرار الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة, بتكليفه ويجدد التكليف حسب حاجة العمل، وذلك انطلاقاً من حرص وزارة الخدمة المدنية, على تقديم الجهات الحكومية خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة, من فئة الصم والبكم، بعد أن صدرت موافقة مجلس الخدمة المدنية على هذا القرار وأعلنت عن ذلك الوزارة على موقعها الإلكتروني في السابع عشر من شهر جمادي الآخرة لعام 1435هـ.
وكانت الوزارة قد أشارت في قرار مجلس الخدمة المدنية بخصوص هذا الأمر، إلى أن صرف المكافأة يتوقف في حال نقل الموظف إلى جهة أخرى, أو إنهاء تكليفه من قبل صاحب الصلاحية, على أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع أحد المعاهد التدريبية المختصة في هذا المجال, بما في ذلك معهد الإدارة العامة حول عقد دورات تدريبية كافية للتدريب على ترجمة لغة الإشارة, يلتحق بها الموظفون غير المختصين في هذا المجال, مؤكداً على أن تكون طبيعة عمل الجهة تتطلب استقبال الجمهور وتقديم خدماتها لهذه الفئة, وأن يكون الالتحاق بهذه الدورات لشاغلي المرتبة العاشرة فما دون, ويناط بالوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة -حسب حاجة العمل- تحديد عدد المكلفين في العمل في هذا المجال وذلك حسب حجم الجهاز, مضيفة بأنه لا يزيد عددهم عن خمسة موظفين في الجهاز الواحد, ومن لديه دورات تدريبية معتمدة صادرة من جهات متخصصة في هذا المجال يستفيد من هذه المكافأة إذا صدر قرارٌ من الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة بتكليفه بهذه المهمة.
وكانت الوزارة قد أشارت في قرار مجلس الخدمة المدنية بخصوص هذا الأمر، إلى أن صرف المكافأة يتوقف في حال نقل الموظف إلى جهة أخرى, أو إنهاء تكليفه من قبل صاحب الصلاحية, على أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع أحد المعاهد التدريبية المختصة في هذا المجال, بما في ذلك معهد الإدارة العامة حول عقد دورات تدريبية كافية للتدريب على ترجمة لغة الإشارة, يلتحق بها الموظفون غير المختصين في هذا المجال, مؤكداً على أن تكون طبيعة عمل الجهة تتطلب استقبال الجمهور وتقديم خدماتها لهذه الفئة, وأن يكون الالتحاق بهذه الدورات لشاغلي المرتبة العاشرة فما دون, ويناط بالوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة -حسب حاجة العمل- تحديد عدد المكلفين في العمل في هذا المجال وذلك حسب حجم الجهاز, مضيفة بأنه لا يزيد عددهم عن خمسة موظفين في الجهاز الواحد, ومن لديه دورات تدريبية معتمدة صادرة من جهات متخصصة في هذا المجال يستفيد من هذه المكافأة إذا صدر قرارٌ من الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة بتكليفه بهذه المهمة.