لائحة جديدة لإنشاء الأوقاف أو تمويلها عبر التبرعات
أكتوبر 20, 2025 03:45 صباحاً
مهد الذهب تبدأ الهيئة العامة للأوقاف، وعبر فروعها في المناطق والمحافظات تنفيذ لائحة إنشاء الأوقاف أو تمويلها من خلال جمع التبرعات، أحكام اللائحة تسري على إنشاء أوقاف جديدة، أو لتمويل أوقاف قائمة، من خلال جمع التبرعات، بغرض استدامتها، أو تنميتها، أو تشغيلها، أو إصلاحها.
اللائحة بينت أنه، يُشترط في مصارف الأوقاف التي تجمع لها التبرعات أن تكون مصارف بر أو نفعاً عاماً داخل المملكة.
ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، ومع الأحكام والشروط الواجب توافرها في الموقوف عليه شرعاً ونظاماً.
وفي حدود الأغراض الواردة في لائحة النظام الأساس أو شرط الواقف لمقدم الطلب.
اللائحة أوضحت أنه على الهيئة البت في طلب الترخيص في مدة أقصاها (30) يوم عمل من تاريخ اكتمال الطلب، وفي حال حاجة الهيئة لمدة إضافية فعليها إشعار مقدم الطلب بتلك المدة، على ألا تتجاوز المدة الإضافية عن (30) يوم عمل.
اللائحة بينت أيضاً أنه يجب تقديم طلب الترخيص للهيئة لجمع التبرعات، ومتضمناً، اسم مقدم الطلب، وبياناته، وعنوانه ومعلومات التواصل، مع تحديد الغرض من جمع التبرعات، وشروطه، ومصارفه، وبيان قيمة المبلغ المستهدف من جمع التبرعات، والمدة اللازمة لجمع التبرعات. والمدة اللازمة لتنفيذ إنشاء الوقف.
ونسبة النفقات التشغيلية والإدارية التي تحتاج إليها عملية جمع التبرعات.
والصيغة المقترحة لصك إنشاء الوقف إذا كان غرض الجمع إنشاء وقف جديد وإذا كان الطلب لتمويل وقف قائم، فيرفق مقدم الطلب:
صك الوقفية، وبياناً بالتعديلات المقترحة عليه -إن وجدت-، وشهادة تسجيل الوقف لدى الهيئة، وصك إثبات ملكية العقار في حال كان الوقف عقارياً مع تقديم دراسة جدوى إنشاء الوقف، أو تمويل الوقف القائم- وتقرير بالتكاليف الإنشائية المتوقعة من استشاري هندسي معتمد، في حالة اشتملت أغراض جمع التبرعات على إنشاءات هندسية. وعرضاً متكاملاً عن مقدم الطلب، وتنظيمه، وحوكمته، وهيكله التنظيمي، والوظائف الرقابية فيه، وسياساته، وإجراءاته، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات لمُقدم الطلب -إن وجدت-، مُعتمدة من قبل محاسب قانوني معتمد، وتقريراً مالياً عن جمع التبرعات السابقة لمقدم الطلب.
اللائحة بينت أنه، يُشترط في مصارف الأوقاف التي تجمع لها التبرعات أن تكون مصارف بر أو نفعاً عاماً داخل المملكة.
ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، ومع الأحكام والشروط الواجب توافرها في الموقوف عليه شرعاً ونظاماً.
وفي حدود الأغراض الواردة في لائحة النظام الأساس أو شرط الواقف لمقدم الطلب.
اللائحة أوضحت أنه على الهيئة البت في طلب الترخيص في مدة أقصاها (30) يوم عمل من تاريخ اكتمال الطلب، وفي حال حاجة الهيئة لمدة إضافية فعليها إشعار مقدم الطلب بتلك المدة، على ألا تتجاوز المدة الإضافية عن (30) يوم عمل.
اللائحة بينت أيضاً أنه يجب تقديم طلب الترخيص للهيئة لجمع التبرعات، ومتضمناً، اسم مقدم الطلب، وبياناته، وعنوانه ومعلومات التواصل، مع تحديد الغرض من جمع التبرعات، وشروطه، ومصارفه، وبيان قيمة المبلغ المستهدف من جمع التبرعات، والمدة اللازمة لجمع التبرعات. والمدة اللازمة لتنفيذ إنشاء الوقف.
ونسبة النفقات التشغيلية والإدارية التي تحتاج إليها عملية جمع التبرعات.
والصيغة المقترحة لصك إنشاء الوقف إذا كان غرض الجمع إنشاء وقف جديد وإذا كان الطلب لتمويل وقف قائم، فيرفق مقدم الطلب:
صك الوقفية، وبياناً بالتعديلات المقترحة عليه -إن وجدت-، وشهادة تسجيل الوقف لدى الهيئة، وصك إثبات ملكية العقار في حال كان الوقف عقارياً مع تقديم دراسة جدوى إنشاء الوقف، أو تمويل الوقف القائم- وتقرير بالتكاليف الإنشائية المتوقعة من استشاري هندسي معتمد، في حالة اشتملت أغراض جمع التبرعات على إنشاءات هندسية. وعرضاً متكاملاً عن مقدم الطلب، وتنظيمه، وحوكمته، وهيكله التنظيمي، والوظائف الرقابية فيه، وسياساته، وإجراءاته، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات لمُقدم الطلب -إن وجدت-، مُعتمدة من قبل محاسب قانوني معتمد، وتقريراً مالياً عن جمع التبرعات السابقة لمقدم الطلب.