×

اضغط هنا إن لم يقم المتصفح بتحويلك آليًا.

السجن والغرامة لمرتكبي المخالفات التي تهدد السلامة العامة

السجن والغرامة لمرتكبي المخالفات التي تهدد السلامة العامة
مهد الذهب أوضحت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور، أنه صدر المرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 2 / 3 / 1447هـ، القاضي بتعديل المادة الـ (74) من نظام المرور المتعلقة بالمخالفات التي تُعرِّض السلامة العامة للخطر، ويجري العمل على استكمال تعديل اللائحة التنفيذية للمادة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين والزائرين الالتزام بالأنظمة المرورية، وإدراك أهمية المحافظة على السلامة العامة، وعدم ارتكاب المخالفات التي تهدد الأرواح والممتلكات.

وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة – أيدها الله – على حفظ الأرواح والممتلكات، والحد من السلوكيات المرورية الخطرة، مشددة على الجميع ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية حفاظًا على أمن المجتمع وسلامته.

ونشرت جريدة أم القرى تفاصيل التعديلات الجديدة، حيث نصت على أنه عند ارتكاب المخالفة للمرة الثانية خلال ستة أشهر من تاريخ المخالفة الأولى، توقع الغرامة على المخالف بحدها الأعلى، وفي حال تكرارها للمرة الثالثة خلال السنة نفسها، تتم إحالة المخالف إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن بما لا يتجاوز سنة، ما لم ترَ المحكمة مضاعفة الغرامة المقررة في المرة الثانية.

كما تضمنت التعديلات إبعاد غير السعودي في حال صدور حكم نهائي بإدانته بارتكاب أي من المخالفات التي تهدد السلامة العامة، ومنعه من دخول المملكة مجددًا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية، ووزارة العدل، والنيابة العامة، ووفق الضوابط التي تضعها وزارة الداخلية.
التعليقات 0
التعليقات 0
أكثر