توجه لإتاحة نقل الركاب بالحافلات عبر التطبيقات
يوليو 15, 2025 02:42 مساءً
مهد الذهب طرحت الهيئة العامة للنقل، اللائحة التنفيذية لنشاط الوساطة في نقل الركاب بالحافلات عبر التطبيقات الإلكترونية، والتي تهدف إلى تنظيم هذا النشاط الحيوي، ورفع كفاءة خدمات النقل، وتشجيع الاستثمار فيه، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.
وأكدت الهيئة أن تقديم هذه الخدمة يقتصر على نشاطي النقل المتخصص والنقل التعليمي، وأن ممارسة النشاط تتطلب الحصول على ترخيص رسمي، ويُمنع مزاولة النشاط أو التحضير له دون ترخيص سارٍ، مشيرة إلى أن الترخيص يُمنح لمدة 3 سنوات، ويُشترط لتجديد الترخيص تقديم الطلب قبل انتهاء صلاحيته بـ180 يومًا.
يشار إلى أن اللائحة التنفيذية لنشاط النقل المتخصص، والذي طرحته الهيئة مؤخراً أيضاً يقصد به نقل المجموعات من خلال تعاقد مقدم الخدمة مع الجهات المشرفة أو المرخص لها في أعمال الحج أو العمرة أو الزيارة، أو السياحة، أو الترفيه، أو الجهات المعنية بتنظيم الفعاليات والمهرجانات والمؤتمرات والندوات، أو التعاقد مع أصحاب العمل لنقل منسوبيهم وضيوفهم، أو التعاقد مع الأفراد لنقل ذويهم أو ضيوفهم في رحلة الذهاب والعودة من وإلى مقاصدهم.
واشترطت اللائحة التنفيذية لنشاط الوساطة في نقل الركاب بالحافلات عبر التطبيقات الإلكترونية، على المنشآت الراغبة في الحصول على الترخيص استيفاء عدد من المتطلبات، من أبرزها: نظام توجيه إلكتروني لحجز وتوزيع الطلبات، تحديد آلية التسعير والخدمات المقدمة، الارتباط بأنظمة الهيئة التقنية وسداد الغرامات والمقابل المالي إن وُجدا، إضافةً إلى سجل تجاري، شهادة تأمينات اجتماعية وشهادة زكاة ودخل سارية.
كما سمحت اللائحة بإصدار ترخيص مؤقت لمدة 30 يومًا للمنشآت التي لم تستكمل المتطلبات، على أن يُلغى تلقائيًا في حال عدم الاستيفاء خلال المدة المحددة.
وألزمت الهيئة المنشآت المرخص لها بمزاولة النشاط، بضرورة إبرام عقود وساطة إلكترونية مع مقدمي خدمات النقل المتخصص أو التعليمي.
وشددت على المنشآت والحافلات عدم استخدام البنية التحتية لمشاريع النقل العام إلا بموافقة الهيئة العامة للنقل والجهات المالكة لمشاريع النقل العام. على أن يقتصر تقديم الخدمة في نشاط الوساطة في نقل الركاب بالحافلات عبر التطبيقات الإلكترونية داخل المدن، ويمكن تقديمها بين المدن بعد أخذ موافقة الهيئة.
التزامات تقنية وتشغيلية
ألزمت اللائحة مقدمي الخدمة بعدد من الالتزامات، منها:
- التكامل مع أنظمة الهيئة التقنية وتزويدها بالبيانات اللحظية.
- إظهار بيانات الحافلة والسائق للراكب طوال الرحلة.
- إشعار الراكب عند الوصول وتمكينه من تقييم الخدمة.
- توفير سياسة خصوصية لحماية بيانات الركاب.
- عدم تحصيل الأجرة في حال تعطل الحافلة، أو امتناع السائق عن إكمال الرحلة.
- وضع آلية للرقابة على الحافلات ومشاركتها مع الهيئة.
- عدم إساءة استخدام بيانات الركاب والأطراف المتعاقد معهم، والحصول على موافقتهم قبل استخدامها لأي أغراض أخرى.
- إبلاغ الجهات المعنية بأي اختراق لبيانات الركاب.
وأكدت الهيئة أن تقديم هذه الخدمة يقتصر على نشاطي النقل المتخصص والنقل التعليمي، وأن ممارسة النشاط تتطلب الحصول على ترخيص رسمي، ويُمنع مزاولة النشاط أو التحضير له دون ترخيص سارٍ، مشيرة إلى أن الترخيص يُمنح لمدة 3 سنوات، ويُشترط لتجديد الترخيص تقديم الطلب قبل انتهاء صلاحيته بـ180 يومًا.
يشار إلى أن اللائحة التنفيذية لنشاط النقل المتخصص، والذي طرحته الهيئة مؤخراً أيضاً يقصد به نقل المجموعات من خلال تعاقد مقدم الخدمة مع الجهات المشرفة أو المرخص لها في أعمال الحج أو العمرة أو الزيارة، أو السياحة، أو الترفيه، أو الجهات المعنية بتنظيم الفعاليات والمهرجانات والمؤتمرات والندوات، أو التعاقد مع أصحاب العمل لنقل منسوبيهم وضيوفهم، أو التعاقد مع الأفراد لنقل ذويهم أو ضيوفهم في رحلة الذهاب والعودة من وإلى مقاصدهم.
واشترطت اللائحة التنفيذية لنشاط الوساطة في نقل الركاب بالحافلات عبر التطبيقات الإلكترونية، على المنشآت الراغبة في الحصول على الترخيص استيفاء عدد من المتطلبات، من أبرزها: نظام توجيه إلكتروني لحجز وتوزيع الطلبات، تحديد آلية التسعير والخدمات المقدمة، الارتباط بأنظمة الهيئة التقنية وسداد الغرامات والمقابل المالي إن وُجدا، إضافةً إلى سجل تجاري، شهادة تأمينات اجتماعية وشهادة زكاة ودخل سارية.
كما سمحت اللائحة بإصدار ترخيص مؤقت لمدة 30 يومًا للمنشآت التي لم تستكمل المتطلبات، على أن يُلغى تلقائيًا في حال عدم الاستيفاء خلال المدة المحددة.
وألزمت الهيئة المنشآت المرخص لها بمزاولة النشاط، بضرورة إبرام عقود وساطة إلكترونية مع مقدمي خدمات النقل المتخصص أو التعليمي.
وشددت على المنشآت والحافلات عدم استخدام البنية التحتية لمشاريع النقل العام إلا بموافقة الهيئة العامة للنقل والجهات المالكة لمشاريع النقل العام. على أن يقتصر تقديم الخدمة في نشاط الوساطة في نقل الركاب بالحافلات عبر التطبيقات الإلكترونية داخل المدن، ويمكن تقديمها بين المدن بعد أخذ موافقة الهيئة.
التزامات تقنية وتشغيلية
ألزمت اللائحة مقدمي الخدمة بعدد من الالتزامات، منها:
- التكامل مع أنظمة الهيئة التقنية وتزويدها بالبيانات اللحظية.
- إظهار بيانات الحافلة والسائق للراكب طوال الرحلة.
- إشعار الراكب عند الوصول وتمكينه من تقييم الخدمة.
- توفير سياسة خصوصية لحماية بيانات الركاب.
- عدم تحصيل الأجرة في حال تعطل الحافلة، أو امتناع السائق عن إكمال الرحلة.
- وضع آلية للرقابة على الحافلات ومشاركتها مع الهيئة.
- عدم إساءة استخدام بيانات الركاب والأطراف المتعاقد معهم، والحصول على موافقتهم قبل استخدامها لأي أغراض أخرى.
- إبلاغ الجهات المعنية بأي اختراق لبيانات الركاب.