×

اضغط هنا إن لم يقم المتصفح بتحويلك آليًا.

المدنية : 60 يوماً أقصى مدة لانتداب الموظف خارج عمله

 أعلنت وزارة الخدمة المدنية أن المدة المسموح بها كحد أقصى لانتداب الموظف خارج مقر عمله لا تزيد عن 60 يوماً؛ استناداً للائحة الحقوق والمزايا المالية من المادة "22" والمقرة بالأمر الملكي رقم ( أ/ 28) وتاريخ 1432هـ.

وتنص هذه المادة على أنه لا يجوز انتداب موظف خارج مقر عمله مدة أو مدداً متوالية تزيد عن 60 يوماً؛ إلا بعد موافقة رئيس مجلس الخدمة المدنية، ويُستثنى من ذلك ما يلي:

1- موظفو وزارة الخارجية الذين يُنتدبون كل عام لحضور دورة الأمم المتحدة؛ على ألا تزيد فترة انتدابهم على 120 يوماً.

2- من يُكَلّف بتمثيل المملكة في اجتماعات مجالس أو منظمات دولية أو إقليمية أو عربية، الذين يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء أو المقام السامي؛ على ألا تزيد فترة انتدابهم على 120 يوماً.

3- موظفو الجهات الحكومية التي يتطلب الأمر سفرهم إلى المنطقة الغربية لفترة الصيف؛ على أن يُصدر الوزير قراراً يحدد أسماء المطلوب انتدابهم لفترة محددة لا تزيد على 120 يوماً.

4- موظفو الجهات الحكومية العاملين في الجهاز الفني والإشرافي على المشروعات الحكومية التنموية والخدمية؛ على ألا تزيد فترة انتدابهم عن 120 يوماً في السنة.

وتتولى وزارة الخدمة المدنية -بالتنسيق مع وزارة المالية- تحديد المسميات الوظيفية المشمولة بالفقرة "د"، التي أضيفت بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/ 1799 وتاريخ 23/ 1/1435هـ.

وشددت الوزارة على أنه يجوز للوزير المختص في حالات الضرورة القصوى تمديد فترة الانتداب بما لا يزيد على30 يوماً زيادة على فترة الـ 60 يوماً.
التعليقات 0
التعليقات 0
أكثر