السماح بنقل خدمات الوافدين بمنشآت النطاق الأخضر دون موافقة الكفيل
أبريل 30, 2014 03:46 صباحاً
فاجأت وزارة العمل القطاع الخاص بنشرها قرارا يسمح بنقل خدمات العامل الوافد الذي يعمل في منشأة تكون في النطاق الأخضر أو أعلى، ونقل خدماته بدون أخذ موافقة مسبقة من صاحب العمل الذي يعمل لديه إلى منشأة أخرى تكون في النطاق الأخضر أو الممتاز.
ويجب كشرط لإتمام عملية نقل الخدمات أن يكون العامل الوافد قد أنهى مدة العقد الموقع بينه وبين صاحب العمل، وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة عمل العامل الوافد هي مدة العقد، وكذلك يحق للعامل الانتقال خلال فترة بقائه في المملكة ودون تحديد لعدد مرات الانتقال، وفقاً لـ”الرياض”.
وستظل مسودة القرار منشورة في بوابة معا لمدة خمسة وأربعين يوما لاستقبال الملاحظات بعدها ترفع لمراجعة الملاحظات قبل إصدار القرار بشكل رسمي.
ويجب كشرط لإتمام عملية نقل الخدمات أن يكون العامل الوافد قد أنهى مدة العقد الموقع بينه وبين صاحب العمل، وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة عمل العامل الوافد هي مدة العقد، وكذلك يحق للعامل الانتقال خلال فترة بقائه في المملكة ودون تحديد لعدد مرات الانتقال، وفقاً لـ”الرياض”.
وستظل مسودة القرار منشورة في بوابة معا لمدة خمسة وأربعين يوما لاستقبال الملاحظات بعدها ترفع لمراجعة الملاحظات قبل إصدار القرار بشكل رسمي.