مصادر: تعويض المتعاقدين مع الدولة عن قرار زيادة رخص العمل إلى 2400 ريال
أبريل 22, 2014 04:41 صباحاً
كشفت مصادر أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة صدور قرار بتعويض المتعاقدين مع الدولة عن المقابل المالي لرخصة العمل للعمالة الوافدة الذي بدأ بتطبيقه بداية العام الماضي والبالغ قيمته ألفين وأربعمائة ريال سنويا بعدما أوصت لجنة حكومية عليا بتعويض المتعاقدين.
وتتضمن آلية التعويض تعويض المتعاقدين عن العقود التي فتحت مظاريف منافساتها قبل تطبيق قرار فرض الرسوم وهو الأول من محرم 1434هـ بحيث لا يشمل التعويض العقود التي فتحت مظاريف منافساتها بعد تطبيق القرار، حيث يفترض أن المتعاقد قد احتسب تكلفة الرسوم في حساب تكلفة عرضه.
وكان قرار فرض المقابل المالي الذي طبق بعد بضعة أيام من إعلانه كبد العديد من متعاقدي الدولة خسائر كبيرة نتيجة عدم إدراج تكلفته في عقودهم الموقعة مما أسهم في زيادة أعداد المشاريع المتعثرة بشكل كبير، حيث قابل القطاع الخاص القرار بعاصفة من الاحتجاجات استمرت لعدة شهور.
وطالب القطاع الخاص بتعويض مادي على العقود الجاري تنفيذها نتيجة ارتفاع رسوم رخصة العمل، مستندين على ذلك بان هناك بنودا في نظام المشتريات الحكومية وعقد الأشغال العامة تجيز تعويض المتعاقد عن ارتفاع رسوم الخدمات العامة.
ومن ضمن هذه البنود المادة الثالثة والأربعون من نظام المشتريات التي تنص على أنه عند تعديل التعريفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسمياً بالزيادة أو النقص بعد تاريخ تقديم العرض تزاد قيمة العقد أو تنقص بحسب الأحوال وبمقدار الفرق.
ويأتي صدور قرار التعويض بعد أن كانت وزارة المالية قد أوصدت الباب أمام الجهات الحكومية لتعويض مقاوليها جراء قرار رفع رسوم رخص العمل إلى 2400 ريال.
وبينت حينها وزارة المالية أن قرار مجلس الوزراء رقم 353 وتاريخ الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة 1432ه، والقاضي بفرض زيادة على قيمة رخصة العمل بمقدار 200 ريال شهريا للعامل الأجنبي، إنما هو لتشجيع منشآت القطاع الخاص على السعودة.
واعتبرت وزارة المالية في وقتها أن تعويض المقاولين عن هذا المبالغ يتعارض مع الهدف الذي لأجله تم استحصاله وعدم مطابقته للمادة 43 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية قبل أن يتم تشكيل اللجنة الحالية التي ستنظر في الآلية الأنسب لتعويض المتعاقدين مع الدولة عن رفع رسوم رخص العمل.
وتتضمن آلية التعويض تعويض المتعاقدين عن العقود التي فتحت مظاريف منافساتها قبل تطبيق قرار فرض الرسوم وهو الأول من محرم 1434هـ بحيث لا يشمل التعويض العقود التي فتحت مظاريف منافساتها بعد تطبيق القرار، حيث يفترض أن المتعاقد قد احتسب تكلفة الرسوم في حساب تكلفة عرضه.
وكان قرار فرض المقابل المالي الذي طبق بعد بضعة أيام من إعلانه كبد العديد من متعاقدي الدولة خسائر كبيرة نتيجة عدم إدراج تكلفته في عقودهم الموقعة مما أسهم في زيادة أعداد المشاريع المتعثرة بشكل كبير، حيث قابل القطاع الخاص القرار بعاصفة من الاحتجاجات استمرت لعدة شهور.
وطالب القطاع الخاص بتعويض مادي على العقود الجاري تنفيذها نتيجة ارتفاع رسوم رخصة العمل، مستندين على ذلك بان هناك بنودا في نظام المشتريات الحكومية وعقد الأشغال العامة تجيز تعويض المتعاقد عن ارتفاع رسوم الخدمات العامة.
ومن ضمن هذه البنود المادة الثالثة والأربعون من نظام المشتريات التي تنص على أنه عند تعديل التعريفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسمياً بالزيادة أو النقص بعد تاريخ تقديم العرض تزاد قيمة العقد أو تنقص بحسب الأحوال وبمقدار الفرق.
ويأتي صدور قرار التعويض بعد أن كانت وزارة المالية قد أوصدت الباب أمام الجهات الحكومية لتعويض مقاوليها جراء قرار رفع رسوم رخص العمل إلى 2400 ريال.
وبينت حينها وزارة المالية أن قرار مجلس الوزراء رقم 353 وتاريخ الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة 1432ه، والقاضي بفرض زيادة على قيمة رخصة العمل بمقدار 200 ريال شهريا للعامل الأجنبي، إنما هو لتشجيع منشآت القطاع الخاص على السعودة.
واعتبرت وزارة المالية في وقتها أن تعويض المقاولين عن هذا المبالغ يتعارض مع الهدف الذي لأجله تم استحصاله وعدم مطابقته للمادة 43 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية قبل أن يتم تشكيل اللجنة الحالية التي ستنظر في الآلية الأنسب لتعويض المتعاقدين مع الدولة عن رفع رسوم رخص العمل.