إجراء تعديلات على نظام الخدمة المدنية
أبريل 10, 2012 04:45 صباحاً
وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والعشرين التي عقدها برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على إجراء تعديلات على نظام الخدمة المدنية . كما وافق على إيجاد الآليات التنفيذية وتطبيق أفضل الممارسات والتجارب العالمية لمكافحة الغش التجاري . وأبان معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس استمع في مستهل أعماله إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة مالطا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ، ومشروع البرتوكول المرافق له . وقد وافق المجلس على مشروع الاتفاقية المكون من تسع وعشرين مادة تعالج من خلالها عدة موضوعات من بينها النقل البحري والجوي والدخل من الممتلكات غير المنقولة ، والخدمات الحكومية ، وأرباح الأسهم ، كما تعرف بشكل مفصل الأشخاص والضرائب التي تشملها الاتفاقية .
وأشار معاليه إلى أن هذه الاتفاقية من شأنها تجنب الآثار السلبية التي يتركها الازدواج الضريبي بغية تشجيع التبادل التجاري والاستثمارات الأجنبية وجذبها ، وتخفيف الأعباء الضريبية بين مواطني البلدين، مما يصب مباشرة في تحسين مناخ الاستثمار ، واستقطاب الاستثمارات الوافدة وإيجاد المزيد من فرص العمل وتعزيز الميزان التجاري . واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية ووزارة الخارجية في جمهورية المجر . ووافق المجلس على مشروع المذكرة التي تشتمل على ست مواد ، وعدت اللجنة توقيع هذه الاتفاقية نتاجاً ملموساً للعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين البلدين الصديقين ، وتأكيداً على رغبتيهما في مواصلة تعزيز هذه العلاقات على الأصعدة كافة ، كما تعزز من إجراء المباحثات والمشاورات الثنائية المنتظمة لاستعراض جميع أوجه علاقاتهما المشتركة وتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .
وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل تسع مواد من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 10/7/1397هـ ، وإضافة مادتين جديدتين لهذا النظام , حيث أن من أبرز هذه التعديلات، رفع سن الدخول إلى الوظيفة إلى سن 18 عاماً بدلاً من 17 كشرط للتعيين , وإلغاء صلاحية الوزير المختص في منح الترخيص للموظف الحكومي بممارسة مهنة أخرى وذلك وفقا الحكم المادة التي تمنع الموظف من الجمع بين وظيفتين وممارسة مهنة أخرى إلا لمن تقتضي المصلحة العامة بالترخيص لهم لحاجة البلاد إلى مهنهم . وتضمنت التعديلات منح الجهات الإدارية في الأجهزة المختلفة صلاحية الإعلان مباشرة عن وظائفها بعد اتفاق وزير الخدمة المدنية مع الوزير المختص وفق المقاييس والإجراءات التي تحددها وزارة الخدمة المدنية ، إلى جانب إضافة نص يعطي الحق الوزارة الخدمة المدنية والجهة الإدارية في الإعلان عن ما يعادل وظائف المرتبة العاشرة فما دون في سلالم ورواتب الخدمة المدنية. وخفض المدة التي يجب أن ينتظرها الموظف المحكوم بالسجن ليسمح له بالعودة لوظيفته إلى سنة واحدة فقط بدلاً من ثلاث .
وشملت التعديلات ، تعديل تاريخ بداية حظر تعيين المفصول لأسباب تأديبية ليكون من تاريخ الفصل الفعلي وليس من تاريخ قراره، وقد خفضت مدة العودة إلى العمل إلى سنة بدلاً من ثلاث سنوات المعمول بها حالياً , إلى جانب اقترح أن يكون هناك استثناء عند القيام بنقل من يشغل المرتبة 14 فما فوق داخل الجهة ، بحيث يصبح ذلك بقرار من الوزير المختص بدلاً من قرار مجلس الوزراء ، إلا أنه اشترط موافقة رئيس مجلس الوزراء. كما أجرى المجلس تعديلات على الفصل الخاص بالرواتب والعلاوات، حيث أضاف شرطاً بشأن الموظف المرقى يشدد على ألا تقل الزيادة التي يحصل عليها في راتبه عن مقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي كان مثبتاً عليها قبل الترقية على المرتبة الأعلى , وفيما يتعلق بالمادة الخاصة بإعادة الموظف الذي ترك الخدمة إلى وظيفة في المرتبة نفسها ، أضيف لحكمها الجديد "إذا أعيد الموظف إلى وظيفة ذات مرتبة أعلى أو أدنى فيمنح راتب أول درجة يتجاوز راتبها الدرجة التي كان يشغلها في السلم المطبق عليه ، فإذا كان راتبه يزيد على راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة فيمنح هذه الدرجة".
وطالت التعديلات أيضا ما يخص الموظف المكفوف اليد، ليصبح نص المادة "يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه أو الموقوف احتياطيا نصف صافي راتبه الأساسي ، فإذا برئ أو عوقب بغير الفصل فيصرف له النصف الباقي من راتبه الأساسي ، أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ما صرف له"، كما أضيفت فقرة جديدة يصرف بموجبها للموظف الموقوف في حقوق خاصة نصف صافي راتبه الأساسي لمدة لا تزيد على سنتين ، فإذا عاد لمباشرة عمله قبل انتهاء هذه المدة فيصرف له النصف الباقي من راتبه الأساسي ، أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده ولا يصرف له النصف الباقي من راتبه . وأجازت التعديلات للجهة الإدارية أن تستعير للعمل لديها أحد موظفي الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة أو الخاصة أو أحد موظفي الحكومات أو الهيئات أو المنظمات الدولية على أن تحدد اللائحة قواعد الإعارة والاستعارة .
في حين استبدلت عبارة "إعداد تقارير دورية عن كل موظف" بـإعداد تقويم وظيفي عنه وفق لائحة يصدرها رئيس المجلس ، كما أضيف تعديل يتيح الإيفاد الداخلي للموظف عند الحاجة , أما مايخص المادتين المقترحتين لإضافتهما في النظام المعمول به حاليا ، هما : الأولى تنص على أن "تصنف وظائف البنود وتحديد متطلبات شغلها بقرار من مجلس الخدمة المدنية" ، فيما تنص الثانية على أن "تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين المدنيين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة ، ويستثنى من تطبيق أحكامه موظفو الجهات الذين تسري في شأنهم أنظمة ولوائح خاصة في حدود ما تنص عليه تلك الأنظمة واللوائح . وقد وافق المجلس بالأغلبية على طلب تعديل تسع مواد وإضافة مادتين جديدتين لنظام الخدمة المدنية .
واستمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1430/1431هـ . ووافق المجلس بالأغلبية على دراسة تحديد معوقات تنمية الصادرات غير النفطية والعمل على تحقيق النسب المستهدفة لها في خطط التنمية ، وتطوير الكوادر الفنية للقيام بأعمال متابعة منظمة التجارة العالمية ومكافحة الإغراق بصورة عاجلة ، وإيجاد الآليات التنفيذية وتطبيق أفضل الممارسات والتجارب العالمية لمكافحة الغش التجاري . كما وافق المجلس على التأكيد على قراره رقم46/28 وتاريخ 12/6/1429هـ بشأن فصل الصناعة عن التجارة بإنشاء وزارة للصناعة تضم جميع الهيئات والجهات المتعلقة بقطاع الصناعة ودعمها بالكوادر الفنية المتخصصة لتقوم بكافة الشؤون المتعلقة بتنمية القطاع وتفعيل الإستراتيجية الوطنية للصناعة ، إلى جانب قيام الوزارة بوضع الترتيبات والإجراءات اللازمة نحو تحقيق التكامل النوعي بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من جهة والمنشآت الكبيرة من جهة أخرى ، بحيث يتم تأمين احتياجات الأخيرة من قبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة . ووافق المجلس على ضرورة تضمين تقارير وزارة التجارة والصناعة القادمة تفصيلاً لمستجدات البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية ،ودراسة مبادرات نوعية لتطوير مشاريع صناعية تقنية عملاقة تتناسب ومقومات المملكة الاستثمارية والتنافسية بأسلوب مشابه لما تم القيام به في صناعة البتروكيماويات .
وبين الدكتور الغامدي أن المجلس استعرض توصيتين إضافيتين وافق مقدميها على دمجها في توصية واحدة نظراً لتشابه مضمونيها ، وبعد أن استمع المجلس إلى مبررات التوصية التي ترى ضرورة تحديد أسعار المواد الاستهلاكية وحمل الوزارة على التسعير العادل الذي لا يضر بالتاجر ولا المستهلك ، استمع إلى رد اللجنة التي رأت عدم نظامية مناقشة التوصية الإضافية نظراً لتعارضها مع نص مواد نظام المنافسة المعمول به حالياً ، وهو الأمر الذي أكدت عليه المادة الحادية والثلاثين من قواعد عمل المجلس التي لا تجيز مناقشة التوصيات عند معارضتها لأمر ملكي أو نظام معمول به . وبعد الاستماع إلى عدد من وجهات النظر وافق المجلس على تأجيل البت في التوصية لحين دراسة نظاميتها من قبل لجنة خاصة ستشكل من أجل هذا الغرض ، ومن ثم العودة للمجلس . وناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1431/1432هـ .
واستعرضت اللجنة في تقريرها عدد من الموضوعات وتناولت بالتفصيل مؤشرات الأداء والإنتاجية ، وبرامج تطوير كفاءة الأداء ، وزيادة الفاعلية فيها ، ومنجزاتها في مجال تطبيق التعاملات الالكترونية . وأكد الأعضاء في مداخلاتهم ضرورة تعزيز دور مجلس إدارة المؤسسة وتوسيع صلاحياته ، فيما اقترح أحد الأعضاء أن تقوم اللجنة بدعوة المستفيدين من خدمات الموانئ واستطلاع آرائهم ، بالإضافة إلى الجهات الحكومية التي تستفيد من خدمات الموانئ وتتعاون معها . وتساءل أحد الأعضاء عن عدم تشغيل بعض الموانئ بشكل كامل في ظل ازدحام موانئ أخرى ، ودعا آخر إلى تضمين تقارير المؤسسة مقارنات مع مؤشرات الأداء في موانئ إقليمية منافسة لتحسين قدرة المؤسسة في المنافسة . وطالب أحد الأعضاء بإيجاد برنامج متطور ويشتمل على مراحل زمنية للخصخصة ، على أن توضح المؤسسة مفهومها ورؤيتها للخصخصة ، وتحقيق التكامل بين كل الجهات العاملة في الموانئ عبر مفهوم الإدارة الشاملة ، فيما دعا آخر إلى مراجعة رسوم الإدارة ومدى منافستها للموانئ الأخرى والسبل الكفيلة التي تجعل من موانئ المملكة جاذبة باعتبارها أحد أهم عناصر النمو الاقتصادي . وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء في جلسة مقبلة
وأشار معاليه إلى أن هذه الاتفاقية من شأنها تجنب الآثار السلبية التي يتركها الازدواج الضريبي بغية تشجيع التبادل التجاري والاستثمارات الأجنبية وجذبها ، وتخفيف الأعباء الضريبية بين مواطني البلدين، مما يصب مباشرة في تحسين مناخ الاستثمار ، واستقطاب الاستثمارات الوافدة وإيجاد المزيد من فرص العمل وتعزيز الميزان التجاري . واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية ووزارة الخارجية في جمهورية المجر . ووافق المجلس على مشروع المذكرة التي تشتمل على ست مواد ، وعدت اللجنة توقيع هذه الاتفاقية نتاجاً ملموساً للعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين البلدين الصديقين ، وتأكيداً على رغبتيهما في مواصلة تعزيز هذه العلاقات على الأصعدة كافة ، كما تعزز من إجراء المباحثات والمشاورات الثنائية المنتظمة لاستعراض جميع أوجه علاقاتهما المشتركة وتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .
وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل تسع مواد من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 10/7/1397هـ ، وإضافة مادتين جديدتين لهذا النظام , حيث أن من أبرز هذه التعديلات، رفع سن الدخول إلى الوظيفة إلى سن 18 عاماً بدلاً من 17 كشرط للتعيين , وإلغاء صلاحية الوزير المختص في منح الترخيص للموظف الحكومي بممارسة مهنة أخرى وذلك وفقا الحكم المادة التي تمنع الموظف من الجمع بين وظيفتين وممارسة مهنة أخرى إلا لمن تقتضي المصلحة العامة بالترخيص لهم لحاجة البلاد إلى مهنهم . وتضمنت التعديلات منح الجهات الإدارية في الأجهزة المختلفة صلاحية الإعلان مباشرة عن وظائفها بعد اتفاق وزير الخدمة المدنية مع الوزير المختص وفق المقاييس والإجراءات التي تحددها وزارة الخدمة المدنية ، إلى جانب إضافة نص يعطي الحق الوزارة الخدمة المدنية والجهة الإدارية في الإعلان عن ما يعادل وظائف المرتبة العاشرة فما دون في سلالم ورواتب الخدمة المدنية. وخفض المدة التي يجب أن ينتظرها الموظف المحكوم بالسجن ليسمح له بالعودة لوظيفته إلى سنة واحدة فقط بدلاً من ثلاث .
وشملت التعديلات ، تعديل تاريخ بداية حظر تعيين المفصول لأسباب تأديبية ليكون من تاريخ الفصل الفعلي وليس من تاريخ قراره، وقد خفضت مدة العودة إلى العمل إلى سنة بدلاً من ثلاث سنوات المعمول بها حالياً , إلى جانب اقترح أن يكون هناك استثناء عند القيام بنقل من يشغل المرتبة 14 فما فوق داخل الجهة ، بحيث يصبح ذلك بقرار من الوزير المختص بدلاً من قرار مجلس الوزراء ، إلا أنه اشترط موافقة رئيس مجلس الوزراء. كما أجرى المجلس تعديلات على الفصل الخاص بالرواتب والعلاوات، حيث أضاف شرطاً بشأن الموظف المرقى يشدد على ألا تقل الزيادة التي يحصل عليها في راتبه عن مقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي كان مثبتاً عليها قبل الترقية على المرتبة الأعلى , وفيما يتعلق بالمادة الخاصة بإعادة الموظف الذي ترك الخدمة إلى وظيفة في المرتبة نفسها ، أضيف لحكمها الجديد "إذا أعيد الموظف إلى وظيفة ذات مرتبة أعلى أو أدنى فيمنح راتب أول درجة يتجاوز راتبها الدرجة التي كان يشغلها في السلم المطبق عليه ، فإذا كان راتبه يزيد على راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة فيمنح هذه الدرجة".
وطالت التعديلات أيضا ما يخص الموظف المكفوف اليد، ليصبح نص المادة "يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه أو الموقوف احتياطيا نصف صافي راتبه الأساسي ، فإذا برئ أو عوقب بغير الفصل فيصرف له النصف الباقي من راتبه الأساسي ، أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ما صرف له"، كما أضيفت فقرة جديدة يصرف بموجبها للموظف الموقوف في حقوق خاصة نصف صافي راتبه الأساسي لمدة لا تزيد على سنتين ، فإذا عاد لمباشرة عمله قبل انتهاء هذه المدة فيصرف له النصف الباقي من راتبه الأساسي ، أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده ولا يصرف له النصف الباقي من راتبه . وأجازت التعديلات للجهة الإدارية أن تستعير للعمل لديها أحد موظفي الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة أو الخاصة أو أحد موظفي الحكومات أو الهيئات أو المنظمات الدولية على أن تحدد اللائحة قواعد الإعارة والاستعارة .
في حين استبدلت عبارة "إعداد تقارير دورية عن كل موظف" بـإعداد تقويم وظيفي عنه وفق لائحة يصدرها رئيس المجلس ، كما أضيف تعديل يتيح الإيفاد الداخلي للموظف عند الحاجة , أما مايخص المادتين المقترحتين لإضافتهما في النظام المعمول به حاليا ، هما : الأولى تنص على أن "تصنف وظائف البنود وتحديد متطلبات شغلها بقرار من مجلس الخدمة المدنية" ، فيما تنص الثانية على أن "تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين المدنيين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة ، ويستثنى من تطبيق أحكامه موظفو الجهات الذين تسري في شأنهم أنظمة ولوائح خاصة في حدود ما تنص عليه تلك الأنظمة واللوائح . وقد وافق المجلس بالأغلبية على طلب تعديل تسع مواد وإضافة مادتين جديدتين لنظام الخدمة المدنية .
واستمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1430/1431هـ . ووافق المجلس بالأغلبية على دراسة تحديد معوقات تنمية الصادرات غير النفطية والعمل على تحقيق النسب المستهدفة لها في خطط التنمية ، وتطوير الكوادر الفنية للقيام بأعمال متابعة منظمة التجارة العالمية ومكافحة الإغراق بصورة عاجلة ، وإيجاد الآليات التنفيذية وتطبيق أفضل الممارسات والتجارب العالمية لمكافحة الغش التجاري . كما وافق المجلس على التأكيد على قراره رقم46/28 وتاريخ 12/6/1429هـ بشأن فصل الصناعة عن التجارة بإنشاء وزارة للصناعة تضم جميع الهيئات والجهات المتعلقة بقطاع الصناعة ودعمها بالكوادر الفنية المتخصصة لتقوم بكافة الشؤون المتعلقة بتنمية القطاع وتفعيل الإستراتيجية الوطنية للصناعة ، إلى جانب قيام الوزارة بوضع الترتيبات والإجراءات اللازمة نحو تحقيق التكامل النوعي بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من جهة والمنشآت الكبيرة من جهة أخرى ، بحيث يتم تأمين احتياجات الأخيرة من قبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة . ووافق المجلس على ضرورة تضمين تقارير وزارة التجارة والصناعة القادمة تفصيلاً لمستجدات البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية ،ودراسة مبادرات نوعية لتطوير مشاريع صناعية تقنية عملاقة تتناسب ومقومات المملكة الاستثمارية والتنافسية بأسلوب مشابه لما تم القيام به في صناعة البتروكيماويات .
وبين الدكتور الغامدي أن المجلس استعرض توصيتين إضافيتين وافق مقدميها على دمجها في توصية واحدة نظراً لتشابه مضمونيها ، وبعد أن استمع المجلس إلى مبررات التوصية التي ترى ضرورة تحديد أسعار المواد الاستهلاكية وحمل الوزارة على التسعير العادل الذي لا يضر بالتاجر ولا المستهلك ، استمع إلى رد اللجنة التي رأت عدم نظامية مناقشة التوصية الإضافية نظراً لتعارضها مع نص مواد نظام المنافسة المعمول به حالياً ، وهو الأمر الذي أكدت عليه المادة الحادية والثلاثين من قواعد عمل المجلس التي لا تجيز مناقشة التوصيات عند معارضتها لأمر ملكي أو نظام معمول به . وبعد الاستماع إلى عدد من وجهات النظر وافق المجلس على تأجيل البت في التوصية لحين دراسة نظاميتها من قبل لجنة خاصة ستشكل من أجل هذا الغرض ، ومن ثم العودة للمجلس . وناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1431/1432هـ .
واستعرضت اللجنة في تقريرها عدد من الموضوعات وتناولت بالتفصيل مؤشرات الأداء والإنتاجية ، وبرامج تطوير كفاءة الأداء ، وزيادة الفاعلية فيها ، ومنجزاتها في مجال تطبيق التعاملات الالكترونية . وأكد الأعضاء في مداخلاتهم ضرورة تعزيز دور مجلس إدارة المؤسسة وتوسيع صلاحياته ، فيما اقترح أحد الأعضاء أن تقوم اللجنة بدعوة المستفيدين من خدمات الموانئ واستطلاع آرائهم ، بالإضافة إلى الجهات الحكومية التي تستفيد من خدمات الموانئ وتتعاون معها . وتساءل أحد الأعضاء عن عدم تشغيل بعض الموانئ بشكل كامل في ظل ازدحام موانئ أخرى ، ودعا آخر إلى تضمين تقارير المؤسسة مقارنات مع مؤشرات الأداء في موانئ إقليمية منافسة لتحسين قدرة المؤسسة في المنافسة . وطالب أحد الأعضاء بإيجاد برنامج متطور ويشتمل على مراحل زمنية للخصخصة ، على أن توضح المؤسسة مفهومها ورؤيتها للخصخصة ، وتحقيق التكامل بين كل الجهات العاملة في الموانئ عبر مفهوم الإدارة الشاملة ، فيما دعا آخر إلى مراجعة رسوم الإدارة ومدى منافستها للموانئ الأخرى والسبل الكفيلة التي تجعل من موانئ المملكة جاذبة باعتبارها أحد أهم عناصر النمو الاقتصادي . وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء في جلسة مقبلة