×

اضغط هنا إن لم يقم المتصفح بتحويلك آليًا.

النيابة العامة: السجن عشر سنوات عقوبة من يتسبب عمداً بتداول مادة غذائية ضارة بالصحة

النيابة العامة: السجن عشر سنوات عقوبة من يتسبب عمداً بتداول مادة غذائية ضارة بالصحة
مهد الذهب ذكرت النيابة العامة، بأن كل من يتسبب عمداً بتداول مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة يعاقب بعقوبة أو أكثر وهي

السجن مدة تصل إلى عشر سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال، بالإضافة لإلغاء الترخيص.

ومنع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي، وذلك لمدة لا تتجاوز مائة وثمانين يوماً، بجانب تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عاماً، وذلك وفقاً لما نص نظام الغذاء.
التعليقات 0
التعليقات 0
أكثر