وزارة العمل : لجنة لتقييم مسودة العمل والإعلان بعد 30 يوماً
يناير 4, 2014 08:37 صباحاً
ذكر مصدر في وزارة العمل أن المسودات التي وضعتها وزارة العمل على بوابة (معاً) هي قرارات قابلة للتعديل لكنها غير قابلة للإلغاء, قائلا إن هناك لجنة شكلت لتقوم بجمع واستخلاص التعليقات على 21 مسودة نشرتها الوزارة وبناء عليه تقيس آراء الأفراد سواء من أصحاب عمل أو طالبين عمل ومقترحاتهم للقرار وبناء عليها يتم تعديل المسودة وإعلان القرار لتنفيذه.
وبين أن موعد إعلان القرارات لم يتم تحديده بعد, لكن يراوح موعد المشاركة بين 25 و30 يوما, ويتم بعدها اجتماع اللجنة لمناقشة التعليقات وتعديل القرارات وإصدار القرارات, وأكد أن القرارات الخاصة بدعم مالي للحاصلين على عمل والمستمرين فيه تطبق لأول مرة وتستهدف تشجيع السعوديين على الاستمرار في العمل بعد شكاوى أصحاب العمل من تسرب الموظفين.
وذكر أن صندوق الموارد البشرية سيمنح المستفيد من قبل الصندوق مكافأة نقدية لمرة واحدة تصل لربع المبلغ المتبقي من كامل الإعانة التي كانت ستصرف له في حال عدم التحاقه بالعمل ومكافأة مرة واحدة مقدارها أربعة آلاف ريال, إذا التحق طالب العمل بعمل في القطاع الخاص بموجب عقد عمل مكتوب غير محدد المدة لا تقل مدته عن سنة وأمضى ستة أشهر فيه, مع تزويد الصندوق بصورة من العقد مختومة من قبل صاحب العمل, ويكون صاحب العمل قد قام بتسجيل المستفيد في التأمينات الاجتماعية, وأن يتقدم المستفيد بطلب خلال 15 يوما فقط من مضي 120 يوما متصلة على مباشرته للعمل, ويتضمن الطلب إفادة مكتوبة من صاحب العمل أن الفرد يؤدي مهامه وأعماله الوظيفية بشكل مرضٍ وخلال 15 يوما فقط, وعدم حصول صاحب العمل على أي مزايا أو منافع مالية أو غيرها من قبل الصندوق بسبب توظيفه للمستفيد.
وتشير مسودة قرار حوافز الاستقرار الوظيفي إلى استحقاق الموظف إذا أمضى 12 شهرا في العمل مكافأة نقدية لمرة واحدة بواقع أجر شهرين على ألا يتجاوز المبلغ ثمانية آلاف ريال, وتكون مدة العقد 24 شهرا أو غير محددة, واستمر المستفيد بالعمل لدى صاحب العمل نفسه حتى لو تغيرت الوظيفة, وتقدم المستفيد خلال مدة لا تزيد على 15 يوما من مضي سنة على عملة بإفادة للصندوق من صاحب العمل بأن الموظف يؤدي عمله بشكل مرضٍ ومقبول.
وتلزم مسودة القرار الجديد الصندوق بمنح المستفيد الذي أمضى سنتين متصلتين في العمل في الوظيفة نفسها وكان العقد المبرم غير محدد أو بمدة 36 شهرا , مكافأة نقدية لمرة واحدة بواقع أجر ثلاثة أشهر للمستفيد بشرط ألا يتجاوز مقدارها 12 ألف ريال, ولا يتجاوز مقدار المكافآت النقدية الممنوحة للمستفيد 24 ألف ريال, إذا تقدم بطلب خلال 15 يوما من مضي المدة بإفادة مكتوبة من صاحب العمل تفيد بأنه على رأس العمل ويؤدي عمله بشكل مرضٍ.
وبين أن موعد إعلان القرارات لم يتم تحديده بعد, لكن يراوح موعد المشاركة بين 25 و30 يوما, ويتم بعدها اجتماع اللجنة لمناقشة التعليقات وتعديل القرارات وإصدار القرارات, وأكد أن القرارات الخاصة بدعم مالي للحاصلين على عمل والمستمرين فيه تطبق لأول مرة وتستهدف تشجيع السعوديين على الاستمرار في العمل بعد شكاوى أصحاب العمل من تسرب الموظفين.
وذكر أن صندوق الموارد البشرية سيمنح المستفيد من قبل الصندوق مكافأة نقدية لمرة واحدة تصل لربع المبلغ المتبقي من كامل الإعانة التي كانت ستصرف له في حال عدم التحاقه بالعمل ومكافأة مرة واحدة مقدارها أربعة آلاف ريال, إذا التحق طالب العمل بعمل في القطاع الخاص بموجب عقد عمل مكتوب غير محدد المدة لا تقل مدته عن سنة وأمضى ستة أشهر فيه, مع تزويد الصندوق بصورة من العقد مختومة من قبل صاحب العمل, ويكون صاحب العمل قد قام بتسجيل المستفيد في التأمينات الاجتماعية, وأن يتقدم المستفيد بطلب خلال 15 يوما فقط من مضي 120 يوما متصلة على مباشرته للعمل, ويتضمن الطلب إفادة مكتوبة من صاحب العمل أن الفرد يؤدي مهامه وأعماله الوظيفية بشكل مرضٍ وخلال 15 يوما فقط, وعدم حصول صاحب العمل على أي مزايا أو منافع مالية أو غيرها من قبل الصندوق بسبب توظيفه للمستفيد.
وتشير مسودة قرار حوافز الاستقرار الوظيفي إلى استحقاق الموظف إذا أمضى 12 شهرا في العمل مكافأة نقدية لمرة واحدة بواقع أجر شهرين على ألا يتجاوز المبلغ ثمانية آلاف ريال, وتكون مدة العقد 24 شهرا أو غير محددة, واستمر المستفيد بالعمل لدى صاحب العمل نفسه حتى لو تغيرت الوظيفة, وتقدم المستفيد خلال مدة لا تزيد على 15 يوما من مضي سنة على عملة بإفادة للصندوق من صاحب العمل بأن الموظف يؤدي عمله بشكل مرضٍ ومقبول.
وتلزم مسودة القرار الجديد الصندوق بمنح المستفيد الذي أمضى سنتين متصلتين في العمل في الوظيفة نفسها وكان العقد المبرم غير محدد أو بمدة 36 شهرا , مكافأة نقدية لمرة واحدة بواقع أجر ثلاثة أشهر للمستفيد بشرط ألا يتجاوز مقدارها 12 ألف ريال, ولا يتجاوز مقدار المكافآت النقدية الممنوحة للمستفيد 24 ألف ريال, إذا تقدم بطلب خلال 15 يوما من مضي المدة بإفادة مكتوبة من صاحب العمل تفيد بأنه على رأس العمل ويؤدي عمله بشكل مرضٍ.