×

اضغط هنا إن لم يقم المتصفح بتحويلك آليًا.

العمل تقر ضوابط جديدة لخدمات "أجير" للعمل لدى الآخرين

 حددت وزارة العمل ضوابط "أجير" الخاص بتأجير العمالة الى مختلف القطاعات، حيث وضعت الوزارة الضوابط والقواعد اللازمة على النحو التالي:
القواعد العامة لتأجير خدمات العمالة الوافدة لكيانات القطاع العام والخاص هي: للكيان وفق أحكام هذه الوثيقة استئجار خدمات العمالة الوافدة من شركة استقدام ملتزمة بالمتطلبات النظامية، ولا يجوز تأجير خدمات عامل وافد إلا إذا كانت إقامة العامل الوافد سارية ولم يصدر له تأشيرة خروج نهائي، ولا يجوز التعاقد لتأجير خدمات عامل وافد على صاحب عمل آخر إذا كان عقد تأجير خدماته في عقده الحالي ينتهي بعد أكثر من ثلاثة شهور.
- لا يجوز التعاقد لتأجير خدمات عامل وافد لمدة تقل عن أسبوع.
- يسمح للكيان بتأجير عدد من العاملين الوافدين مع مراعاة عدم نزوله عن النطاق الأخضر المنخفض بعد الحصول على خدمات العمالة الوافدة المستأجرة ومع الأخذ في الاعتبار التأشيرات السابقة غير المستخدمة، والتأشيرات التي تم استخدامها ولم تصل العمالة الوافدة المستخدمة التأشيرات لاستقدامها إلى المملكة، وأي طلبات نقل للخدمة تحت الإجراء، والعمالة المستأجرة خدماتها الموافق عليها ولم تبدأ عقودها بعد.
- للكيانات الصغيرة جدًا استئجار خدمات العمالة الوافدة طالما لن يتغير حجمها ككيان صغير جدًا أو بما لا ينزلها عن النطاق الأخضر في حال تغير حجم الكيان لحجم صغير أو أكبر بعد الحصول على خدمات العمالة الوافدة المستأجرة ومع الأخذ في الاعتبار: التأشيرات السابقة غير المستخدمة والتأشيرات التي تم استخدامها ولم تصل العمالة الوافدة المستخدمة التأشيرات لاستقدامها إلى المملكة، وأي طلبات نقل للخدمة تحت الإجراء والعمالة المستأجرة خدماتها الموافق عليها ولم تبدأ عقودها بعد.
- وإذا تغير نطاق الكيان المستأجر خلال مدة عقد تأجير خدمات العمالة الوافدة فيتم إرسال إنذار لشركة الاستقدام عن طريق نظام أجير فور نزول الكيان المعني للنطاق الأصفر أو الأحمر.
- إذا لم يصحح الكيان المعني وضعه ويصبح في النطاق الأخضر أو اعلى خلال ثلاثة عشر أسبوعًا من تاريخ الإنذار الأول فيجب على شركة الاستقدام تخفيض عدد العمالة الوافدة المؤجرة خدماتها للكيان المعني بما يكفي لعودة الكيان المعني إلي نطاق غير الأصفر والأحمر.
- لا يجوز لكيانات القطاع العام والخاص استئجار خدمات عمالة وافدة مسجلة كعمالة منزلية.
- يجب أن يكون عقد الايجار مكتوبًا وموقعًا من المستأجر وشركة الاستقدام سواء كانت الكتابة والتوقيع ورقيًا أوإلكترونيا وفق نظام المعاملات الالكترونية.
القواعد العامة لتأجير خدمات العمالة الوافدة للافراد كعمالة منزلية.
- للشخص الذي يحق له الحصول على تأشيرة لاستقدام عامل وافد كعامل منزلي وفق أحكام استقدام العمالة المنزلية استئجار خدمات العمالة الوافدة المستقدمة كعمالة منزلية من شركة استقدام ملتزمة بالمتطلبات النظامية.
- لا يجوز تأجير خدمات عامل وافد إلا إذا كانت إقامة العامل الوافد سارية ولم تصدر له تأشيرة خروج نهائي.
- يجوز استئجار خدمات عمالة منزلية تزيد عن الحد الأقصى المسموح باستقدامه إذا توفرت لدى المستأجر القدرة المالية التي يحددها وزير العمل.
- يجب أن يكون عقد الايجار مكتوبا وموقعا من المستأجر وشركة الاستقدام سواء كانت الكتابة والتوقيع ورقيًا أوإلكترونيًا وفق نظام المعاملات الالكترونية، تصدر الوزارة قرارها آليا بالموافقة أو رفض طلب تأجير خدمات العمالة الذي يصلها آليا من شركة الاستقدام بعد الاتفاق المبدئي بين المستأجر وشركة الاستقدام وفق قواعد نظام أجير.
نظام أجير لخدمات الأعمال
للتسهيل على كيانات الأنشطة الاقتصادية والأفراد عند الحاجة لعمالة لمواجهة حاجة مؤقته أو للاستفادة من خدمات موفر خدمة ولتوثيق هذه العمليات بحيث لا تعتبر مخالفة لحظر تشغيل عامل لدى جهة غير الجهة التي سجلت رخصة عمله وإقامته عليها، فقد تم تصميم نظام أجير لخدمات الأعمال لينظم عملية الإعارة من أي نشاط اقتصادي إلى أنشطة اقتصادية محددة تحتاج إلى عمالة لتغطية احتياجات مؤقته مثل نشاط التشييد والبناء أو نشاط له استثناء مرتبط بطبيعته كالجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن، كما ينظم نظام أجير لخدمات الأعمال عقود الخدمات المباشرة كتوفير خدمات النظافة لكيان نشاطه الصناعة التحويلية من كيان نشاطه مقاولات الصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة.
خدمة إصدار إشعار عمل مؤقت
يحق لمقدمي الخدمات التالية إذا لم يكونوا في النطاق الأحمر توفير خدماتهم بما في ذلك العمالة المسجلة لصالحه في أنظمة التأمينات الاجتماعية ووزارة الداخلية، ليقوموا بتنفيذها في مقر عملهم بحيث لا تعتبر مخالفة لحظرتشغيل عامل لدى جهة غير الجهة التي سجلت رخصة عمله وإقامته عليها: نشاط التشييد والبناء، نشاط مقاولات الصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة، نشاط الخدمات الاستشارية والأعمال، نشاط المعاهد والكليات، يجوز للكيانات الممارسة لأي نشاط اقتصادي الاستفادة من هذه الخدمة طالما أن الكيان المستفيد ليس في النطاق الأحمر، كما يجوز للأفراد الاستفادة من هذه الخدمة.
خدمة إصدار إشعارالاعارة
يحق لأي كيان اقتصادي أيا كان نوع النشاط الذي يمارسه طالما أنه ليس في النطاق الأحمر إعارة عامل أو أكثر من العمالة المسجلين لصالحه، ليقوموا بالعمل لدى كيان يمارس احد الأنشطة الاقتصادية الواردة أدناه بحيث لا يعتبر ذلك مخالفة لحظر تشغيل عامل لدى جهة غير الجهة التي سجلت رخصة عمله وإقامته عليها.
يجوز للكيانات الممارسة للأنشطة الاقتصادية التالية الاستفادة من هذه الخدمة طالما أنها ليست في النطاق الأحمر: نشاط التشييد والبناء، نشاط مقاولات الصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة، نشاط الخدمات الاستشارية والأعمال، نشاط المعاهد والكليات، الكيانات المشمولة بالقرار الوزاري رقم ) 2837 / 1( وتعديلاته بما في ذلك الجمعيات الخيرية وما في حكمها، ومراكزالأحياء، وحلقات تحفيظ القرآن.، استثناء مما سبق، لا يجوز لكيان يمارس نشاط التشييد والبناء أو نشاط مقاولات الصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة، والاستفادة من هذه الخدمة إلا اذا كان مقدم الخدمة يمارس ذات النشاط الاقتصادي.
شروط عامة للاستفادة من نظام أجير لخدمات الأعمال
يجب أن يكون ترخيص الكيان مقدم الخدمة والمستفيد منها ساري المفعول واذا لم يكن لنشاطها ترخيص فيجب أن يكون سجلها التجاري ساري المفعول، يجب على مقدم الخدمة طلب اصدار إشعار إعارة للعمالة التي ستعمل في موقع المستفيد من الخدمة عبر البوابة الإلكترونية لأجير لخدمات الأعمال من خلال المستخدم المفوض بذلك، ولا يجوز البدء بتوفي الخدمة الا بعد موافقة النظام وصدور الاشعار، ولا يتم قبول طلب إصدار إشعار عمل مؤقت أو إعارة قوى عاملة اذا كان لدى الكيان مقدم الخدمة أو المستفيد منها،عامل وافد رخصة عمله منتهية وإقامته منتهية أو مر على دخوله للمملكة ثلاثة أشهر دون إصدار رخصة عمل وإقامة له.
ويستثنى من ذلك العامل الوافد الذي مضى على التبليغ عن تغيبه اكثر من خمسة عشر يوما والعامل الوافد الذي طلب نقل خدمته تحت الدراسة والعامل الوافد الذي صدر له تأشيرة خروج نهائي، يجب توثيق الاتفاق بموجب عقد مكتوب بين موفر الخدمة والمستفيد، يجب أن يكون الكيان مقدم الخدمة والمستفيد منها والمركز الرئيسي لكل منهما مسجل في خدمة العنوان الوطني لدى مؤسسة البريد السعودي "واصل" وأن يكون الاشتراك ساريا وذلك ابتداء من تاريخ 1/ 3/ 1435 ، يجب أن يكون العامل المطلوب إصدار إشعار باسمه على رأس العمل، ولديه رخصة عمل سارية المفعول أولم يمضِ على دخوله المملكة بتأشيرة عمل جديدة ثلاثة اشهر وليس لديه طلب نقل خدمة تحت الدراسة ولم يصدر له خروج نهائي، يجب على العامل الوارد اسمه في الإشعار حمل الإشعار معه لإبرازه عند الحاجة لذلك طوال مدة سريان مفعول الإشعار، يكون الإشعار صالحا لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ إصداره، تنتهي صلاحية الإشعار بانتهاء مدته أو تغير حالة الكيان مقدم الخدمة أو المستفيد منها أو العامل، إلى حالة لا تسمح بإصدار الإشعار وفق الشروط.
التعليقات 0
التعليقات 0
أكثر