اعتبار شركات المناطق الاقتصادية "سعودية".. والسماح للشركات خارجها بإنشاء فروع بها
أبريل 19, 2023 09:34 صباحاً
مهد الذهب كشفت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية عن لائحة الشركات في المناطق الاقتصادية، ونصت اللائحة على أن تعد الشركة التي تؤسس وفقاً لأحكامها سعودية الجنسية.
كما أتاحت اللائحة المطروحة حالياً للاستطلاع على منصة "استطلاع" للشركات الموجودة خارج المناطق الاقتصادية بتسجيل فروعٍ لها في المناطق الاقتصادية الخاصة، وسمحت كذلك للشركات داخل المناطق الاقتصادية تسجيل فروع لها خارجها.
وحددت اللائحة أيضا شروط تسجيل فروع الشركات بالمناطق الاقتصادية، حيث يكون ذلك من خلال تقديم الطلب إلى الإدارة المختصة، وقرار من صاحب الصلاحية في الشركة، أو الشركة المؤسسة خارج المناطق الاقتصادية الخاصة بتسجيل فرع وتعيين مدير الفرع على أن يتضمن القرار اسم مدير الفرع، ورقم السجل المدني للمدير السعودي، أو رقم الإقامة للمدير غير السعودي المقيم في مناطق المملكة، ورقم الجواز للمقيمين خارجها.
كما يجب أن يتم تقديم بيان الأنشطة الاقتصادية التي سيقوم فيها الفرع في المناطق الاقتصادية الخاصة، ويمكن أن تمارس الشركات والفروع الأنشطة الاقتصادية بعد قيدها في الإدارة المختصة، ويكون ذلك بما يتفق مع أغراض تسجيلها ومتطلبات الترخيص وفقاً للائحة الترخيص الصادرة عن الهيئة.
ومنحت اللائحة المساهمين والشركات خلال الفترة السابقة أو اللاحقة على مرحلة التأسيس إبرام اتفاق أو أكثر، بما في ذلك المواثيق العائلية لتنظيم العلاقة فيما بينهم، ويكون هذا الاتفاق ملزماً للأطراف.
تأسيس وإدارة الشركات
ولفتت الهيئة إلى أن أحكام هذه اللائحة ستري على الشركات التي تؤسَّس في المناطق الاقتصادية الخاصة، أو الفروع التي تسجَّل في المناطق الاقتصادية الخاصة، كما سيتم بموجب اللائحة *إنشاء إدارة مختصة معنية بتأسيس وتسجيل الشركات في المنطقة الاقتصادية الخاصة، وإصدار شهادات الترخيص التجاري يرأسها مدير يُعين من قبل الهيئة.
ونصت اللائحة على أن تُعد الشركة سجلاً خاصاً بأسماء المساهمين وجنسياتهم وبياناتهم وأماكن إقاماتهم ومهنهم، وعدد الأسهم التي يملكها كل منهم، وأرقام الأسهم، ويجب حفظه في المملكة.
وأكدت أنه يجوز أن تتألف الشركة من شخص واحد، أو أن تصبح مملوكة لشخص واحد، مضيفة أن تقديم طلب تأسيس الشركة يتم من خلال توجيه الطلب إلى الإدارة المختصة من قِبل مؤسِّس أو أكثر، على أن يتضمن الطلب عدة بيانات منها: اسم الشركة، ومقدار رأس المال، وأسماء المؤسسين، وأوراقهم الثبوتية، سواء أكان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.
وأضافت اللائحة أنه في حال موافقة الإدارة المختصة عند قبول طلب التأسيس يتم إصدار الترخيص التجاري للشركة، وإصدار رقم تسجيل الشركة، وقيد النظام الأساس للشركة وشهره، وستكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد قيدها لدى الإدارة المختصة.
عقوبات مشددة
وحددت اللائحة العقوبات التي سيتم تطبيقها على الشركات في المناطق الاقتصادية في حال مخالفتها لمواد لائحة الشركات، ومنها: الإنذار، أو تعليق، أو شطب تسجيل الشركة، أو فروعها، أو غرامة لا تزيد على مليون ريال.
وأكدت الهيئة أنه لا يجوز إيقاع أي جزاء على الشركات والفروع دون إتاحة الفرصة المعقولة لتصويب المخالفة وجبر الضرر، كما يجب عليها عند تحديد الجزاء، أن تأخذ بالاعتبار طبيعة وظروف ومدى جسامة المخالفة، والقصد ونية التعدي، والمخالفات السابقة والعود، والضرر المادي الواقع نتيجة المخالفة، مع إلزام الهيئة بإبلاغ النيابة العامة عن أي مخالفة جنائية ذات علاقة بأحكام هذه اللائحة تقع في أي من المناطق الاقتصادية الخاصة.
كما أتاحت اللائحة المطروحة حالياً للاستطلاع على منصة "استطلاع" للشركات الموجودة خارج المناطق الاقتصادية بتسجيل فروعٍ لها في المناطق الاقتصادية الخاصة، وسمحت كذلك للشركات داخل المناطق الاقتصادية تسجيل فروع لها خارجها.
وحددت اللائحة أيضا شروط تسجيل فروع الشركات بالمناطق الاقتصادية، حيث يكون ذلك من خلال تقديم الطلب إلى الإدارة المختصة، وقرار من صاحب الصلاحية في الشركة، أو الشركة المؤسسة خارج المناطق الاقتصادية الخاصة بتسجيل فرع وتعيين مدير الفرع على أن يتضمن القرار اسم مدير الفرع، ورقم السجل المدني للمدير السعودي، أو رقم الإقامة للمدير غير السعودي المقيم في مناطق المملكة، ورقم الجواز للمقيمين خارجها.
كما يجب أن يتم تقديم بيان الأنشطة الاقتصادية التي سيقوم فيها الفرع في المناطق الاقتصادية الخاصة، ويمكن أن تمارس الشركات والفروع الأنشطة الاقتصادية بعد قيدها في الإدارة المختصة، ويكون ذلك بما يتفق مع أغراض تسجيلها ومتطلبات الترخيص وفقاً للائحة الترخيص الصادرة عن الهيئة.
ومنحت اللائحة المساهمين والشركات خلال الفترة السابقة أو اللاحقة على مرحلة التأسيس إبرام اتفاق أو أكثر، بما في ذلك المواثيق العائلية لتنظيم العلاقة فيما بينهم، ويكون هذا الاتفاق ملزماً للأطراف.
تأسيس وإدارة الشركات
ولفتت الهيئة إلى أن أحكام هذه اللائحة ستري على الشركات التي تؤسَّس في المناطق الاقتصادية الخاصة، أو الفروع التي تسجَّل في المناطق الاقتصادية الخاصة، كما سيتم بموجب اللائحة *إنشاء إدارة مختصة معنية بتأسيس وتسجيل الشركات في المنطقة الاقتصادية الخاصة، وإصدار شهادات الترخيص التجاري يرأسها مدير يُعين من قبل الهيئة.
ونصت اللائحة على أن تُعد الشركة سجلاً خاصاً بأسماء المساهمين وجنسياتهم وبياناتهم وأماكن إقاماتهم ومهنهم، وعدد الأسهم التي يملكها كل منهم، وأرقام الأسهم، ويجب حفظه في المملكة.
وأكدت أنه يجوز أن تتألف الشركة من شخص واحد، أو أن تصبح مملوكة لشخص واحد، مضيفة أن تقديم طلب تأسيس الشركة يتم من خلال توجيه الطلب إلى الإدارة المختصة من قِبل مؤسِّس أو أكثر، على أن يتضمن الطلب عدة بيانات منها: اسم الشركة، ومقدار رأس المال، وأسماء المؤسسين، وأوراقهم الثبوتية، سواء أكان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.
وأضافت اللائحة أنه في حال موافقة الإدارة المختصة عند قبول طلب التأسيس يتم إصدار الترخيص التجاري للشركة، وإصدار رقم تسجيل الشركة، وقيد النظام الأساس للشركة وشهره، وستكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد قيدها لدى الإدارة المختصة.
عقوبات مشددة
وحددت اللائحة العقوبات التي سيتم تطبيقها على الشركات في المناطق الاقتصادية في حال مخالفتها لمواد لائحة الشركات، ومنها: الإنذار، أو تعليق، أو شطب تسجيل الشركة، أو فروعها، أو غرامة لا تزيد على مليون ريال.
وأكدت الهيئة أنه لا يجوز إيقاع أي جزاء على الشركات والفروع دون إتاحة الفرصة المعقولة لتصويب المخالفة وجبر الضرر، كما يجب عليها عند تحديد الجزاء، أن تأخذ بالاعتبار طبيعة وظروف ومدى جسامة المخالفة، والقصد ونية التعدي، والمخالفات السابقة والعود، والضرر المادي الواقع نتيجة المخالفة، مع إلزام الهيئة بإبلاغ النيابة العامة عن أي مخالفة جنائية ذات علاقة بأحكام هذه اللائحة تقع في أي من المناطق الاقتصادية الخاصة.