الشورى : 40 ساعة عمل ويومين إجازة أسبوعياً بالقطاع الخاص
ديسمبر 15, 2013 08:25 صباحاً
يناقش مجلس الشورى غداً الاثنين تعديلات مواد نظام العمل الصادر بمرسوم ملكي في عام 1427هـ، وذلك بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل بعض مواد نظام العمل.
وأجرت لجنة الإدارة تعديلا على ساعات العمل والإجازة الأسبوعية، حيث حددت اللجنة 40 ساعة عمل في الأسبوع بدلا من المقترح السابق بـ45 ساعة كما أنها منحت العامل إجازة يومين شرط أن يكون الجمعة أحدهما، وفقاً للمدينة.
وأكدت التعديلات تشغيل العامل فعليَّا أكثر من أربعين ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على ثماني ساعات يوميًا، وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين بحيث لا تزيد على 35 ساعة في الأسبوع وعن سبع ساعات يوميًا، كما نصت التعديلات على ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من 12 ساعة في اليوم الواحد.
أما فيما يتعلق بالإجازات فوضعت التعديلات إجازات المرأة العاملة المحددة بموجب هذا النظام فللعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو عند زواجه، وثلاثة أيام في حالة ولادة مولود له.
وأجرت لجنة الإدارة تعديلا على ساعات العمل والإجازة الأسبوعية، حيث حددت اللجنة 40 ساعة عمل في الأسبوع بدلا من المقترح السابق بـ45 ساعة كما أنها منحت العامل إجازة يومين شرط أن يكون الجمعة أحدهما، وفقاً للمدينة.
وأكدت التعديلات تشغيل العامل فعليَّا أكثر من أربعين ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على ثماني ساعات يوميًا، وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين بحيث لا تزيد على 35 ساعة في الأسبوع وعن سبع ساعات يوميًا، كما نصت التعديلات على ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من 12 ساعة في اليوم الواحد.
أما فيما يتعلق بالإجازات فوضعت التعديلات إجازات المرأة العاملة المحددة بموجب هذا النظام فللعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو عند زواجه، وثلاثة أيام في حالة ولادة مولود له.