تعديلات مرتقبة في لائحة التنفيذ لتسريع إيصال المبالغ للمستحقين
يناير 10, 2023 09:57 صباحاً
مهد الذهب كشفت وزارة العدل عن تعديلات جديدة لبعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ تستهدف تحقيق العدالة الناجزة؛ وذلك بسرعة إيصال المبالغ للمستحقين.
كما تستهدف هذه التعديلات التي طرحتها الوزارة على منصة استطلاع تحقيق الوضوح والشفافية؛ وذلك بتمكين التحقق من حسابات المستفيدين والمنفذ ضدهم، وسهولة متابعة الطلبات، وتعزيز التحول الرقمي؛ والإتقان وتحقيق الجودة والكفاءة بتقليل التدخل البشري وحذف المعاملات اليدوية والورقية.
وأكدت أن التعديلات تستهدف أيضا تحقيق التميز القضائي؛ بتفعيل متطلبات العمليات التشغيلية المالية وتقنينها وتعزيزها بمستند نظامي مرن، وتقليل الأعباء غير القضائية عن القاضي، بتفعيل سياسة الإدارات المختصة المساندة لأعمال القضاء، وفيما يلي تفاصيل هذه التعديلات:-
التعديل الأول
تعتزم الوزارة تعديل المادة الخاصة بـ "إحالة طلب التنفيذ" والتي نصت على أنه يقصد بالإحالة أول إجراء تنفيذي، وستعدل الوزارة هذه المادة لتصبح بالنص التالي :"أول إجراء تنفيذي هو أول إحالة طلب تنفيذ لدائرة مختصة اتخذت بشأنه أمراً بالتنفيذ وفق أحكام المادة الرابعة والثلاثين من النظام".
التعديل الثاني
نصت الفقرة التي تريد الوزارة تعديلها على: "مع مراعاة أحكام الإنابة للتنفيذ على مال المدين الواقع خارج نطاق الدائرة، إذا تعدد الغرماء في المطالبة بالتنفيذ على مدين في أكثر من محكمة، فيجري التنفيذ وفق الإجراءات المعتادة لذلك، وتحول حصيلة التنفيذ للدائرة التي قامت بأول إجراء تنفيذي.
وذكرت الوزارة أنها ستعدل النص السابق بحذف عبارة "وتحول حصيلة التنفيذ للدائرة التي قامت بأول إجراء تنفيذي"، وبررت سبب هذا الحذف تمهيدا لوجود نظام مالي يقوم بقسمة مبالغ المستفيدين وتحويلها على الطلبات ليجري صرفها على حدة من كل طلب تنفيذي.
التعديل الثالث
ترغب الوزارة في إضافة مادة جديدة يكون نصها كالتالي: "إذا كان محل الحق في السند التنفيذي مبلغاً مالياً محدداً بغير الريال السعودي؛ فيكون تنفيذه بالريال السعودي، على أن يكون بسعر الصرف -وفقاً لما يصدر عن البنك المركزي السعودي- يوم اكتساب الحكم القطعي إذا كان السند حكماً قضائياً، أو يوم صدور السند التنفيذي بحسب نوعه غير الأحكام القضائية؛ ما لم ينص في السند التنفيذي على تاريخ استحقاق آخر".
وذكرت الوزارة أنها أضافت هذه المادة بسبب وجود احتياج تشريعي لعدم وجود نص على هذه الحالة الإجرائية.
التعديل الرابع
نص البند الذي ترغب الوزارة في تعديله على: "يكون الإعلان وفقاً للنموذج المعتمد، وتُدفع كلفته من طالب التنفيذ، وتحسب من مصروفات التنفيذ"، وستعدل الوزارة هذا النص بآخر مضمونه كالتالي: "يكون الإعلان وفقاً للنموذج المعتمد، ويجب على طالب التنفيذ سداد فاتورة الإعلان خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدارها -وتحسب من مصروفات التنفيذ".
التعديل الخامس
جاء النص المراد تعديله كالتالي: "لا يعاد التقدير والمزايدة على العقار، أو المعادن الثمينة، أو المجوهرات، أو ما في حكمها أكثر من ثلاث مرات، وفي المرة الثالثة يباع بأكبر عرض في المزايدة بشرط أن يكون الثمن لا ينقص عن القيمة المقدرة في المرة الثانية، إلا بما يتغابن فيه الناس، ويحدد الموعد الثاني، والثالث للمزاد خلال مدة لا تقل عن خمسة عشرة يوماً".
وترغب الوزارة في تعديل النص السابق ليصبح كالتالي:"لا يعاد التقدير والمزايدة على العقار، أو المعادن الثمينة، أو المجوهرات، أو ما في حكمها أكثر من ثلاث مرات، وفي المرة الثالثة يباع بأكبر عرض في المزايدة، ويحدد الموعد الثاني والثالث للمزاد خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً".
وبررت هذا التعديل بأنها ترغب بحذف القيد الوارد على البيع بالمزاد في المرة الثالثة بما لا يتعارض مع نص المادة 50/2 من النظام، ولمعاجلة الفراغ التشريعي في حالة ما إذا كان المزاد في المرة الثالثة أقل من مبلغ القيمة المقدرة وتعزيزاً لاستيفاء للحقوق مع المحافظة على الضمانات المقررة في النظام.
التعديل السادس
ترغب الوزارة بحذف الفقرة 1/ 56 والتي تنص على :"الحسابات المذكورة في هذه المادة خاصة بأموال التنفيذ، ويشرف على إدارتها رئيس محكمة التنفيذ، أو قاضي التنفيذ - حسب الحال"، وترغب الوزارة من هذا الحذف إضافة المهمة لإدارة الحسابات في المادة (56/5).
التعديل السابع
ستعدل المادة 56/2 التي تنص على: "يتولى أمين حساب التنفيذ استلام المبالغ، والشيكات، والمعادن الثمينة، والأشياء النفيسة، وما في حكمها مما يمكن إيداعه؛ بسند استلام، ويقوم بإيداعها في حساب المحكمة الخاص بدائرة التنفيذ، أو خزينتها - حسب الحال - بموجب إيداع معتمد".
وسيصبح النص بعد التعديل :"يتولى أمين حساب التنفيذ استلام المعادن الثمينة، والأشياء النفيسة، وما في حكمها مما يمكن إيداعه؛ بسند استلام، ويقوم بإيداعها في حساب المحكمة الخاص بدائرة التنفيذ، أو خزينتها - حسب الحال - بموجب إيداع معتمد".
التعديل الثامن
ستعدل الوزارة المادة 56/3 والتي جاء مضمونها:" مع عدم الإخلال بإمكانية التنفيذ بالوسائل الإلكترونية، يكون السحب من الحساب بموجب شيكات تصرف للمستفيد الأول، على أن يدون في الشيك رقم طلب التنفيذ، ويوقع على الشيك رئيس محكمة التنفيذ، أو قاضي التنفيذ - حسب الحال -، وأمين حساب التنفيذ، ويُوقع المستفيد على صورة الشيك بالاستلام، أو يودع في حسابه المبين في طلب التنفيذ، ويسجل أمين حساب التنفيذ الشيكات في السجل الخاص بذلك".
وسيتم تعديل هذه المادة لتصبح كالتالي: "مع عدم الإخلال بإمكانية التنفيذ بالوسائل الإلكترونية الأخرى، يكون السحب من الحسابات الخاصة بأموال التنفيذ عبر الحوالات المصرفية للمستفيد ولا يُسحب من الحساب بموجب شيكات مصرفية إلا في الأحوال التي لا يمكن فيها إجراء الحوالة المصرفية وفقا للأحوال والإجراءات التي تحددها الوزارة".
وذكرت الوزارة أنها عدلت هذه المادة ليكون وفق الحل المالي الجديد عبر الحوالات المصرفية، فيما عدا الحالات المستثناة التي لا يمكنها فتح حسابات لدى البنوك أو لم يمكن إيداع مبلغها.
التعديل التاسع
ستعدل الوزارة المادة 56/5 ، وهي تنص على: "تُنشأ إدارة لحسابات محاكم ودوائر التنفيذ في وكالة وزارة العدل للتنفيذ، تكون من مهامها ما يأتي: أ- تدقيق جميعِ بيانات الوارد والمنصرف، وسنداتها التي ترد إليها، وإصدار التقارير لها. ب- متابعة تبليغ أمناء الحسابات في المحاكم بالتعاميم المتعلقة بأعمالهم. ج- تلقي الاستفسارات، والإشكالات التي تعترض عمل الحسابات. د- تدريب العاملين على إدارة الحسابات، ورفع مستوى أدائهم".
وسيتم تعديل هذه المادة لتصبح كالتالي: "تنشأ في الوزارة وحدة إدارية أو أكثر للإشراف على الحسابات المشار إليها في المادة (السادسة والخمسين) من النظام، وإدارتها، وتنفيذ أوامر الصرف والتسويات المالية والمصرفية، وتدقيق البيانات ومعالجتها، والرقابة المالية، وإصدار الشيكات، وجميع الصلاحيات اللازمة لعملها".
وأكدت الوزارة أنها تستهدف من التعديل تطوير الإجراءات، بما يتوافق مع النظام المالي الجديد.
التعديل الأخير
أكدت الوزارة أنها ستعدل المادة 57/ 3 التي تنص على: "توزع حصيلة التنفيذ وتسلم لمستحقيها بموجب محضر يوقعه القاضي ومأمور التنفيذ والمستلم، وإذا كان السداد من حساب المحكمة أو بموجب شيك مصرفي فلا يلزم تدوين محضر بذلك ويكتفى بإرفاق نسخة من أمر الإيداع أو الشيك – بحسب الحال – في ملف طلب التنفيذ".
وأضافت الوزارة أنها ستعدل نص المادة لتكون: "توزع حصيلة التنفيذ النقدية عبر التحويل من حسابات أموال التنفيذ مع تسجيل أمر الصرف في ملف طلب التنفيذ، وفي حال عدم إمكان إجراء الحوالة المصرفية توزع الحصيلة وفقاً للأحوال والإجراءات التي تحددها الوزارة".
ب- تسلم حصيلة التنفيذ غير النقدية لمستحقيها بموجب محضر يوقعه القاضي ومأمور التنفيذ والمستلم"، مشيرة إلى أن التعديل يهدف إلى تقييد حالات التوزيع لتكون عبر الحوالات فيما عدا النقدي.
كما تستهدف هذه التعديلات التي طرحتها الوزارة على منصة استطلاع تحقيق الوضوح والشفافية؛ وذلك بتمكين التحقق من حسابات المستفيدين والمنفذ ضدهم، وسهولة متابعة الطلبات، وتعزيز التحول الرقمي؛ والإتقان وتحقيق الجودة والكفاءة بتقليل التدخل البشري وحذف المعاملات اليدوية والورقية.
وأكدت أن التعديلات تستهدف أيضا تحقيق التميز القضائي؛ بتفعيل متطلبات العمليات التشغيلية المالية وتقنينها وتعزيزها بمستند نظامي مرن، وتقليل الأعباء غير القضائية عن القاضي، بتفعيل سياسة الإدارات المختصة المساندة لأعمال القضاء، وفيما يلي تفاصيل هذه التعديلات:-
التعديل الأول
تعتزم الوزارة تعديل المادة الخاصة بـ "إحالة طلب التنفيذ" والتي نصت على أنه يقصد بالإحالة أول إجراء تنفيذي، وستعدل الوزارة هذه المادة لتصبح بالنص التالي :"أول إجراء تنفيذي هو أول إحالة طلب تنفيذ لدائرة مختصة اتخذت بشأنه أمراً بالتنفيذ وفق أحكام المادة الرابعة والثلاثين من النظام".
التعديل الثاني
نصت الفقرة التي تريد الوزارة تعديلها على: "مع مراعاة أحكام الإنابة للتنفيذ على مال المدين الواقع خارج نطاق الدائرة، إذا تعدد الغرماء في المطالبة بالتنفيذ على مدين في أكثر من محكمة، فيجري التنفيذ وفق الإجراءات المعتادة لذلك، وتحول حصيلة التنفيذ للدائرة التي قامت بأول إجراء تنفيذي.
وذكرت الوزارة أنها ستعدل النص السابق بحذف عبارة "وتحول حصيلة التنفيذ للدائرة التي قامت بأول إجراء تنفيذي"، وبررت سبب هذا الحذف تمهيدا لوجود نظام مالي يقوم بقسمة مبالغ المستفيدين وتحويلها على الطلبات ليجري صرفها على حدة من كل طلب تنفيذي.
التعديل الثالث
ترغب الوزارة في إضافة مادة جديدة يكون نصها كالتالي: "إذا كان محل الحق في السند التنفيذي مبلغاً مالياً محدداً بغير الريال السعودي؛ فيكون تنفيذه بالريال السعودي، على أن يكون بسعر الصرف -وفقاً لما يصدر عن البنك المركزي السعودي- يوم اكتساب الحكم القطعي إذا كان السند حكماً قضائياً، أو يوم صدور السند التنفيذي بحسب نوعه غير الأحكام القضائية؛ ما لم ينص في السند التنفيذي على تاريخ استحقاق آخر".
وذكرت الوزارة أنها أضافت هذه المادة بسبب وجود احتياج تشريعي لعدم وجود نص على هذه الحالة الإجرائية.
التعديل الرابع
نص البند الذي ترغب الوزارة في تعديله على: "يكون الإعلان وفقاً للنموذج المعتمد، وتُدفع كلفته من طالب التنفيذ، وتحسب من مصروفات التنفيذ"، وستعدل الوزارة هذا النص بآخر مضمونه كالتالي: "يكون الإعلان وفقاً للنموذج المعتمد، ويجب على طالب التنفيذ سداد فاتورة الإعلان خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدارها -وتحسب من مصروفات التنفيذ".
التعديل الخامس
جاء النص المراد تعديله كالتالي: "لا يعاد التقدير والمزايدة على العقار، أو المعادن الثمينة، أو المجوهرات، أو ما في حكمها أكثر من ثلاث مرات، وفي المرة الثالثة يباع بأكبر عرض في المزايدة بشرط أن يكون الثمن لا ينقص عن القيمة المقدرة في المرة الثانية، إلا بما يتغابن فيه الناس، ويحدد الموعد الثاني، والثالث للمزاد خلال مدة لا تقل عن خمسة عشرة يوماً".
وترغب الوزارة في تعديل النص السابق ليصبح كالتالي:"لا يعاد التقدير والمزايدة على العقار، أو المعادن الثمينة، أو المجوهرات، أو ما في حكمها أكثر من ثلاث مرات، وفي المرة الثالثة يباع بأكبر عرض في المزايدة، ويحدد الموعد الثاني والثالث للمزاد خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً".
وبررت هذا التعديل بأنها ترغب بحذف القيد الوارد على البيع بالمزاد في المرة الثالثة بما لا يتعارض مع نص المادة 50/2 من النظام، ولمعاجلة الفراغ التشريعي في حالة ما إذا كان المزاد في المرة الثالثة أقل من مبلغ القيمة المقدرة وتعزيزاً لاستيفاء للحقوق مع المحافظة على الضمانات المقررة في النظام.
التعديل السادس
ترغب الوزارة بحذف الفقرة 1/ 56 والتي تنص على :"الحسابات المذكورة في هذه المادة خاصة بأموال التنفيذ، ويشرف على إدارتها رئيس محكمة التنفيذ، أو قاضي التنفيذ - حسب الحال"، وترغب الوزارة من هذا الحذف إضافة المهمة لإدارة الحسابات في المادة (56/5).
التعديل السابع
ستعدل المادة 56/2 التي تنص على: "يتولى أمين حساب التنفيذ استلام المبالغ، والشيكات، والمعادن الثمينة، والأشياء النفيسة، وما في حكمها مما يمكن إيداعه؛ بسند استلام، ويقوم بإيداعها في حساب المحكمة الخاص بدائرة التنفيذ، أو خزينتها - حسب الحال - بموجب إيداع معتمد".
وسيصبح النص بعد التعديل :"يتولى أمين حساب التنفيذ استلام المعادن الثمينة، والأشياء النفيسة، وما في حكمها مما يمكن إيداعه؛ بسند استلام، ويقوم بإيداعها في حساب المحكمة الخاص بدائرة التنفيذ، أو خزينتها - حسب الحال - بموجب إيداع معتمد".
التعديل الثامن
ستعدل الوزارة المادة 56/3 والتي جاء مضمونها:" مع عدم الإخلال بإمكانية التنفيذ بالوسائل الإلكترونية، يكون السحب من الحساب بموجب شيكات تصرف للمستفيد الأول، على أن يدون في الشيك رقم طلب التنفيذ، ويوقع على الشيك رئيس محكمة التنفيذ، أو قاضي التنفيذ - حسب الحال -، وأمين حساب التنفيذ، ويُوقع المستفيد على صورة الشيك بالاستلام، أو يودع في حسابه المبين في طلب التنفيذ، ويسجل أمين حساب التنفيذ الشيكات في السجل الخاص بذلك".
وسيتم تعديل هذه المادة لتصبح كالتالي: "مع عدم الإخلال بإمكانية التنفيذ بالوسائل الإلكترونية الأخرى، يكون السحب من الحسابات الخاصة بأموال التنفيذ عبر الحوالات المصرفية للمستفيد ولا يُسحب من الحساب بموجب شيكات مصرفية إلا في الأحوال التي لا يمكن فيها إجراء الحوالة المصرفية وفقا للأحوال والإجراءات التي تحددها الوزارة".
وذكرت الوزارة أنها عدلت هذه المادة ليكون وفق الحل المالي الجديد عبر الحوالات المصرفية، فيما عدا الحالات المستثناة التي لا يمكنها فتح حسابات لدى البنوك أو لم يمكن إيداع مبلغها.
التعديل التاسع
ستعدل الوزارة المادة 56/5 ، وهي تنص على: "تُنشأ إدارة لحسابات محاكم ودوائر التنفيذ في وكالة وزارة العدل للتنفيذ، تكون من مهامها ما يأتي: أ- تدقيق جميعِ بيانات الوارد والمنصرف، وسنداتها التي ترد إليها، وإصدار التقارير لها. ب- متابعة تبليغ أمناء الحسابات في المحاكم بالتعاميم المتعلقة بأعمالهم. ج- تلقي الاستفسارات، والإشكالات التي تعترض عمل الحسابات. د- تدريب العاملين على إدارة الحسابات، ورفع مستوى أدائهم".
وسيتم تعديل هذه المادة لتصبح كالتالي: "تنشأ في الوزارة وحدة إدارية أو أكثر للإشراف على الحسابات المشار إليها في المادة (السادسة والخمسين) من النظام، وإدارتها، وتنفيذ أوامر الصرف والتسويات المالية والمصرفية، وتدقيق البيانات ومعالجتها، والرقابة المالية، وإصدار الشيكات، وجميع الصلاحيات اللازمة لعملها".
وأكدت الوزارة أنها تستهدف من التعديل تطوير الإجراءات، بما يتوافق مع النظام المالي الجديد.
التعديل الأخير
أكدت الوزارة أنها ستعدل المادة 57/ 3 التي تنص على: "توزع حصيلة التنفيذ وتسلم لمستحقيها بموجب محضر يوقعه القاضي ومأمور التنفيذ والمستلم، وإذا كان السداد من حساب المحكمة أو بموجب شيك مصرفي فلا يلزم تدوين محضر بذلك ويكتفى بإرفاق نسخة من أمر الإيداع أو الشيك – بحسب الحال – في ملف طلب التنفيذ".
وأضافت الوزارة أنها ستعدل نص المادة لتكون: "توزع حصيلة التنفيذ النقدية عبر التحويل من حسابات أموال التنفيذ مع تسجيل أمر الصرف في ملف طلب التنفيذ، وفي حال عدم إمكان إجراء الحوالة المصرفية توزع الحصيلة وفقاً للأحوال والإجراءات التي تحددها الوزارة".
ب- تسلم حصيلة التنفيذ غير النقدية لمستحقيها بموجب محضر يوقعه القاضي ومأمور التنفيذ والمستلم"، مشيرة إلى أن التعديل يهدف إلى تقييد حالات التوزيع لتكون عبر الحوالات فيما عدا النقدي.