×

اضغط هنا إن لم يقم المتصفح بتحويلك آليًا.

"المواصفات والمقاييس" تعتمد تحديث اللائحة الفنية العامة لشهادات المطابقة

"المواصفات والمقاييس" تعتمد تحديث اللائحة الفنية العامة لشهادات المطابقة
مهد الذهب اعتمدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تحديث اللائحة الفنية العامة لشهادات المطابقة، حيث تم تعديل وإعادة صياغة 18 مادة، وكانت البداية بتعديل المسمى إلى اللائحة العامة لشهادات المطابقة للمنتجات والخدمات.

وجاء في اللائحة كل ما يخص الإجراءات المطلوبة لمنح شهادة المطابقة للخدمات بالإضافة إلى الشروط وطريقة الطعون والتكاليف المالية لإصدار الشهادة.

وجاء التعديل في المادة الثالثة، أنه لا تُمنح الشهادة لأي سلعة أو خدمة إلا بعد استيفائهما لجميع متطلبات هذه اللائحة وبرنامج المنح واللائحة الفنية ذات العلاقة، بعد عرض النتائج على لجنة المراجعة واتخاذ القرار، لإصدار الشهادة واعتمادها من نائب المحافظ للمطابقة.

ولا يجوز إجراء أي تعديلات على المنتَج أو الخدمات الممنوحة شهادة مطابقة إلا بعد موافقة جهة المنح، ويمكن أن يتطلّب قبولُ مثل التعديلات إجراءَ تقييمات إضافية أو إعادة الاختبارات الأولية، وتُرسل الشروط المتعلقة بهذه الموافقة إلى المنشأة خلال (١٥) يوم عمل من تاريخ تسلُّم الطلب.

وعن الاعتراضات أوضحت اللائحة أنه يحقُّ لمقدم الطلب أو الممنوح شهادة الاعتراض على قرار عدم المنح أو تعليق الشهادة، بناءً على الأدلة الداعمة، وذلك عن طريق التقدم إلى جهة المنح، ويجب على جهة المنح إبلاغ مقدم الطلب أو الممنوح شهادة بنتائج متابعة طلبه وفقاً لبرنامج المنح.

وتقتصر صلاحية الشهادة على السلعة أو الخدمة الموضحة في الطلب، ولا يجوز استخدامها لأية أغراض أخرى خلاف ذلك.

وللاطلاع على نص التحديث عبر الرابطhttps://uqn.gov.sa/?p=20965
التعليقات 0
التعليقات 0
أكثر