×

اضغط هنا إن لم يقم المتصفح بتحويلك آليًا.

"المرئي والمسموع" تلزم المخالف لأنظمتها بتثبيت الاعتذار 7 أيام في حسابه بمواقع التواصل

"المرئي والمسموع" تلزم المخالف لأنظمتها بتثبيت الاعتذار 7 أيام في حسابه بمواقع التواصل
مهد الذهب أقرت اللجنة الاستئنافية للنظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر ونظام الإعلام المرئي والمسموع، المبادئ العامة والتي كان أبرزها تحديد مدة الاعتذار لمرة واحدة بالنسبة لمخالفات الصحف الورقية والقنوات التلفزيونية، مع تثبيته لمدة 7 أيام في مواقع التواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية.

وتضمنت المبادئ العامة، أن تقدم أصول صحائف الدعوى وصحائف الاستئناف للأمانة العامة للجان موجهة إلى رئيس اللجنة، ولا تُقبل الصحائف التي تقدم لأي جهة خلاف ذلك، إلى جانب عدم قبول أوراق الدعوى المرفوعة من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى على الوسائل الإعلامية إلا بعد تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم "209".

وأشارت إلى ضرورة التحقق من صفة المدعي والمدّعى عليه قبل الشروع في نظر الدعوى من قبل اللجنة، وتحرير الدعوى من قبل المدعي، مع عدم النظر في دعاوى النشر على المطبوعات المرخصة من الوزارة "كتاباً أو منشورات أو بروشورات أو غيرها مما يشمله نظام المطبوعات والنشر" إذا كانت مرخصة من الوزارة.

ونوهت إلى أن اللجنة يجب عليها التأكد من مطابقة الصور الضوئية المقدمة لها أياً كان نوعها بالتأشير عليها بمشاهدة الأصل وأنها طبقاً لها وعدم سحب أصول تلك المستندات، إلى جانب الرد على طلبات المدعي سلباً وإيجاباً في أسباب القرار فيما لا تختص بالنظر فيه مثل دعوى المطالبة بمعاقبة من لم يرخص له من الوزارة.

وحددت المبادئ المدة التي يُمنع فيها الكاتب المخالف من مزاولة نشاطه في القرار وتبدأ من التاريخ الذي يتم فيه اكتساب القرار الصفة القطعية إما بالتصديق أو بفوات المدة المقررة نظاماً، إلى جانب الحكم في الغرامات الواردة في الفقرة "1، 2، 3 من المادة 38" من نظام المطبوعات والنشر، دون مطالبة المدعي العام لوزارة الإعلام أو من يرشحه الوزير يعتبر سابقاً لأوانه.

أما في حالة تنحي أحد أعضاء اللجنة فيتم نظر الدعوى من قبل العضوين الآخرين وعند التوقيع على القرار يرفق العضو المتنحي وجهة نظره في عدم المشاركة في نظر الدعوى استناداً للمادة "18" من قواعد عمل اللجان.

وتشمل المبادئ الحكم بأتعاب المحاماة في القرار الأصل حتى لو لم يكتسب القرار القطعية، بينما في حالة توجه اللجنة الاستئنافية إلى ما يقتضي الملاحظة على قرار اللجنة الابتدائية فتعيده إلى اللجنة مصدرة القرار، وفي حال إصرار اللجنة مصدرة القرار على قرارها فعلى اللجنة الاستئنافية إما تأييده أو إحالته إلى لجنة أخرى غير مصدرة القرار لتنظر في الدعوى من جديد.

وأما في حالة أن الدعوى سبق وأحيلت إلى لجنة أخرى من قبل اللجنة الاستئنافية فعلى اللجنة الاستئنافية إما تأييد قرار اللجنة الأخيرة أو الفصل في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها بعد سماع أطراف الدعوى.
التعليقات 0
التعليقات 0
أكثر