حدد العمولة والعربون والمخالفات.. أبرز ما تضمنه نظام الوساطة العقارية
يوليو 22, 2022 08:00 مساءً
مهد الذهب وافق مجلس الوزراء على نظام الوساطة العقارية، والذي أعطى مقدمي الخدمة العقارية والممارسين للنشاط مهلة لمدة 180 يوماً لتوفيق أوضاعهم، وذلك بدءاً من تاريخ نفاذ أحكامه.
وتضمنت أحكام النظام الذي نشر اليوم في الجريدة الرسمية، أنه لا تجوز ممارسة الوساطة العقارية ولا تقديم الخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار، وأن على الوسيط العقاري عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة، الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي تحددها اللائحة.
وأشار النظام إلى أنه لا تجوز ممارسة الوساطة العقارية، أو تقديم الخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار، وتتولى إعداد نماذج العقود الإلزامية والاسترشادية، وبرامج وآليات تحفيز ممارسة الوساطة العقارية، كما تتولى تحديد الاشتراطات والمواصفات لوسائل التسويق العقاري، وإعداد المعايير اللازمة للممارسة، وكذلك إجراءات ضبط المخالفات.
واشترط النظام أن يكون عقد الوساطة مكتوباً، وأن يودع الوسيط نسخة من العقد لدى الهيئة، ولا يُحتج به إلا بذلك، وتحدد اللائحة إجراءات الإيداع، وأن يكون محدد المدة، وإذا لم يُتفق عليها في العقد فتكون (تسعين) يوماً من تاريخ إبرامه.
التزامات الوسيط العقاري
وشدد على الوسيط العقاري عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة، الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي تحددها اللائحة.
وأوضح، أن الوسيط العقاري يلتزم بممارسة نشاط الوساطة العقارية بنفسه إذا كان شخصاً طبيعياً، أو بوساطة المدير المسؤول أو أحد تابعيه المرخص له إذا كان شخصاً معنوياً، مع عدم القيام بأي فعل أو الامتناع عن أي فعل، يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين معه، أو يتعارض مع أحكام النظام.
وتابع، أنه على الوسيط العقاري إبلاغ الهيئة عن أي تعديل أو تغيير متعلق بممارسة نشاط الوساطة العقارية، وعدم إفشاء سرٍّ من أسرار الصفقات محل الوساطة، وأن يبذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها، وعدم تقديم أي معلومة مضللة بشأن العقار، إضافة إلى بيان اسمه ورقم الترخيص، في أي إعلان، أو منشور متعلق بالعقار.
ولفت، إلى أنه على الوسيط العقاري تسجيل جميع عقود الوساطة التي يبرمها، وجميع الصفقات العقارية التي يتمها، في المنصة الإلكترونية الخاصة بها، وفقاً لما تحدده اللائحة
كما يتسلم الوسيط العقاري الضمان -إن وجد- ويسلمه للهيئة أو من تخوله، ويحفظ لديها إلى حين إعادة تسليم العقار دون أضرار، ويعاد الضمان -أو ما تبقى منه بعد اقتطاع قيمة الأضرار- إلى المستأجر، وتحدد اللائحة ما يتعلق بذلك.
في حال النزاعات
وشدد على أن، كل خلاف ينشأ بين المؤجر والمستأجر في شأن الضمان وتقدير الأضرار التي يشملها؛ يحل ابتداءً عن طريق خبراء متخصصين -تحددهم الهيئة- بموافقة الطرفين على ذلك، ويتحمل الطرفان أتعابهم مناصفة، فإن لم يتفق الطرفان على قبول حل الخبراء فإن لهما الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة.
عربون الصفقة العقارية
ونوه بأن يحدد مبلغ عربون الصفقة العقارية التي تتم عن طريق الوسيط العقاري، بالاتفاق بين أطرافها؛ بما لا يتجاوز (5%) من قيمتها، وفي حال تجاوز هذه النسبة عُد المبلغ مقدم ثمن للصفقة، ولا يُعد المبلغ الذي دفعه المشتري أو المستأجر عربوناً إلا إذا نص على ذلك كتابة، وإلا فهو مقدم ثمن لا يستحقه البائع أو المؤجر إذا فُسخ العقد.
وبيّن أنه، على البائع أو المؤجر حال تسلم العربون إتمام الصفقة، وإذا تعثر إتمامها بسبب من المشتري أو المستأجر دون وجود عيب في العقار، فلا يعاد العربون، وإن كان سبب التعثر لا يعود إلى أي منهما، فيلزم إعادة العربون إلى من دفعه، ولا يجوز للوسيط العقاري الاحتفاظ بالعربون ضماناً لحقه.
عمولة الوساطة العقارية
وحدد عمولة الوساطة العقارية بنسبة (2,5%) من قيمة الصفقة إن كانت بيعاً، ومن قيمة إيجار السنة الأولى فقط إن كانت إيجاراً، ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة -كتابة- على غير ذلك، ويتحمل دفع العمولة الطرف المتعاقد مع الوسيط العقاري في عقد الوساطة.
وفي حال أبرم الوسيط العقاري عقد وساطة مع أكثر من طرف من أطراف الصفقة العقارية الواحدة؛ فلا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه من عمولة النسبة المحددة للعمولة في الفقرة (1) من هذه المادة، وتحدد اللائحة طريقة تحمل الأطراف العمولة في هذه الحالة، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.
ويستحق الوسيط العقاري العمولة في حالة إتمام الصفقة العقارية التي توسط بها، وفقاً لعقد الوساطة، أثناء مدة سريانه، أو خلال مدة لا تتجاوز (شهرين) من انتهاء العقد، على أن يثبت وساطته في هذه الحالة.
محاذير على الوسيط العقاري
وبحسب النظام، لا يجوز للوسيط العقاري تسلم أي مبلغ من أي من الأطراف المتعاقد معهم لمصلحة أي منهم إلا بالقدر الذي يتطلبه القيام بعمله، وفقاً لما تحدده اللائحة، كما لا يجوز له التصرف في أي مبلغ تسلمه إلا في الأغراض المخصصة له.
مخالفات النظام
يُعد من مخالفات أحكام النظام ممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية دون ترخيص، أو تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص لممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية، أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمات العقارية.
العقوبات
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام، بعقوبة أو أكثر من الإنذار، تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوزسنة أو بإلغاء الترخيص، أو غرامة لا تتجاوز 200 ألف ريال، وتجوز مضاعفة الغرامة المحكوم بها في حال تكرار المخالفة خلال (ثلاث) سنوات من ارتكابها.
كما تحدد اللائحة تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة، ويحق لمن أُلغي ترخيصه التقدم بطلب ترخيص جديد وفق الإجراءات النظامية بعد مضي (ثلاث) سنوات من تاريخ الإلغاء.
وتضمنت أحكام النظام الذي نشر اليوم في الجريدة الرسمية، أنه لا تجوز ممارسة الوساطة العقارية ولا تقديم الخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار، وأن على الوسيط العقاري عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة، الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي تحددها اللائحة.
وأشار النظام إلى أنه لا تجوز ممارسة الوساطة العقارية، أو تقديم الخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار، وتتولى إعداد نماذج العقود الإلزامية والاسترشادية، وبرامج وآليات تحفيز ممارسة الوساطة العقارية، كما تتولى تحديد الاشتراطات والمواصفات لوسائل التسويق العقاري، وإعداد المعايير اللازمة للممارسة، وكذلك إجراءات ضبط المخالفات.
واشترط النظام أن يكون عقد الوساطة مكتوباً، وأن يودع الوسيط نسخة من العقد لدى الهيئة، ولا يُحتج به إلا بذلك، وتحدد اللائحة إجراءات الإيداع، وأن يكون محدد المدة، وإذا لم يُتفق عليها في العقد فتكون (تسعين) يوماً من تاريخ إبرامه.
التزامات الوسيط العقاري
وشدد على الوسيط العقاري عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة، الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي تحددها اللائحة.
وأوضح، أن الوسيط العقاري يلتزم بممارسة نشاط الوساطة العقارية بنفسه إذا كان شخصاً طبيعياً، أو بوساطة المدير المسؤول أو أحد تابعيه المرخص له إذا كان شخصاً معنوياً، مع عدم القيام بأي فعل أو الامتناع عن أي فعل، يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين معه، أو يتعارض مع أحكام النظام.
وتابع، أنه على الوسيط العقاري إبلاغ الهيئة عن أي تعديل أو تغيير متعلق بممارسة نشاط الوساطة العقارية، وعدم إفشاء سرٍّ من أسرار الصفقات محل الوساطة، وأن يبذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها، وعدم تقديم أي معلومة مضللة بشأن العقار، إضافة إلى بيان اسمه ورقم الترخيص، في أي إعلان، أو منشور متعلق بالعقار.
ولفت، إلى أنه على الوسيط العقاري تسجيل جميع عقود الوساطة التي يبرمها، وجميع الصفقات العقارية التي يتمها، في المنصة الإلكترونية الخاصة بها، وفقاً لما تحدده اللائحة
كما يتسلم الوسيط العقاري الضمان -إن وجد- ويسلمه للهيئة أو من تخوله، ويحفظ لديها إلى حين إعادة تسليم العقار دون أضرار، ويعاد الضمان -أو ما تبقى منه بعد اقتطاع قيمة الأضرار- إلى المستأجر، وتحدد اللائحة ما يتعلق بذلك.
في حال النزاعات
وشدد على أن، كل خلاف ينشأ بين المؤجر والمستأجر في شأن الضمان وتقدير الأضرار التي يشملها؛ يحل ابتداءً عن طريق خبراء متخصصين -تحددهم الهيئة- بموافقة الطرفين على ذلك، ويتحمل الطرفان أتعابهم مناصفة، فإن لم يتفق الطرفان على قبول حل الخبراء فإن لهما الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة.
عربون الصفقة العقارية
ونوه بأن يحدد مبلغ عربون الصفقة العقارية التي تتم عن طريق الوسيط العقاري، بالاتفاق بين أطرافها؛ بما لا يتجاوز (5%) من قيمتها، وفي حال تجاوز هذه النسبة عُد المبلغ مقدم ثمن للصفقة، ولا يُعد المبلغ الذي دفعه المشتري أو المستأجر عربوناً إلا إذا نص على ذلك كتابة، وإلا فهو مقدم ثمن لا يستحقه البائع أو المؤجر إذا فُسخ العقد.
وبيّن أنه، على البائع أو المؤجر حال تسلم العربون إتمام الصفقة، وإذا تعثر إتمامها بسبب من المشتري أو المستأجر دون وجود عيب في العقار، فلا يعاد العربون، وإن كان سبب التعثر لا يعود إلى أي منهما، فيلزم إعادة العربون إلى من دفعه، ولا يجوز للوسيط العقاري الاحتفاظ بالعربون ضماناً لحقه.
عمولة الوساطة العقارية
وحدد عمولة الوساطة العقارية بنسبة (2,5%) من قيمة الصفقة إن كانت بيعاً، ومن قيمة إيجار السنة الأولى فقط إن كانت إيجاراً، ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة -كتابة- على غير ذلك، ويتحمل دفع العمولة الطرف المتعاقد مع الوسيط العقاري في عقد الوساطة.
وفي حال أبرم الوسيط العقاري عقد وساطة مع أكثر من طرف من أطراف الصفقة العقارية الواحدة؛ فلا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه من عمولة النسبة المحددة للعمولة في الفقرة (1) من هذه المادة، وتحدد اللائحة طريقة تحمل الأطراف العمولة في هذه الحالة، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.
ويستحق الوسيط العقاري العمولة في حالة إتمام الصفقة العقارية التي توسط بها، وفقاً لعقد الوساطة، أثناء مدة سريانه، أو خلال مدة لا تتجاوز (شهرين) من انتهاء العقد، على أن يثبت وساطته في هذه الحالة.
محاذير على الوسيط العقاري
وبحسب النظام، لا يجوز للوسيط العقاري تسلم أي مبلغ من أي من الأطراف المتعاقد معهم لمصلحة أي منهم إلا بالقدر الذي يتطلبه القيام بعمله، وفقاً لما تحدده اللائحة، كما لا يجوز له التصرف في أي مبلغ تسلمه إلا في الأغراض المخصصة له.
مخالفات النظام
يُعد من مخالفات أحكام النظام ممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية دون ترخيص، أو تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص لممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية، أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمات العقارية.
العقوبات
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام، بعقوبة أو أكثر من الإنذار، تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوزسنة أو بإلغاء الترخيص، أو غرامة لا تتجاوز 200 ألف ريال، وتجوز مضاعفة الغرامة المحكوم بها في حال تكرار المخالفة خلال (ثلاث) سنوات من ارتكابها.
كما تحدد اللائحة تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة، ويحق لمن أُلغي ترخيصه التقدم بطلب ترخيص جديد وفق الإجراءات النظامية بعد مضي (ثلاث) سنوات من تاريخ الإلغاء.