×

اضغط هنا إن لم يقم المتصفح بتحويلك آليًا.

"الزكاة والضريبة": الهبة تستثنى من تطبيق "ضريبة التصرف" في العقار حتى الدرجة الثالثة

"الزكاة والضريبة": الهبة تستثنى من تطبيق "ضريبة التصرف" في العقار حتى الدرجة الثالثة
مهد الذهب أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن الهبة تستثنى من نطاق تطبيق ضريبة التصرف العقاري في العقار، إن كانت هبة موثقة لدى الجهة المختصة، وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة فقط.

وبيّنت الهيئة أن درجات القرابة تصنف كالآتي: الدرجة الأولى وتشمل "الأب - الأم - الجد - الجدة وإن علوا"، والدرجة الثانية تضم "الأولاد ذكوراً وإناثاً وأبناء الأولاد ذكوراً وإناثاً وإن نزلوا"، بينما تتضمن الدرجة الثالثة الأخوة والأخوات، والأشقاء لأب أو لأم وأولادهم، وأولاد أولادهم".

وجاء توضيح الهيئة ردًا على استفسار من أحد الأشخاص حول حقيقة فرض ضريبة على هبة عقار باسمه لوالده.
التعليقات 0
التعليقات 0
أكثر