"مجلس الوزراء" يقر استثناء للطلاب ذوي الإعاقة بمدارس البنات.. ويمدد العمل بإجراء متعلق بالدعوى العمالية
ديسمبر 7, 2021 12:56 مساءً
مهد الذهب: وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدت اليوم (الثلاثاء)، على تمديد العمل بما ورد في الفقرة "أ" من البند الأول من المرسوم الملكي المتعلق بالدعوى العمالية.
ونص قرار المجلس على تمديد العمل بما ورد في الفقرة (أ) من البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م / 14) وتاريخ 22 / 2 / 1440هـ، (المتضمنة أنه يجب في الدعوى العمالية، أن يسبق رفعها أمام المحكمة العمالية، التقدم إلى مكتب العمل - الذي يقع مكان العمل في دائرة اختصاصه - ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً)، وذلك لمدة (ثلاث) سنوات تبدأ من تاريخ 20 / 2 / 1443هـ.
كما وافق المجلس على تعديل الفقرة "هـ" من المادة 5 من لائحة تنظيم المدارس الأهلية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1006، وتاريخ 13 / 8 / 1395هـ، وذلك باستثناء الطلاب ذوي الإعاقة من الفئات التي تحدد بقرار من وزير التعليم في المرحلة الابتدائية في مدارس البنات من شرط أن تضم المدرسة أحد الجنسين فقط وفق الضوابط الواردة في القرار.
ونص قرار المجلس على تمديد العمل بما ورد في الفقرة (أ) من البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م / 14) وتاريخ 22 / 2 / 1440هـ، (المتضمنة أنه يجب في الدعوى العمالية، أن يسبق رفعها أمام المحكمة العمالية، التقدم إلى مكتب العمل - الذي يقع مكان العمل في دائرة اختصاصه - ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً)، وذلك لمدة (ثلاث) سنوات تبدأ من تاريخ 20 / 2 / 1443هـ.
كما وافق المجلس على تعديل الفقرة "هـ" من المادة 5 من لائحة تنظيم المدارس الأهلية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1006، وتاريخ 13 / 8 / 1395هـ، وذلك باستثناء الطلاب ذوي الإعاقة من الفئات التي تحدد بقرار من وزير التعليم في المرحلة الابتدائية في مدارس البنات من شرط أن تضم المدرسة أحد الجنسين فقط وفق الضوابط الواردة في القرار.