إخضاع رجال الضبط الجنائي لإشراف النيابة العامة.. تعديلات على نظام الإجراءات الجزائية
نوفمبر 19, 2021 02:08 مساءً
مهد الذهب: نشرت جريدة “أم القرى”، تفاصيل قرار مجلس الوزراء بتعديل المادة الخامسة والعشرين من نظام الإجراءات الجزائية.
وجاء نص القرار كالتالي:
إنه بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 9304 وتاريخ 12/ 2/ 1443هـ، المشتملة على برقية معالي النائب العام رقم 58339/ س وتاريخ 22/ 9/ 1442هـ، في شأن تعديل المادة (الخامسة والعشرين) من نظام الإجراءات الجزائية.
وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 2) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (2192) وتاريخ 3/ 12/ 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (20-49/ 42/ د) وتاريخ 19/ 12/ 1442هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (221/ 41) وتاريخ 6/ 2/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2049) وتاريخ 11/ 3/ 1443هـ.
تقرر: تعديل المادة (الخامسة والعشرين) من نظام الإجراءات الجزائية –الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 2) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ– لتكون بالنص الآتي: «يخضع رجال الضبط الجنائي –فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام– لإشراف النيابة العامة، وللنيابة العامة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وتشعر النيابة العامة بما تم في شأن ذلك الطلب، وذلك دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية».
وجاء نص القرار كالتالي:
إنه بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 9304 وتاريخ 12/ 2/ 1443هـ، المشتملة على برقية معالي النائب العام رقم 58339/ س وتاريخ 22/ 9/ 1442هـ، في شأن تعديل المادة (الخامسة والعشرين) من نظام الإجراءات الجزائية.
وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 2) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (2192) وتاريخ 3/ 12/ 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (20-49/ 42/ د) وتاريخ 19/ 12/ 1442هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (221/ 41) وتاريخ 6/ 2/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2049) وتاريخ 11/ 3/ 1443هـ.
تقرر: تعديل المادة (الخامسة والعشرين) من نظام الإجراءات الجزائية –الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 2) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ– لتكون بالنص الآتي: «يخضع رجال الضبط الجنائي –فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام– لإشراف النيابة العامة، وللنيابة العامة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وتشعر النيابة العامة بما تم في شأن ذلك الطلب، وذلك دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية».