تنظم انتقال الوافد إلى عمل آخر.. 3 تعديلات جديدة على نظام العمل
أكتوبر 25, 2021 11:00 صباحاً
مهد الذهب: وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، على تعديل 3 مواد قانونية من اللائحة التنفيذية لنظام العمل تنظم عملية انتقال العامل الوافد لعمل آخر، بحسب ما كشفته مصادر مطلعة.
وقالت المصادر، إن التعديل الأول ينص على السماح للعامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر دون اشتراط توفر مدة محددة في حال موافقة صاحب العمل الحالي، ما لم تنص الضوابط الواردة ببرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الزظائف (نطاقات) على غير ذلك.
بينما سيكون التعديل الثاني، بالفقرة السابعة من البند (ثانياً) بالمادة 14، بحيث تكون “يحق للعامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر عند انتهاء عقد العمل الموثق دون موافقة صاحب العمل الحالي”، وفقا للمصادر.
وأوضحت المصادر، أن التعديل الثالث يتعلق بالبند (ثانيا) من المادة (14) أيضا، إذ ستتم إضافة تلك الفقرة وهي “مع مراعاة أحكام المادة السابعة والتسعين من النظام، للعامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر دون اشتراط موافقة صاحب العمل الحالي عن توفر شروط”.
وبحسب المصادر، فإن الشروط التي أوردها التعديل الثالث هي “أن يكون أمضى العامل 12 شهراً له من تاريخ دخوله المملكة، وأن يقوم العامل بإشعار صاحب العمل الحالي قبل الانتقال بمدة لا تقل عن 90 يوما قبل إنهاء العلاقة التعاقدية مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك”.
وقالت المصادر، إن التعديل الأول ينص على السماح للعامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر دون اشتراط توفر مدة محددة في حال موافقة صاحب العمل الحالي، ما لم تنص الضوابط الواردة ببرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الزظائف (نطاقات) على غير ذلك.
بينما سيكون التعديل الثاني، بالفقرة السابعة من البند (ثانياً) بالمادة 14، بحيث تكون “يحق للعامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر عند انتهاء عقد العمل الموثق دون موافقة صاحب العمل الحالي”، وفقا للمصادر.
وأوضحت المصادر، أن التعديل الثالث يتعلق بالبند (ثانيا) من المادة (14) أيضا، إذ ستتم إضافة تلك الفقرة وهي “مع مراعاة أحكام المادة السابعة والتسعين من النظام، للعامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر دون اشتراط موافقة صاحب العمل الحالي عن توفر شروط”.
وبحسب المصادر، فإن الشروط التي أوردها التعديل الثالث هي “أن يكون أمضى العامل 12 شهراً له من تاريخ دخوله المملكة، وأن يقوم العامل بإشعار صاحب العمل الحالي قبل الانتقال بمدة لا تقل عن 90 يوما قبل إنهاء العلاقة التعاقدية مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك”.