×

اضغط هنا إن لم يقم المتصفح بتحويلك آليًا.

رسميا..الموافقة على إنشاء الهيئة العامة للتطوير الدفاعي

رسميا..الموافقة على إنشاء الهيئة العامة للتطوير الدفاعي
مهد الذهب: أعلن مجلس الوزراء، إنشاء هيئة باسم “الهيئة العامة للتطوير الدفاعي”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتعنى بتحديد أهداف وأولويات أنشطة البحث والتطوير والابتكار ذات الصلة بمجالات التقنيات والأنظمة الدفاعية ونواتجها، ووضع سياساتها واستراتيجياتها ونظمها وبرامجها وخطط تنفيذها، وإدارة عمليات تلك الأنشطة وتوجيهها ومتابعتها.

وجاء القرار كالتالي:

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 62728 وتاريخ 1 /11/ 1442هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رقم 1/1/ 24245 وتاريخ 28 /10/ 1442هـ، في شأن مقترح إنشاء الهيئة العامة للتطوير الدفاعي.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (210) وتاريخ 25 /4/ 1440هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (2173) وتاريخ 1 /12/ 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (م س ت/85-43/1) وتاريخ 5 /1/ 1443هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1052) وتاريخ 5 /2/ 1443هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: إنشاء هيئة باسم “الهيئة العامة للتطوير الدفاعي”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتعنى بتحديد أهداف وأولويات أنشطة البحث والتطوير والابتكار ذات الصلة بمجالات التقنيات والأنظمة الدفاعية ونواتجها، ووضع سياساتها واستراتيجياتها ونظمها وبرامجها وخطط تنفيذها، وإدارة عمليات تلك الأنشطة وتوجيهها ومتابعتها.

ثانياً: 1- يكون للهيئة –المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار– مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:

أ- نائب وزير الدفاع (نائباً للرئيس).

ب- رئيس هيئة الأركان العامة.

ج- محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

د- محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي.

هـ – مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية.

و- (ثلاثة) من ذوي الخبرة يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس مجلس إدارة الهيئة.

2- تكون مدة الدورة الواحدة بالنسبة للأعضاء المشار إليهم في الفقرة الفرعية (و) من الفقرة (1) من هذا البند (ثلاث) سنوات.

ثالثــاً: يكون للهيئة –المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- محافظ بمرتبة (وزير)، يعين بناءً على ترشيح من رئيس مجلس إدارة الهيئة.

رابعاً: يقوم مجلس إدارة الهيئة –المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ مباشرته لمهماته بمراجعة مشروع تنظيم الهيئة –المرافق لبرقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رقم 1/1/ 24245 وتاريخ 28 /10/ 1442هـ – وتحديثه في ضوء ما ورد في هذا القرار وما يراه من مقترحات في هذا الشأن، ويراعى فيه تحديد الأدوار والاختصاصات التي ستقوم بها الهيئة بما يضمن التكامل مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، وينسق في ذلك مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية، ومن يراه من الجهات الأخرى ذات العلاقة، ويرفع عن ذلك، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

رئيس مجلس الوزراء
التعليقات 0
التعليقات 0
أكثر