تصل الغرامة لـ20 مليون ريال.. 38 عقوبة لحماية البيئة البحرية والساحلية بالمملكة
سبتمبر 10, 2021 02:48 مساءً
مهد الذهب: نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل قرار وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، بحيث يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
وتسري أحكام هذه اللائحة على البيئة البحرية والساحلية ضمن إقليم المملكة، وتشمل المياه الداخلية والبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.
ويتولى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الأنواع المنقرضة محلياً أو المهددة بالانقراض إلى موائلها ومستوياتها الطبيعية.
وتضمنت العقوبات الواردة بالنظام:
ـ صيد أو جمع أو استخراج الكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض أو المحظورة حيث يغرم المخالف مبلغاً بحسب القائمة المدرجة في الجدول (2)
ـ جمع أو استخراج منتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض أو المحظورة تكون الغرامة (50٫000) بالإضافة الى غرامة (200) عن كل وحدة قياس (1) يحددها المركز، وبحد أقصى(2) (500٫000)
ـصيد أو استخراج أو جمع الكائنات الفطرية البحرية أو منتجاتها أو مشتقاتها المسموح بها دون الحصول على ترخيص تكون الغرامة (10٫000) بالإضافة الى غرامة (100) عن كل وحدة قياس (1) يحددها المركز، وبحد أقصى(2) (100٫000)
ـ عدم إطلاق أو إعادة الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو المحظورة، إلى البحر في حال الصيد العرضي تكون الغرامة من (1.000) إلى (200.000) (لكل كائن فطري) وبحد أقصى (500.000) في حال ارتكاب المخالفة بصورة متعمدة، فيطبق على المخالف قيمة الغرامة في الجدول (2).
ـ عدم إبلاغ المركز المختص عن تعرض الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو المحظورة، للصيد بشكل العرضي تكون الغرامة من (1.000) إلى (200.000) (لكل كائن فطري) وبحد أقصى (200.000) في حال التعرض لسلامة الكائن بصورة متعمدة، فيطبق على المخالف قيمة الغرامة في الجدول (2).
ـ عدم إبلاغ المركز المختص عن تعرض الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو المحظورة، إلى الاحتجاز بشكل عرضي تكون الغرامة من (1٫000) إلى (100.000) (لكل كائن فطري) وبحد أقصى (200٫000) في حال التعرض لسلامة الكائن بصورة متعمدة، فيطبق على المخالف قيمة الغرامة في الجدول (2)
ـ حيازة وسائل أو أسلحة الصيد المحظور استخدامها أثناء التواجد بالبيئة البحرية أو الساحلية تكون الغرامة من (5.000) إلى (30.000) تقدر حسب نوع السلاح وتأثيره على الكائنات الفطرية والبيئة البحرية والساحلية
ـ استخدام وسائل ومعدات الصيد المحظور استخدامها تكون الغرامة من (50٫000) إلى (500٫000) تقدر حسب نوع الوسيلة أو المُعِدّة وتأثيرها على الكائنات الفطرية أو البيئة البحرية والساحلية بالإضافة إلى دفع الغرامة المحددة في الجدول (2)
ـ جمع أو نقل أو إتلاف أو الإضرار ببيض أو أعشاش أو موائل الكائنات الفطرية في البيئة البحرية والساحلية تكون الغرامة غرامة مالية لا تزيد على (1.000.000) تقدر حسب نوع الكائن الفطري والكمية والضرر مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
ـ إطلاق أي من أنواع الكائنات أو الحيوانات الغازية أو الدخيلة في البيئة البحرية والساحلية تكون الغرامة من (10.000) إلى (200٫000) (لكل كائن أو حيوان غازي أو دخيل يتم إطلاقه) تقدر حسب ضرره وخطورته على البيئة البحرية والساحلية
ـ التفاعل مع الكائنات البحرية بدون الحصول على ترخيص تكون الغرامة (10٫000) بالإضافة إلى غرامة يحددها المركز المختص حسب الضرر أو التلف الذي تعرض له الكائن الفطري البحري، وبحد أقصى لا يتجاوز قيمة الغرامة المحددة في الجدول (2) لكل كائن
ـ التفاعل مع الكائنات البحرية بشكل سلبي مع وجود ترخيصالكائن لم يتعرض لأي ضرر جسدي: (5٫000) الكائن تعرض لإصابة أو تلف لموئله أو خسر مكان تعشيشه أو بيضه: (50٫000) التفاعل أدى لقتل الكائن: الغرامة حسب كل كائن وفق القيمة المحددة في الجدول (2)
ـ إتلاف أو الإضرار بالشعاب المرجانية أو الاسفنجيات يغرم المخالف مبلغاً بحسب القائمة المدرجة في الجدول (2) مع إلزام المخالف بدفع التعويضات
ـ التخلص من أدوات ووسائل الصيد في البيئة البحرية والساحلية غرامة مالية لا تزيد على (50٫000) مع إلزام المخالف بإصلاح الضرر ودفع التعويضات
ـ استخراج الشعاب المرجانية تكون غرامة مالية لا تزيد على (200٫000) لكل متر مكعب
ـ استخراج الاسفنجيات تكون غرامة مالية لا تزيد على (10.000) لكل متر مكعب
ـ إتلاف النباتات أو الأعشاب أو الحشائش أو الطحالب في البيئة البحرية تكون الغرامة من (50٫000) إلى (200.000) تقدر حسب نوع النباتات أو الأعشاب أو الحشائش أو الطحالب ومساحة المنطقة المتضررة مع إلزام المخالف بدفع التعويضات
ـ استزراع أي من أنواع النباتات أو الأعشاب أو الحشائش الغازية أو الدخيلة في البيئة البحرية والساحلية تكون الغرامة من (10.000) إلى (200٫000) تقدر حسب الضرر والخطورة على البيئة البحرية والساحلية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
19ـ عدم الالتزام بضوابط واشتراطات المركز المختص للمناطق ذات الأهمية العالية بيئياً تكون الغرامة غرامة مالية لا تزيد عن (200.000) تقدر حسب جسامة المخالفة وأثرها على المنطقة ذات الأهمية العالية بيئياً مع الزام المخالف بتصحيح المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات
ـ إتلاف أو إزالة عوامات رسو الوسائط البحرية، التابعة للمركز المختص تكون الغرامة من (50.000) إلى (100.000) مع إلزام المخالف بإصلاح الضرر ودفع التعويضات
ـ إلقاء المرساة في غير الأماكن التي يحددها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية تكون الغرامة (10.000) مع إلزام المخالف بإصلاح الضرر ودفع التعويضات
ـ إرساء أو تسيير الوسائط البحرية من خلال المناطق ذات الأهمية العالية بيئياً في البيئة البحرية والساحلية، دون الحصول على موافقة المركز المختص تكون الغرامة من (10.000) إلى (100.000) تقدر حسب حجم الواسطة البحرية وتأثيرها على المنطقة ذات الأهمية العالية بيئياً والكائنات الفطرية التي تعيش بها، مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
ـ عدم الالتزام بضوابط الإرساء أو التسيير الاضطراري للوسائط البحرية في المناطق ذات الأهمية البيئية المحددة في البند (9) من المادة (5) من اللائحة تكون الغرامة من (50.000) إلى (1.000.000) تقدر حسب نوع المخالفة وتأثيرها على البيئة والكائنات الفطرية التي تعيش بالمنطقة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
ـ عدم الاحتفاظ بالسجل (Logbook) الذي يوضح المواقع التي تم وقوف الواسطة البحرية فيها وإلقاء المرساة تكون الغرامة (50.000).
ـ عدم التزام الواسطة البحرية بالسرعات التي حددها المركز المختص في المناطق المحمية والمناطق ذات الأهمية العالية بيئياً تكون الغرامة من (1.000) إلى (20.000) تقدر حسب السرعة ونوعية الواسطة البحرية
ـ عدم الالتزام بالمقاييس والمعايير الخاصة بالنظم المقاومة لالتصاق الشوائب تكون الغرامة من (10.000) إلى (1٫000٫000) تقدر حسب نوع وحجم الواسطة البحرية وحجم الضرر
ـ عدم الالتزام بالمعايير والضوابط الخاصة بالنفايات الناتجة عن وضع وإزالة النظم المقاومة لالتصاق الشوائب تكون الغرامة من (20.000) إلى (1.000.000) تقدر حسب نوع وحجم الواسطة البحرية وحجم الأضرار البيئية الناجمة عنها وتأثيرها على الحياة الفطرية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
ـ عدم الالتزام بخطة إدارة مياه التوازن، وفقاً للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه التوازن والرواسب تكون الغرامة من (50.000) إلى (1.000.000) تقدر حسب نوع وحجم الواسطة البحرية وحجم الأضرار البيئية الناجمة عنها وتأثيرها على الحياة الفطرية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
ـ عدم الالتزام بإجراء الاختبارات الاستدلالية قبل تصريف مياه التوازن تكون الغرامة من (50.000) إلى (2.000.000) تقدر حسب نوع وحجم الواسطة البحرية وحجم الأضرار البيئية الناجمة عنها وتأثيرها على الحياة الفطرية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
ـ إلقاء أو تصريف أو التخلص من أي من الملوثات الناتجة عن مياه التوازن، وبقايا الحمولة، والنفايات، والمكونات السائلة، وانحلال المواد المانعة لالتصاق الشوائب تطبق الغرامة المحددة باللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث تطبق الغرامة المحددة باللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث
ـ عدم إبلاغ المركز المختص فور حدوث أي تسرب نفطي أو مواد ضارة أو فقد أي من حمولة الوسائط البحرية داخل البيئة البحرية أو الساحلية تكون الغرامة من (10.000) إلى (1.000.000) تقدر حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
ـ عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء التسربات وحماية الأوساط البيئية تكون الغرامة من (50.000) إلى (5.000.000) تقدر حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
ـ إلقاء أو تصريف مياه الصرف أو أي مكونات سائلة -غير معالجة- في البيئة البحرية والساحلية تطبق الغرامة المحددة باللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث تطبق الغرامة المحددة باللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث
34ـ إلقاء أو تصريف مياه الصرف أو أي مكونات سائلة -معالجة– إلى البيئة البحرية أو الساحلية دون تصريح تطبق الغرامة المحددة باللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث تطبق الغرامة المحددة باللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث
ـ دفن أو حرق أو التخلص من النفايات في البيئة البحرية والساحلية غرامة مالية لاتزيد على (500٫000) تقدر حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
36ـ التخلص من النفايات الخطرة في البيئة البحرية والساحلية تكون الغرامة من (50.000) إلى (20.000.000) تقدر حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات وإحالة المخالف للنيابة العامة
ـ القيام بأي من الأنشطة المحددة في المادة (6) من اللائحة دون الحصول على ترخيص أو تصريح من المركز المختص تكون الغرامة من (5٫000) إلى (200٫000) تقدر حسب نوع النشاط والأضرار البيئية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
ـ عدم تقيد المرخص أو المصرح له بضوابط واشتراطات التراخيص والتصاريح المتعلقة بالبيئة البحرية والساحلية من تكون الغرامة (5٫000) إلى (200٫000) تقدر حسب نوع النشاط والأضرار البيئية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.
وتسري أحكام هذه اللائحة على البيئة البحرية والساحلية ضمن إقليم المملكة، وتشمل المياه الداخلية والبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.
ويتولى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الأنواع المنقرضة محلياً أو المهددة بالانقراض إلى موائلها ومستوياتها الطبيعية.
وتضمنت العقوبات الواردة بالنظام:
ـ صيد أو جمع أو استخراج الكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض أو المحظورة حيث يغرم المخالف مبلغاً بحسب القائمة المدرجة في الجدول (2)
ـ جمع أو استخراج منتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض أو المحظورة تكون الغرامة (50٫000) بالإضافة الى غرامة (200) عن كل وحدة قياس (1) يحددها المركز، وبحد أقصى(2) (500٫000)
ـصيد أو استخراج أو جمع الكائنات الفطرية البحرية أو منتجاتها أو مشتقاتها المسموح بها دون الحصول على ترخيص تكون الغرامة (10٫000) بالإضافة الى غرامة (100) عن كل وحدة قياس (1) يحددها المركز، وبحد أقصى(2) (100٫000)
ـ عدم إطلاق أو إعادة الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو المحظورة، إلى البحر في حال الصيد العرضي تكون الغرامة من (1.000) إلى (200.000) (لكل كائن فطري) وبحد أقصى (500.000) في حال ارتكاب المخالفة بصورة متعمدة، فيطبق على المخالف قيمة الغرامة في الجدول (2).
ـ عدم إبلاغ المركز المختص عن تعرض الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو المحظورة، للصيد بشكل العرضي تكون الغرامة من (1.000) إلى (200.000) (لكل كائن فطري) وبحد أقصى (200.000) في حال التعرض لسلامة الكائن بصورة متعمدة، فيطبق على المخالف قيمة الغرامة في الجدول (2).
ـ عدم إبلاغ المركز المختص عن تعرض الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو المحظورة، إلى الاحتجاز بشكل عرضي تكون الغرامة من (1٫000) إلى (100.000) (لكل كائن فطري) وبحد أقصى (200٫000) في حال التعرض لسلامة الكائن بصورة متعمدة، فيطبق على المخالف قيمة الغرامة في الجدول (2)
ـ حيازة وسائل أو أسلحة الصيد المحظور استخدامها أثناء التواجد بالبيئة البحرية أو الساحلية تكون الغرامة من (5.000) إلى (30.000) تقدر حسب نوع السلاح وتأثيره على الكائنات الفطرية والبيئة البحرية والساحلية
ـ استخدام وسائل ومعدات الصيد المحظور استخدامها تكون الغرامة من (50٫000) إلى (500٫000) تقدر حسب نوع الوسيلة أو المُعِدّة وتأثيرها على الكائنات الفطرية أو البيئة البحرية والساحلية بالإضافة إلى دفع الغرامة المحددة في الجدول (2)
ـ جمع أو نقل أو إتلاف أو الإضرار ببيض أو أعشاش أو موائل الكائنات الفطرية في البيئة البحرية والساحلية تكون الغرامة غرامة مالية لا تزيد على (1.000.000) تقدر حسب نوع الكائن الفطري والكمية والضرر مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
ـ إطلاق أي من أنواع الكائنات أو الحيوانات الغازية أو الدخيلة في البيئة البحرية والساحلية تكون الغرامة من (10.000) إلى (200٫000) (لكل كائن أو حيوان غازي أو دخيل يتم إطلاقه) تقدر حسب ضرره وخطورته على البيئة البحرية والساحلية
ـ التفاعل مع الكائنات البحرية بدون الحصول على ترخيص تكون الغرامة (10٫000) بالإضافة إلى غرامة يحددها المركز المختص حسب الضرر أو التلف الذي تعرض له الكائن الفطري البحري، وبحد أقصى لا يتجاوز قيمة الغرامة المحددة في الجدول (2) لكل كائن
ـ التفاعل مع الكائنات البحرية بشكل سلبي مع وجود ترخيصالكائن لم يتعرض لأي ضرر جسدي: (5٫000) الكائن تعرض لإصابة أو تلف لموئله أو خسر مكان تعشيشه أو بيضه: (50٫000) التفاعل أدى لقتل الكائن: الغرامة حسب كل كائن وفق القيمة المحددة في الجدول (2)
ـ إتلاف أو الإضرار بالشعاب المرجانية أو الاسفنجيات يغرم المخالف مبلغاً بحسب القائمة المدرجة في الجدول (2) مع إلزام المخالف بدفع التعويضات
ـ التخلص من أدوات ووسائل الصيد في البيئة البحرية والساحلية غرامة مالية لا تزيد على (50٫000) مع إلزام المخالف بإصلاح الضرر ودفع التعويضات
ـ استخراج الشعاب المرجانية تكون غرامة مالية لا تزيد على (200٫000) لكل متر مكعب
ـ استخراج الاسفنجيات تكون غرامة مالية لا تزيد على (10.000) لكل متر مكعب
ـ إتلاف النباتات أو الأعشاب أو الحشائش أو الطحالب في البيئة البحرية تكون الغرامة من (50٫000) إلى (200.000) تقدر حسب نوع النباتات أو الأعشاب أو الحشائش أو الطحالب ومساحة المنطقة المتضررة مع إلزام المخالف بدفع التعويضات
ـ استزراع أي من أنواع النباتات أو الأعشاب أو الحشائش الغازية أو الدخيلة في البيئة البحرية والساحلية تكون الغرامة من (10.000) إلى (200٫000) تقدر حسب الضرر والخطورة على البيئة البحرية والساحلية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
19ـ عدم الالتزام بضوابط واشتراطات المركز المختص للمناطق ذات الأهمية العالية بيئياً تكون الغرامة غرامة مالية لا تزيد عن (200.000) تقدر حسب جسامة المخالفة وأثرها على المنطقة ذات الأهمية العالية بيئياً مع الزام المخالف بتصحيح المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات
ـ إتلاف أو إزالة عوامات رسو الوسائط البحرية، التابعة للمركز المختص تكون الغرامة من (50.000) إلى (100.000) مع إلزام المخالف بإصلاح الضرر ودفع التعويضات
ـ إلقاء المرساة في غير الأماكن التي يحددها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية تكون الغرامة (10.000) مع إلزام المخالف بإصلاح الضرر ودفع التعويضات
ـ إرساء أو تسيير الوسائط البحرية من خلال المناطق ذات الأهمية العالية بيئياً في البيئة البحرية والساحلية، دون الحصول على موافقة المركز المختص تكون الغرامة من (10.000) إلى (100.000) تقدر حسب حجم الواسطة البحرية وتأثيرها على المنطقة ذات الأهمية العالية بيئياً والكائنات الفطرية التي تعيش بها، مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
ـ عدم الالتزام بضوابط الإرساء أو التسيير الاضطراري للوسائط البحرية في المناطق ذات الأهمية البيئية المحددة في البند (9) من المادة (5) من اللائحة تكون الغرامة من (50.000) إلى (1.000.000) تقدر حسب نوع المخالفة وتأثيرها على البيئة والكائنات الفطرية التي تعيش بالمنطقة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
ـ عدم الاحتفاظ بالسجل (Logbook) الذي يوضح المواقع التي تم وقوف الواسطة البحرية فيها وإلقاء المرساة تكون الغرامة (50.000).
ـ عدم التزام الواسطة البحرية بالسرعات التي حددها المركز المختص في المناطق المحمية والمناطق ذات الأهمية العالية بيئياً تكون الغرامة من (1.000) إلى (20.000) تقدر حسب السرعة ونوعية الواسطة البحرية
ـ عدم الالتزام بالمقاييس والمعايير الخاصة بالنظم المقاومة لالتصاق الشوائب تكون الغرامة من (10.000) إلى (1٫000٫000) تقدر حسب نوع وحجم الواسطة البحرية وحجم الضرر
ـ عدم الالتزام بالمعايير والضوابط الخاصة بالنفايات الناتجة عن وضع وإزالة النظم المقاومة لالتصاق الشوائب تكون الغرامة من (20.000) إلى (1.000.000) تقدر حسب نوع وحجم الواسطة البحرية وحجم الأضرار البيئية الناجمة عنها وتأثيرها على الحياة الفطرية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
ـ عدم الالتزام بخطة إدارة مياه التوازن، وفقاً للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه التوازن والرواسب تكون الغرامة من (50.000) إلى (1.000.000) تقدر حسب نوع وحجم الواسطة البحرية وحجم الأضرار البيئية الناجمة عنها وتأثيرها على الحياة الفطرية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
ـ عدم الالتزام بإجراء الاختبارات الاستدلالية قبل تصريف مياه التوازن تكون الغرامة من (50.000) إلى (2.000.000) تقدر حسب نوع وحجم الواسطة البحرية وحجم الأضرار البيئية الناجمة عنها وتأثيرها على الحياة الفطرية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
ـ إلقاء أو تصريف أو التخلص من أي من الملوثات الناتجة عن مياه التوازن، وبقايا الحمولة، والنفايات، والمكونات السائلة، وانحلال المواد المانعة لالتصاق الشوائب تطبق الغرامة المحددة باللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث تطبق الغرامة المحددة باللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث
ـ عدم إبلاغ المركز المختص فور حدوث أي تسرب نفطي أو مواد ضارة أو فقد أي من حمولة الوسائط البحرية داخل البيئة البحرية أو الساحلية تكون الغرامة من (10.000) إلى (1.000.000) تقدر حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
ـ عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء التسربات وحماية الأوساط البيئية تكون الغرامة من (50.000) إلى (5.000.000) تقدر حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
ـ إلقاء أو تصريف مياه الصرف أو أي مكونات سائلة -غير معالجة- في البيئة البحرية والساحلية تطبق الغرامة المحددة باللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث تطبق الغرامة المحددة باللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث
34ـ إلقاء أو تصريف مياه الصرف أو أي مكونات سائلة -معالجة– إلى البيئة البحرية أو الساحلية دون تصريح تطبق الغرامة المحددة باللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث تطبق الغرامة المحددة باللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث
ـ دفن أو حرق أو التخلص من النفايات في البيئة البحرية والساحلية غرامة مالية لاتزيد على (500٫000) تقدر حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
36ـ التخلص من النفايات الخطرة في البيئة البحرية والساحلية تكون الغرامة من (50.000) إلى (20.000.000) تقدر حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات وإحالة المخالف للنيابة العامة
ـ القيام بأي من الأنشطة المحددة في المادة (6) من اللائحة دون الحصول على ترخيص أو تصريح من المركز المختص تكون الغرامة من (5٫000) إلى (200٫000) تقدر حسب نوع النشاط والأضرار البيئية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
ـ عدم تقيد المرخص أو المصرح له بضوابط واشتراطات التراخيص والتصاريح المتعلقة بالبيئة البحرية والساحلية من تكون الغرامة (5٫000) إلى (200٫000) تقدر حسب نوع النشاط والأضرار البيئية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.