العمل : منع العامل من تحويل مبالغ تفوق دخله الشهري
مايو 5, 2013 06:32 صباحاً
كشف مصدر في وزارة العمل عن تقديم العمالة الوافدة 120 ألف شكوى ضد أصحاب العمل منذ بداية العام الحالي في فروع مكاتب الوزارة في المنطقة الغربية.
وذكر أن 43 % منها لعدم استلام مرتباتهم الشهرية والأخرى لعدم تجديد الإقامات المنتهية للبعض والمطالبة بنقل الكفالة على آخر وإلغاء بلاغات الهروب بحجة الكيدية.
وأوضح عدداً من الضوابط التي سيتم إقرارها لتصحيح أوضاع سوق العمل ومن بينها نظام حماية أجور العمال الذي يبدأ تطبيقه على الشركات الكبيرة التي لديها 3 آلاف موظف وأكثر ثم على الشركات التي توظف عددا أقل من الموظفين، مشيراً إلى أنه سيتم منح كل شركة شهرين للامتثال لهذا القرار.
وأفاد أن التنسيق يجري بين وزارة العمل ومؤسسة النقد للحفاظ على حقوق العامل في ما يتعلق بدفع الأجور، كما أنه سيتم منع تحويل أي مبلغ مالي يتجاوز دخل العامل الشهري وتجميد حسابات وودائع العمال الذين لم يصححوا أوضاعهم، وفي حال توقيف العامل أو احتجازه لدى الجهات المختصة في قضايا تتصل بالعمل أو بسببه على صاحب العمل أن يستمر في دفع 50% من الأجر إلى العامل حتى يفصل في قضيته على ألا تزيد مدة التوقيف أو الحجز عن 180 يوما، وأضاف المصدر أنه يحق لكل عامل موقوف عن العمل ولديه شكوى في مكتب العمل بأن يتقدم بطلب رخصة عمل مؤقتة من مكتب العمل وذلك في حال توفير العامل لخطاب من أي منشأة ترغب بأن يعمل لديها بشكل مؤقت إلى أن تنتهي القضية. حسب "المدينة"
وذكر أن 43 % منها لعدم استلام مرتباتهم الشهرية والأخرى لعدم تجديد الإقامات المنتهية للبعض والمطالبة بنقل الكفالة على آخر وإلغاء بلاغات الهروب بحجة الكيدية.
وأوضح عدداً من الضوابط التي سيتم إقرارها لتصحيح أوضاع سوق العمل ومن بينها نظام حماية أجور العمال الذي يبدأ تطبيقه على الشركات الكبيرة التي لديها 3 آلاف موظف وأكثر ثم على الشركات التي توظف عددا أقل من الموظفين، مشيراً إلى أنه سيتم منح كل شركة شهرين للامتثال لهذا القرار.
وأفاد أن التنسيق يجري بين وزارة العمل ومؤسسة النقد للحفاظ على حقوق العامل في ما يتعلق بدفع الأجور، كما أنه سيتم منع تحويل أي مبلغ مالي يتجاوز دخل العامل الشهري وتجميد حسابات وودائع العمال الذين لم يصححوا أوضاعهم، وفي حال توقيف العامل أو احتجازه لدى الجهات المختصة في قضايا تتصل بالعمل أو بسببه على صاحب العمل أن يستمر في دفع 50% من الأجر إلى العامل حتى يفصل في قضيته على ألا تزيد مدة التوقيف أو الحجز عن 180 يوما، وأضاف المصدر أنه يحق لكل عامل موقوف عن العمل ولديه شكوى في مكتب العمل بأن يتقدم بطلب رخصة عمل مؤقتة من مكتب العمل وذلك في حال توفير العامل لخطاب من أي منشأة ترغب بأن يعمل لديها بشكل مؤقت إلى أن تنتهي القضية. حسب "المدينة"