الجزائية تصدر أحكاماً ابتدائية بإدانة 6 متهمين وحكم عليهم ما بين 25 إلى سنة واحدة
مايو 2, 2013 02:02 صباحاً
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة أمس أحكاماً ابتدائية، تقضي بإدانة ستة من أصل سبعة اشتركوا في مجموعة واحدة، جميعهم سعوديون عدا المدان الأول (أردني الجنسية)، حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها: قيام بعضهم بالتخطيط لعملية انتحارية داخل مبنى شركة أرامكو بالظهران، والشروع للحصول على حزامين ناسفين لأجل القيام بالعملية الإرهابية، وحيازة الأسلحة والذخائر، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، والشروع للذهاب إلى مواطن الفتنة، والمشاركة في القتال هناك، والتستر على بعض المطلوبين أمنياً، وقيام بعضهم بالتنسيق لأجل خروج الشباب إلى مواطن الفتنة، والمشاركة في القتال هناك.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية وجميع المدانين (1، 2، 3، 4، 6، 7)، ولم يحضر الجلسة المدعى عليه (5)، وبحضور المدعي العام، ومراسلي وسائل الإعلام.
وقد حكم على المدانين الحاضرين بأحكام متفاوتة ما بين 25 سنة إلى سنة تفصيلها كالتالي:
أولاً- ردَّت المحكمة طلب المدعي العام في الحكم بالقتل تعزيزاً للمدعى عليهما (1، 2)؛ لعدم ثبوت موجبه.
ثانياً- إدانة المدعى عليه الأول (أردني الجنسية)، والحكم عليه بالسجن مدة (25) سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته، وتصفية ما له وما عليه من حقوق.
ثالثاً- إدانة المدعى عليه الثاني، والحكم عليه بالسجن مدة (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
رابعاً- إدانة المدعى عليه الثالث، والحكم عليه بالسجن مدة (سنة) تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
سادساً- إدانة المدعى عليه الرابع، والحكم عليه بالسجن مدة (سنتين) تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
سابعاً- إدانة المدعى عليه السادس، والحكم عليه بالسجن مدة (سنتين) تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
ثامناً- إدانة المدعى عليه السابع، والحكم عليه بالسجن مدة (سنتين) تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدان الأول الاعتراض على الحكم، أما بقية المدانين فقد قرَّروا القناعة بالحكم، وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها، فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية وجميع المدانين (1، 2، 3، 4، 6، 7)، ولم يحضر الجلسة المدعى عليه (5)، وبحضور المدعي العام، ومراسلي وسائل الإعلام.
وقد حكم على المدانين الحاضرين بأحكام متفاوتة ما بين 25 سنة إلى سنة تفصيلها كالتالي:
أولاً- ردَّت المحكمة طلب المدعي العام في الحكم بالقتل تعزيزاً للمدعى عليهما (1، 2)؛ لعدم ثبوت موجبه.
ثانياً- إدانة المدعى عليه الأول (أردني الجنسية)، والحكم عليه بالسجن مدة (25) سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته، وتصفية ما له وما عليه من حقوق.
ثالثاً- إدانة المدعى عليه الثاني، والحكم عليه بالسجن مدة (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
رابعاً- إدانة المدعى عليه الثالث، والحكم عليه بالسجن مدة (سنة) تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
سادساً- إدانة المدعى عليه الرابع، والحكم عليه بالسجن مدة (سنتين) تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
سابعاً- إدانة المدعى عليه السادس، والحكم عليه بالسجن مدة (سنتين) تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
ثامناً- إدانة المدعى عليه السابع، والحكم عليه بالسجن مدة (سنتين) تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدان الأول الاعتراض على الحكم، أما بقية المدانين فقد قرَّروا القناعة بالحكم، وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها، فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.