×

اضغط هنا إن لم يقم المتصفح بتحويلك آليًا.

إمام المسجد النبوي يحذر من جرح الصيام بالزور والإثم والجهل والظلم

إمام المسجد النبوي يحذر من جرح الصيام بالزور والإثم والجهل والظلم
مهد الذهب: أوصى إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ صلاح بن محمد البدير المسلمين بتقوى الله عز وجل.

وقام "البدير" بتهنئة المسلمين بشهر رمضان، هذا الزائر الميمون والضيف المعظم المصون قائلاً: هنيئاً لكم هذا المتجر الربيح وموسم الصوم والتراويح، وقد عاد المصلون للحرمين الشريفين والمساجد والجوامع بعد عام مَضَى كان الناس في حَجْر وحَظْر وكَرْب، فاللهم لك الحمد على جليل نعمائك ولك الشكر على فيض عطائك.

وحث إمام خطيب المسجد النبوي الشريف المسلمين على اغتنام الشهر الفضيل والمبادرة إلى فعل الخير.

وحرص على إيضاح كيفية الصوم المشروع، مبيّناً أنه الإمساك عن المُفْطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس لقوله جل وعلا: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لكم الخَيْطُ الأَبِيّضُ من الخَيْطِ الأسود من الْفَجْرِ}، ويؤمر الصبي بالصيام إذا أطاقه ليتمرَّن عليه ويعتاده فإن كان ممن يضعف ويخور ولا يطيق لم يكلف بما يشق عليه ومن عَجَز عن الصوم لكِبَرٍ أو مَرَضٍ لا يرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً في أصح قولي العلماء، والحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما إذا صامتا فلهما الفطر وعليهما القضاء ولا يلزمهما إطعام؛ لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء وإطعام مسكين لكل يوم في أصح الأقوال، فعن ابن عباس رضي الله عنهما: "والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا".

وذكر أن المفطرات التي تفسد الصوم على ستة أنواع؛ الأول: الأكل والشرب وما في معناهما فإن أكل أو شرب مختاراً ذاكراً لصومه أبطله، وإن ابتلع ما بين أسنانه أفطر، وإن ابتلع ريقه لم يفطر حتى ولو جمعه ثم ابتلعه؛ لأنه مما يصل إلى معدته دون اختياره، ولا يفسد الصوم إن ابتلع النخامة؛ لأنها معتادة في الفم أشبه الريق، وإن وصلت إلى طرف لسانه وإمكانه فينبغي له إخراجها وإلقاؤها؛ احتياطاً لصومه وخروجا من الخلاف، والخروج من الخلاف مستحب والتحوط للعبادة مطلوب.

ويفطر بكل ما أدخله إلى جوفه سواء وصل من الفم على العادة أو من الأنف أو من الأذن لحديث لقيط بن صبرة: "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً" أخرجه أبوداود، والمضمضة العلاجية والغرغرة الدوائية، وبخاخ العلاج الموضعي للفم، إذا لم يبتلع ما نفذ منه إلى الحلق لم يفطر، وتأخيرها إلى الليل تحرزاً للصوم أولى، وإن قطر في أنفه أو أذنه دواء فوصل إلى جوفه أو معدته أفطر، وإن اكتحل بذرور أو قطور أو إثمد لم يفطر في أصح قولي العلماء، فإن وجد مرارة الكحل وطعمه في حلقه أو خرجت أجزاؤه في نخاعته فالاحتياط القضاء، واتقاء الكحل وتجنبه في نهار رمضان أولى تحرزاً للصوم واحتياطاً له، ومن تطيب بأي نوع من أنواع الطيب في نهار رمضان وهو صائم لم يفسد صومه، ويجتنب استنشاق البخور والطيب المسحوق؛ لأن لهما أجزاء متطايرة تتصاعد وتنفذ بالاستنشاق إلى المعدة والجوف.

والإبر والحقن المغذية تفسد الصوم؛ لأنها في معنى الأكل والشرب، والإبر العلاجية التي ليست في معنى الأكل والشرب كالبنسلين والأنسولين وإبر التطعيم ولقاحات كورونا ونحوها لا تفسد الصيام، والأحوط أخذها في غير نهار رمضان، ومن زرق في إحليله دواء أو محلولاً أن أدخل ميلاً أو منظاراً لم يبطل صومه، وإحليل الذكر: ثقبه الذي يخرج منه البول؛ لأن ما يصل إلى المثانة لا يصل إلى الجوف، وما يدخل إلى الجوف من الدبر من الأدوية والمحاليل بالحقنة يفطر الصائم عند جمهور الفقهاء، وتأخير ذلك إلى الليل أسلم للعبادة.

وأضاف "البدير": النوع الثاني من المفطرات التي تفسد الصوم، استدعاء القيء عمداً سواء فحش أم لا، وسواء استقاء طعاماً أو مراراً أو غير ذلك، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عامداً، فمن استفرغ باختياره عامداً فسد صومه، وعليه القضاء ومن ذرعه القيء وغلبه وخرج بغير اختياره فلا قضاء عليه؛ لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمداً فليقض".

أما الثالث: الحجامة فإذا احتجم الصائم أفطر عند الإمام أحمد؛ لقول النبي: "أفطر الحاجم والمحجوم".

والرابع إنزال المني: ويباح للصائم مباشرة زوجته ولمسها وتقبيلها لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لأربه؛ فإن كان يخشى من المباشرة بالتقبيل ونحوه فساد صومه وغلبة الشهوة عليه وسرعة نزول المني منه فعليه اجتناب ذلك صيانةً لصومه.

والخامس: الجماع وهو من مبطلات الصوم بالإجماع: والصائم إذا جامع في نهار رمضان في الفرج فأنزل أو لم ينزل فقد فسد صومه وعليه القضاء والكفارة، والكفارة عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً عن أبي هريرة رضي الله عنه، وإن عجز عن الأصناف كلها سقطت؛ لأنه لا واجب مع العجز، وإن كانت المرأة مطاوعة فسد صومها، وعليها القضاء والكفارة، وإن أكرهت على الجماع فلا كفارة عليها وعليها القضاء في أصح قولي العلماء.

السادس: خروج دم الحيض والنفاس: والحائض والنفساء لهما الفطر ولا يصح منهما الصيام ففي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل قلن: بلى".

وختم الخطبة بالحث على عدم جرح الصيام بالزور والإثم والجهل والظلم فرب صائم لا يقوم ثواب صيامه في موازنة إثم ظلمه وإجرامه، فاتقوا الله يا من أمسكتم عن المفطرات والمفسدات أثناء الصيام، وفعلتم ما يجب اجتنابه على الدوام ففي الحديث عن أبي هريرة عنه قال: قال رسول الله: "رب صائم حظه من صيام الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيام السهر".
التعليقات 0
التعليقات 0
أكثر