تعديل اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية
يناير 22, 2021 03:57 مساءً
مهد الذهب: وافق وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل محمد الجدعان، على تعديل الفقرة "أ" من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية.
ووفق التعديل الجديد الذي نشرته الجريدة الرسمية "أم القرى" اليوم (الجمعة) يستثنى من نطاق تطبيق الضريبة كلياً أو جزئياً كل مما يأتي:
*التصرف في العقارات في حالات قسمة التركة أو توزيعها، والتصرف بدون مقابل في العقار لوقف أهلي أو خيري أو جمعية خيرية مرخصة، وذلك عند إثبات الواقف وابتداء ولا يشمل ذلك التصرفات التي تتم لأغراض الإدارة.
*التصرف في العقار لجهة حكومية أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو الجهات والمشروعات ذات النفع العام، والأخيرة يقصد بها "المؤسسات التي تحمل هذه الصفة بموجب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية".
*التصرف في العقار من جهة حكومية بصفتها سلطة عامة خارج إطار النشاط الاقتصادي أو الاستثماري أو التجاري.
*التصرف في العقار بصورة قسرية في حالات نزع الملكية للمنفعة العامة أو وضع اليد المؤقت على العقار.
*التصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهات المختصة، وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى من الدرجة الثانية، أو بموجب وصية شرعية موثقة نظاماً بما لا يتجاوز ربع تركة الموصي به.
*التصرف في العقار بصورة مؤقتة لغرض استخدامه كضمان لتمويل أو ائتمان ما لم يتم التنفيذ على العقار محل الضمان أو الائتمان، وذلك بنقله بشكل دائم للممول أو للغير.
*التصرف في العقار بصورة مؤقتة لغرض نقله فيما بين صندوق وأمين حفظ أو العكس فيما بين أمناء لحفظ ذات الصندوق، وذلك وفقاً لأحكام نظام السوق المالية.
*التصرف في العقار من خلال تقديمه كحصة عينية من قبل أي شخص في رأس مال الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة.
*التصرف في العقار إذا كان أحد طرفي التصرف حكومة أجنبية أو منظمة دولية أو بعثة دبلوماسية أو عسكرية أو أحد أعضاء السلك الدبلوماسي أو العسكري أو القنصلي.
*التوريد العقاري الذي خضع لضريبة القيمة المضافة قبل توثيقه -في حال توثيقه لاحقاً بعد سريان الضريبة- شريطة عدم حدوث أي تغيير على أطراف المعاملة أو قيمة وبنود التعاقد الخاضع لضريبة القيمة المضافة.
*التصرف في العقار من قبل الشريك في شركة ذلك بنقل العقار باسم الشركة بشرط أن يكون العقار مثبتاً في أصول الشركة بل تاريخ سريان اللائحة، وأن يقدم المتصرف قوائم مالية مدققة أو شهادة معتمدة من محاسب قانوني مرخص تثبت إدراج العقار ضمن أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة.
*التصرف في العقار بتقديمه كاشتراك عيني من قبل أي شخص في رأس مال صندوق استثمار عقاري، وذلك عند تأسيس الصندوق وفق للوائح السوق المالية ولا يشمل الاستثناء الصناديق التي تؤسس بهدف تأجير العقارات.
*أي حالات أخرى يصدر بموجبها قرار من الوزير.
ووفق التعديل الجديد الذي نشرته الجريدة الرسمية "أم القرى" اليوم (الجمعة) يستثنى من نطاق تطبيق الضريبة كلياً أو جزئياً كل مما يأتي:
*التصرف في العقارات في حالات قسمة التركة أو توزيعها، والتصرف بدون مقابل في العقار لوقف أهلي أو خيري أو جمعية خيرية مرخصة، وذلك عند إثبات الواقف وابتداء ولا يشمل ذلك التصرفات التي تتم لأغراض الإدارة.
*التصرف في العقار لجهة حكومية أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو الجهات والمشروعات ذات النفع العام، والأخيرة يقصد بها "المؤسسات التي تحمل هذه الصفة بموجب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية".
*التصرف في العقار من جهة حكومية بصفتها سلطة عامة خارج إطار النشاط الاقتصادي أو الاستثماري أو التجاري.
*التصرف في العقار بصورة قسرية في حالات نزع الملكية للمنفعة العامة أو وضع اليد المؤقت على العقار.
*التصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهات المختصة، وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى من الدرجة الثانية، أو بموجب وصية شرعية موثقة نظاماً بما لا يتجاوز ربع تركة الموصي به.
*التصرف في العقار بصورة مؤقتة لغرض استخدامه كضمان لتمويل أو ائتمان ما لم يتم التنفيذ على العقار محل الضمان أو الائتمان، وذلك بنقله بشكل دائم للممول أو للغير.
*التصرف في العقار بصورة مؤقتة لغرض نقله فيما بين صندوق وأمين حفظ أو العكس فيما بين أمناء لحفظ ذات الصندوق، وذلك وفقاً لأحكام نظام السوق المالية.
*التصرف في العقار من خلال تقديمه كحصة عينية من قبل أي شخص في رأس مال الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة.
*التصرف في العقار إذا كان أحد طرفي التصرف حكومة أجنبية أو منظمة دولية أو بعثة دبلوماسية أو عسكرية أو أحد أعضاء السلك الدبلوماسي أو العسكري أو القنصلي.
*التوريد العقاري الذي خضع لضريبة القيمة المضافة قبل توثيقه -في حال توثيقه لاحقاً بعد سريان الضريبة- شريطة عدم حدوث أي تغيير على أطراف المعاملة أو قيمة وبنود التعاقد الخاضع لضريبة القيمة المضافة.
*التصرف في العقار من قبل الشريك في شركة ذلك بنقل العقار باسم الشركة بشرط أن يكون العقار مثبتاً في أصول الشركة بل تاريخ سريان اللائحة، وأن يقدم المتصرف قوائم مالية مدققة أو شهادة معتمدة من محاسب قانوني مرخص تثبت إدراج العقار ضمن أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة.
*التصرف في العقار بتقديمه كاشتراك عيني من قبل أي شخص في رأس مال صندوق استثمار عقاري، وذلك عند تأسيس الصندوق وفق للوائح السوق المالية ولا يشمل الاستثناء الصناديق التي تؤسس بهدف تأجير العقارات.
*أي حالات أخرى يصدر بموجبها قرار من الوزير.