×

اضغط هنا إن لم يقم المتصفح بتحويلك آليًا.

مصادر .. تكشف شروط استحقاق المعاش وفئات المستفيدين بنظام الضمان الاجتماعي

مصادر .. تكشف شروط استحقاق المعاش وفئات المستفيدين بنظام الضمان الاجتماعي
مهد الذهب: بعد توصيات ودراسات قدمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.. قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة الثلاثاء الماضي، اعتماد مشروع نظام الضمان الاجتماعي الجديد، وذلك مع استمرار صرف الضمان بنظامه الحالي لمدة عامين لحين تطبيق القرار بعد 120 يومًا من نشره بالجريدة الرسمية أم القرى والذي من المنتظر أن تنشر التفاصيل في عددها الأسبوعي يوم الجمعة.

(مسح ميداني)

وبحسب القرار الذي كشفت مصادره "عاجل" فإن لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدء استقبال الطلبات الجديدة تدريجيًا مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية على أن تقوم الهيئة العامة للإحصاء بالتنسيق مع وزارة العمل لإجراء مسح ميداني لبحث وتقييم مستفيدي الضمان.

(الاستحقاق الشهري)

وبحسب المادة الرابعة التي نصت على أن التقديم للحصول على الضمان يعد موافقة من قبل صاحبه على الحصول على كل المعلومات من الجهات الحكومية او القطاع الخاص وذلك لتقدير الاستحقاق الشهري على أن يتم إبلاغ المتقدم في غضون 20 يومًا من تاريخ تقديم الطلب بقبول أو رفض طلب التقديم وإيضاح سبب الرفض بالتفصيل.

(شروط المعاش)

فيما حددت المادة التاسعة شروط من يستحق المعاش وهي :

1- أن يكون سعوديًا مقيما في المملكة اقامة دائمة وفقًا لضوابط النظام .

2- أن يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد المحتسب للمعاش.

3- أن ينطبق عليه معاير امتلاك واستخدام الثروة التي تحددها اللائحة.

4- أن يلتزم باستيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بالصحة والتعليم والخدمة المجتمعية وفقًا للنظام.

(شرط الجنسية)

فيما استثنت المادة العاشرة شرط الجنسية السعودية الفئات التالية :

1- المرأة غير السعودية المتزوجة من السعودي.

2- الأرملة والمطلقة غير السعودية التي لها أبناء سعوديون.

3- الأشخاص ذوو الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقة تنقل

(فئات المستفيدين)

ووفقًا للنظام الجديد، عدم تأثر استحقاق الاسرة للدخل لفرد خارج المدينة التي تقييم بها الاسرة لغرض الدراسة.

وحددت اللائحة، أن يتم تحديد الحد لادني للمعاش بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح بالاتفاق بين وزارة المالية و وزارة الاقتصاد والتخطيط بما يضمن الاحتياجات الاساسية فيما حددت اللائحة فئات مستفيدي الضمان بــ3 فئات كالآتي:

1- مستفيد غير قابل للتأهيل.

2- مستفيد قابل للتأهيل.

3- مستفيد غير قادر على العمل.

(غرامة وعقوبة)

وعاقبت اللائحة وفقا للمادة العشرون بغرامة لا تزيد عن 5 الف ريال او بالسجن لمدة لا تزيد 3 أشهر أو بهما معا لكل عائل لم ينفق على تابعيه من افراد اسرته على أن تقوم الوزارة باستقبال البلاغات واحالتها للجهات المختصة، و بغرامة 10 آلاف ريال او بالسجن مدة لا تزيد على عام او بهما معا لمن تحصل على اموال الضمان بغير وجه حق على ان تقوم النيابة العامة بالتحقيق في جرائم النظام بعد نفاذه.
التعليقات 0
التعليقات 0
أكثر