منح "التجارة" صلاحية ضبط المخالفات البلدية ما عدا فتح وتجديد رخص المحلات
أبريل 9, 2013 05:41 صباحاً
وافق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على منح وزارة التجارة صلاحية ضبط المخالفات البلدية وفرض الغرامات ما عدا فتح المحلات دون ترخيص وكذلك مخالفات عدم تجديد رخصة المحل.
وقرر المجلس تعديل نظام خدمة الضباط وتعديل نظام خدمة الأفراد، ووافق على قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 32. ووافق ايضا على لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وكان سمو ولي العهد ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي مطلع الجلسة، أعرب سمو ولي العهد باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عن الشكر والتقدير لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الشقيقة والصديقة ولجميع من قدم العزاء في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- على ما عبروا عنه من مشاعر صادقة، سائلًا سموه الله ألا يري الجميع أي مكروه وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه، عقب الجلسة أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، ومنها توتر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار الوضع المأساوي في سوريا، مؤكدًا المواقف الثابتة للمملكة تجاه تلك الأحداث.
وأكد المجلس حرص المملكة العربية السعودية على الاستمرار في تنمية علاقاتها المتميزة مع الجمهورية اللبنانية، معربًا عن الأمل أن يسهم تكليف الأستاذ تمام سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية في استقرار وازدهار لبنان.
وبين أن مجلس الوزراء ناقش، بعد ذلك، عددًا من الموضوعات في الشأن المحلي، وأعرب عن شكر المملكة لما عبر عنه ضيوف المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثامنة والعشرين بالجنادرية من تقدير للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، على ما وفرته من فرصة في هذا الملتقى للأدباء والمثقفين والمفكرين لطرح الآراء والموضوعات التي تهم العالم. كما نوه بالجهود الكبيرة التي بذلها الحرس الوطني لإنجاح المهرجان.
وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:
أولا:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية في شأن تعديل بعض مواد نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/28) وتاريخ 20/3/1432هـ، القاضي بإقرار لائحة باسم لائحة الحقوق والمزايا المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (174/73) وتاريخ 3/2/1434هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28/8/1393هـ، وتعديل نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/3/1397هـ، وذلك على النحو الموضح في القرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانيا:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الزراعة، بشأن مشروع نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (173/72) وتاريخ 26/1/1434هـ، أقر مجلس الوزراء عددًا من الإجراءات من بينها ما يلي:
1 - الموافقة على قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثانية والثلاثين) التي عقدت في مدينة الرياض يومي 24و25/1/1433هـ، الموافقين 19و20/12/2011م بالصيغة المرفقة بالقرار.
2 - الموافقة على الأحكام المتعلقة بعقوبات مخالفات أحكام قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثا:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير النقل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (195/78) وتاريخ 18/2/1434هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثانية والثلاثين) التي عقدت في مدينة الرياض يومي 24و25/1/1433هـ الموافقين 19و20/12/2011م، بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
رابعا:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض معالي وزير المياه والكهرباء -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال الربط الكهربائي والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامسًا:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والصناعة في شأن إعطاء الوزارة صلاحيات تمارسها الأمانات والبلديات في إصدار العقوبات الفورية ضمن (لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (218) وتاريخ 6/8/1422هـ، أقر مجلس الوزراء عددًا من الإجراءات من بينها ما يلي:
أولًا: مع عدم الإخلال بمباشرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لاختصاصاتها المنصوص عليها في لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية وجدول الغرامات والجزاءات الملحق بها، تقوم وزارة التجارة والصناعة بما يأتي:
1ـ ضبط المخالفات ذات الصلة باختصاصاتها الواردة في المجموعة (الأولى) من الجدول الملحق بتلك اللائحة، وإيقاع الغرامات الواردة فيه، وذلك داخل المدن الصناعية والمصانع.
2ـ ضبط المخالفات ذات الصلة باختصاصاتها الواردة في المجموعة (الثالثة) من الجدول الملحق بتلك اللائحة، وإيقاع الغرامات الواردة فيه، عدا مخالفة فتح محل دون ترخيص، ومخالفة عدم تجديد رخصة المحل.
ثانيًا:
1ـ يكون ضبط المخالفات وإيقاع الغرامات المشار إليها في البند (أولًا) بموجب محضر يحرره موظف وزارة التجارة والصناعة المختص، وتحصّل الغرامات المقررة وفقًا للإجراءات المتبعة في تحصيل الأموال العامة.
2ـ يجوز التظلم -أمام وزير التجارة والصناعة أو من يفوضه- من إيقاع أي عقوبة من العقوبات ذات الصلة الواردة في الجدول المشار إليه في البند (أولًا) وذلك خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغ من صدرت في شأنه العقوبة، ويجوز التظلم من قرار الوزير أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.
3ـ يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات والتعليمات التنفيذية اللازمة وكيفية تطبيقها، ولا يخل ما ورد في الفقرات السابقة بما تقضي به الأنظمة التجارية والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
****************
سادسا: تعيينات
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو الآتي:
1- تعيين فوزي بن حسن بن محيي الدين حكيم على وظيفة (نائب محافظ الهيئة) بالمرتبة الخامسة عشرة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
2- تعيين عبدالمحسن بن محمد بن عبدالرحمن اليوسف على وظيفة (مستشار لشؤون الجودة) بالمرتبة الخامسة عشرة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
3- تعيين المهندس خالد بن علي بن راشد الدوسري على وظيفة (رئيس بلدية محافظة القطيف) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
4- تعيين نور بنت سعيد بن علي باقادر على وظيفة (مدير عام الإعلام التربوي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم.
5- تعيين علي بن مقبل بن عبدالله العصيمي على وظيفة (مدير عام الشؤون المالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
إضافة إلى ما سبق، ناقش مجلس الوزراء عددًا من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقريران سنويان لدارة الملك عبدالعزيز عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيهما .
وقرر المجلس تعديل نظام خدمة الضباط وتعديل نظام خدمة الأفراد، ووافق على قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 32. ووافق ايضا على لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وكان سمو ولي العهد ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي مطلع الجلسة، أعرب سمو ولي العهد باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عن الشكر والتقدير لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الشقيقة والصديقة ولجميع من قدم العزاء في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- على ما عبروا عنه من مشاعر صادقة، سائلًا سموه الله ألا يري الجميع أي مكروه وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه، عقب الجلسة أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، ومنها توتر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار الوضع المأساوي في سوريا، مؤكدًا المواقف الثابتة للمملكة تجاه تلك الأحداث.
وأكد المجلس حرص المملكة العربية السعودية على الاستمرار في تنمية علاقاتها المتميزة مع الجمهورية اللبنانية، معربًا عن الأمل أن يسهم تكليف الأستاذ تمام سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية في استقرار وازدهار لبنان.
وبين أن مجلس الوزراء ناقش، بعد ذلك، عددًا من الموضوعات في الشأن المحلي، وأعرب عن شكر المملكة لما عبر عنه ضيوف المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثامنة والعشرين بالجنادرية من تقدير للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، على ما وفرته من فرصة في هذا الملتقى للأدباء والمثقفين والمفكرين لطرح الآراء والموضوعات التي تهم العالم. كما نوه بالجهود الكبيرة التي بذلها الحرس الوطني لإنجاح المهرجان.
وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:
أولا:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية في شأن تعديل بعض مواد نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/28) وتاريخ 20/3/1432هـ، القاضي بإقرار لائحة باسم لائحة الحقوق والمزايا المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (174/73) وتاريخ 3/2/1434هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28/8/1393هـ، وتعديل نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/3/1397هـ، وذلك على النحو الموضح في القرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانيا:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الزراعة، بشأن مشروع نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (173/72) وتاريخ 26/1/1434هـ، أقر مجلس الوزراء عددًا من الإجراءات من بينها ما يلي:
1 - الموافقة على قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثانية والثلاثين) التي عقدت في مدينة الرياض يومي 24و25/1/1433هـ، الموافقين 19و20/12/2011م بالصيغة المرفقة بالقرار.
2 - الموافقة على الأحكام المتعلقة بعقوبات مخالفات أحكام قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثا:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير النقل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (195/78) وتاريخ 18/2/1434هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثانية والثلاثين) التي عقدت في مدينة الرياض يومي 24و25/1/1433هـ الموافقين 19و20/12/2011م، بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
رابعا:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض معالي وزير المياه والكهرباء -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال الربط الكهربائي والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامسًا:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والصناعة في شأن إعطاء الوزارة صلاحيات تمارسها الأمانات والبلديات في إصدار العقوبات الفورية ضمن (لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (218) وتاريخ 6/8/1422هـ، أقر مجلس الوزراء عددًا من الإجراءات من بينها ما يلي:
أولًا: مع عدم الإخلال بمباشرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لاختصاصاتها المنصوص عليها في لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية وجدول الغرامات والجزاءات الملحق بها، تقوم وزارة التجارة والصناعة بما يأتي:
1ـ ضبط المخالفات ذات الصلة باختصاصاتها الواردة في المجموعة (الأولى) من الجدول الملحق بتلك اللائحة، وإيقاع الغرامات الواردة فيه، وذلك داخل المدن الصناعية والمصانع.
2ـ ضبط المخالفات ذات الصلة باختصاصاتها الواردة في المجموعة (الثالثة) من الجدول الملحق بتلك اللائحة، وإيقاع الغرامات الواردة فيه، عدا مخالفة فتح محل دون ترخيص، ومخالفة عدم تجديد رخصة المحل.
ثانيًا:
1ـ يكون ضبط المخالفات وإيقاع الغرامات المشار إليها في البند (أولًا) بموجب محضر يحرره موظف وزارة التجارة والصناعة المختص، وتحصّل الغرامات المقررة وفقًا للإجراءات المتبعة في تحصيل الأموال العامة.
2ـ يجوز التظلم -أمام وزير التجارة والصناعة أو من يفوضه- من إيقاع أي عقوبة من العقوبات ذات الصلة الواردة في الجدول المشار إليه في البند (أولًا) وذلك خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغ من صدرت في شأنه العقوبة، ويجوز التظلم من قرار الوزير أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.
3ـ يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات والتعليمات التنفيذية اللازمة وكيفية تطبيقها، ولا يخل ما ورد في الفقرات السابقة بما تقضي به الأنظمة التجارية والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
****************
سادسا: تعيينات
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو الآتي:
1- تعيين فوزي بن حسن بن محيي الدين حكيم على وظيفة (نائب محافظ الهيئة) بالمرتبة الخامسة عشرة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
2- تعيين عبدالمحسن بن محمد بن عبدالرحمن اليوسف على وظيفة (مستشار لشؤون الجودة) بالمرتبة الخامسة عشرة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
3- تعيين المهندس خالد بن علي بن راشد الدوسري على وظيفة (رئيس بلدية محافظة القطيف) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
4- تعيين نور بنت سعيد بن علي باقادر على وظيفة (مدير عام الإعلام التربوي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم.
5- تعيين علي بن مقبل بن عبدالله العصيمي على وظيفة (مدير عام الشؤون المالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
إضافة إلى ما سبق، ناقش مجلس الوزراء عددًا من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقريران سنويان لدارة الملك عبدالعزيز عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيهما .