300 ألف ريال غرامات على الفنادق المخالفة بالمدينة المنورة
يونيو 16, 2012 08:15 صباحاً
أعلن جهاز السياحة والآثار بمنطقة المدينة المنورة عن توقيع غرامات مالية على عدد من منشآت الإيواء السياحي بالمنطقة بلغت «300» ألف ريال سعودي وذلك بعد انتقال هذه المنشآت للإشراف المباشر من قبل هيئة السياحة والآثار. وأوضح المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة المدينة المنورة الدكتور يوسف المزيني أن أهم الغرامات والقرارات الإدارية الصادرة لمخالفة اللائحة تمثلت في ممارسة نشاط الإيواء بدون ترخيص، مخالفة أسعار المبيت، مخالفة النظام الأمني الخاص بشموس، جودة وسلامة المواد الغذائية ونظافة المرافق العامة، حيث سجلت مخالفات على «52» منشأة إيواء سياحي في منطقة المدينة المنورة وكان أعلى حد للغرامات «10» آلاف ريال بينما كان الحد الأدنى «3» آلاف ريال. وأشار المزيني إلى أن الجهاز قام بمخاطبة كافة أصحاب الشقق المفروشة، والفنادق بمنطقة المدينة المنورة في وقت سابق منوهًا بالتعليمات والأنظمة والغرامات الصادرة بهذا الخصوص، مبينًا أن الجهاز يقوم بجولات تفتيشية مجدولة تشمل وكالات السفر ومنظمي الرحلات، مشيرًا إلى أن جولات المفتشين سجلت غرامات مالية على عدد من المنشآت السياحية لمزاولتها النشاط بدون الحصول على ترخيص من قبل الهيئة، وفق نظام الفنادق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 11/4/1395هـ واللائحة التنفيذية لنظام الفنادق الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1375) وتاريخ 18/4/1397هـ واللائحة المنظمة للوحدات السكنية المفروشة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1474) وتاريخ 12/8/1421هـ، حيث نص النظام ولوائحه «بأنه لا يجوز لأي فندق أو منشأة إيواء سياحي أن تمارس أعمالها ما لم تحصل على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للسياحة والآثار، ويصدر الترخيص بقرار من الوزير بناءً على توصية من الإدارة، مؤكدًا أنه لن يكون هناك تهاون في تطبيق الغرامات والاشتراطات اللازمة، خصوصًا فيما يخص ضبط الجودة. وبيّن المزيني أنه في حال عدم السداد عند إشعار المشغل المخالف بقرار إداري صادر بغرامة مالية، تحال كامل أوراق المعاملة إلى الجهات ذات العلاقة وهي إمارة منطقة المدينة المنورة، ومن ثم تحيلها إمارة المنطقة إلى الشرطة من أجل تنفيذ القرار على المخالف، ل
افتًا أنه في حال تكرار المخالفة يتم إصدار قرار إداري بالغرامة أو الغلق المؤقت، أوالغلق النهائي. وذلك بعد المصادقة على القرار من قبل سمو الرئيس، ويحق لصاحب القرار التظلم أمام سمو الرئيس خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغه بقرار العقوبة (المخالفة). ودعا المزيني المستثمرين والجهات إلى الاهتمام بتطبيق الشروط والمواصفات للحصول على جودة مميزة.
افتًا أنه في حال تكرار المخالفة يتم إصدار قرار إداري بالغرامة أو الغلق المؤقت، أوالغلق النهائي. وذلك بعد المصادقة على القرار من قبل سمو الرئيس، ويحق لصاحب القرار التظلم أمام سمو الرئيس خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغه بقرار العقوبة (المخالفة). ودعا المزيني المستثمرين والجهات إلى الاهتمام بتطبيق الشروط والمواصفات للحصول على جودة مميزة.