×

اضغط هنا إن لم يقم المتصفح بتحويلك آليًا.

غرامة المتستر على معتمر أو حاج تصل إلى 30 ألفاً

 
أكد المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للجوازات مدير الشؤون الإعلامية العقيد بدر المالك، أن من يؤوي متأخراً عن المغادرة بعد الحج أو العمرة، أو يتستر عليه أو يقدم أي مساعدة له تؤدي إلى بقائه في البلاد بصورة غير نظامية، ستطبق في حقه العقوبات والغرامات المالية التي نص عليها النظام، التي تبدأ بغرامة مقدارها 10 آلاف ريال وتصل إلى 30 ألفاً، وبالسجن مدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أشهر.

وقال المالك : "في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها المديرية العامة للجوازات للقضاء على مخالفي الإقامة الذين قدِموا للمملكة للحج أو العمرة أو عن طريق التسلسل عبر حدود المملكة، أو ممن انتهت صلاحية إقامتهم، وما تقوم به الجوازات من متابعة مباشرة ومستمرة في جميع مناطق المملكة من خلال حملاتها الميدانية للقبض على أي مخالف للأنظمة والتعليمات المنظمة للإقامة الشرعية بالمملكة".

وأوضح أنه إذا كان مرتكب المخالفة من المقيمين يعاقب بغرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال، أو بالسجن شهراً، أو بهما معاً، مع إنهاء إقامته وترحيله، وفي حال كان مرتكب المخالفة مواطناً يعاقب في المرة الأولى بغرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال والسجن مدة لا تقل عن أسبوعين، وفي المرة الثانية بغرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال والسجن شهراً، وفي المرة الثالثة بغرامة مالية مقدارها 30 ألف ريال وبالسجن ثلاثة أشهر.

وأبان، كذلك في جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم، وفي حال تعذر استيفاء الغرامة يعاقب المواطن بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على ستة أشهر، وكذلك التشهير بالمخالف في الصحف المحلية بذكر عقوبة التشهير بنص الحكم على ضوء تعليمات التشهير.
وأشار إلى أنه عند تأجير سكن للمتأخر عن المغادرة بعد الحج والعمرة والزيارة يتم تسجيل المخالفة على المؤجِّر، مع أخذ التعهد القوي عليه وحفظه بطريقة يسهل الرجوع إليه، وفي حال تكرار المخالفة تغلق الوحدة السكنية ستة أشهر، وفي المرة الثانية تغلق الوحدة السكنية سنة، وفي المرة الثالثة تغلق سنتين.

وتابع: في حال نقْل قادم للحج أو العمرة أو زيارة المسجد النبوي خارج نطاق خط السير المحدد له ومغادرته أثناء صلاحية مدة سريان التأشيرة، فإنه إذا كان الناقل من المقيمين يعاقب بغرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال أو بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بهما معاً، مع إنهاء وضعه وترحيله.

وإذا كان الناقل مواطناً يعاقب في المرة الأولى بغرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال أو بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بهما معاً، وفي المرة الثانية يعاقب بغرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال وبالسجن من ثلاثة إلى ستة أشهر، وفي المرة الثالثة يعاقب بغرامة مالية مقدارها 30 ألف ريال وبالسجن ستة أشهر، وفي جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم.

وتطرق إلى أنه في حال وجود متواطئين في إدخال أشخاص إلى أرض المملكة أو مياهها الإقليمية أو إخراجهم منها بقصد تهريبهم، يعاقب المخالف في المرة الأولى بغرامة مقدارها خمسة آلاف ريال أو بالسجن خمسة أشهر أو بهما معاً.

وفي المرة الثانية يعاقب بغرامة مقدارها خمسة آلاف ريال وبالسجن سنة مع الرفع لديوان المظالم لمصادَرة واسطة النقل البرية المستعملة في التهريب إذا كانت مملوكة للمهرب أو المساهم أو المتواطئ معه.

أما في المرة الثالثة يعاقب المخالف بغرامة مقدارها خمسة آلاف ريال وبالسجن سنتين، مع الرفع لديوان المظالم لمصادَرة واسطة النقل البرية المستعملة في التهريب، وفقاً لما أشير إليه أعلاه.
التعليقات 0
التعليقات 0
أكثر