وزير العمل يصدر قراراً بتحديد وتنظيم العمل الليلي ومزايا وتعويضات العاملين
نوفمبر 2, 2019 03:34 صباحاً
أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، قراراً ينظم العمل الليلي ويحدد حقوق وواجبات العامل الليلي لدى المنشأة التي يعمل بها، على أن يدخل حيز التنفيذ بدءاً من 6/5/1441هـ الموافق 1/1/2020م.
ويُقصد بالعمل الليلي كل عمل يُؤدى خلال الفترة من 11 مساءً وحتى 6 صباحاً، وما دون ذلك فتعد ساعات عمل معتادة، والعامل الليلي يُطلق على كل مَن يتطلب أداء عمله ثلاث ساعات على الأقل خلال فترة العمل الليلية الموضحة.
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل بأن القرار يلزم صاحب العمل تجاه العامل الليلي بتوفير الخدمات الصحية، وللعامل الليلي الحق في تقديم تقرير طبي للمنشأة التي يعمل بها لتوضيح مدى مناسبته للعمل الليلي من عدمه، وفي حال عدم مناسبته صحيًا يتم نقله إلى عمل في الفترة المعتادة، بساعات عمل مماثلة.
وحدد القرار عدداً من الحالات يجب على المنشأة تجنيبها من العمل الليلي، وهم: من يقدم شهادة طبية تبين أنه بحاجة لتجنب العمل الليلي حفاظًا على صحته، الحامل لفترة 24 أسبوعًا كحد أدنى قبل الوضع (يحظر على هذه الحالة العمل الليلي، ويجب توفير عمل مناسب لها في ساعات العمل المعتادة)، الحامل أو الأم في حال تقديم شهادة طبية تبين أنها بحاجة لفترات إضافية لتجنب العمل الليلي للمحافظة على صحتها وصحة الطفل، ويجب على صاحب المنشأة تسهيل حصولهم على الخدمات الغذائية.
وعن التعويضات والمزايا التي يوفرها القرار للعامل الليلي، أوضح بالخيل أنه يجب تعويضه على شكل مزايا في ساعات العمل أو الأجر أو أي مزايا مماثلة، مثل توفير بدل نقل مناسبا خاصا بالعمل الليلي، توفير وسائل نقل مناسبة عندما لا تكون خدمات النقل الأخرى متاحة، أو التعويض عن رسوم النقل، فضلًا عن مزايا بدل النقل الأساسية.