×

اضغط هنا إن لم يقم المتصفح بتحويلك آليًا.

المجمع الفقهي: زكاة الدَّين المؤجَّل تشمل تجارة التقسيط

 عقد المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي، اليوم، الجلسة الأولى من الدورة الحادية والعشرين للمجمع، التي بدأت أعمالها في مقر رابطة العالم الإسلامي، أمس، وذلك بمقر الرابطة في مكة المكرّمة.

وعُقدت الجلسة برئاسة سماحة المفتي العام للمملكة، ورئيس المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي، ورئيس مجلس المجمع الفقهي الإسلامي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وبحضور الأمين العام للرابطة الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، والأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي الدكتور صالح بن زابن المرزوقي.

وناقشت الجلسة الموضوع الأول من موضوعات الدورة تحت بعنوان: "زكاة الدَّين المؤجَّل في المعاملات المالية المعاصرة"، حيث عُرضت خلال الجلسة خمسة بحوث في الموضوع تمت مناقشتها من قِبل أصحاب الفضيلة أعضاء المجمع، وقام بعرضها كلٌّ من: الدكتور عجيل بن جاسم النشمي، والدكتور نزيه كمال حماد، والدكتور فهد بن عبد الرحمن اليحيى، والدكتور عبد السلام بن سعد الشويعر، والشيخ خالد سيف الله الرحماني.

وبيّن الباحثون أن من المسائل التي تناولها العلماء بالبسط والتفصيل، مسألة "زكاة الدَّين"، وهو موضوع يحتل أهميةً كبيرةً, إذ غدا الإقراض مهنةً وتجارةً لها مؤسساتُها، ونشاطُها المستقل الذي يُدار ويدر المبالغ الطائلة.

وناقش أعضاء المجمع ما عرضه الباحثون وما تفرع عن موضوع زكاة الدَّين المؤجَّل في المعاملات المالية المعاصرة التي تضمن التأجيل في الديون (الخلاف المحكي في إسقاط زكاة الدَّين المؤجَّل عن الدائن)، السبر لوصف التأجيل (كيفية حساب زكاة الدَّين المؤجَّل) وقت إخراج زكاة الدَّين المؤجَّل، التطبيقات المعاصرة لزكاة الدَّين.

وخلص أعضاء المجمع إلى أن زكاة الدَّين المؤجَّل تشمل صوراً كثيرة، من أشهرها في هذا العصر تجارة التقسيط على اختلاف مقاصدها، من حيث قصد التمويل أو قصد الحصول على السلعة واختلاف أنواع السلع التي تجري عليها العقود واختلاف أشكالها من حيث طرقها ونسبها. وبيّنوا أنه يمكن أن تعامل الديون المؤجلة معاملة عروض التجارة، ولذا فهي تنقسم بحسب قصد التجارة إلى قسمين: القسم الأول: ديونٌ تجارية وهي ما نشأ لقصد التجارة وكان للأجل فيه أثرٌ في اليمن, فهذا تجب زكاته كتجارة التقسيط، والقسم الثاني: ديونٌ غير تجارية وهي ما لم ينطبق عليه الضابط السابق لهذه لا زكاة فيها كالقرض الحسن المؤجَّل، ومؤخر الصداق، ودين الميراث.

ونبّه أعضاء المجمع على أنه يجب على المصارف وشركات التقسيط ونحوها أن تشكل لتقييم الديون لجنةً شرعيةً محاسبيةً تراعي في التقييم المعايير الشرعية والفنية الصحيحة دون محاباةٍ للدائن أو إجحافٍ به.

وأُحيلت البحوث التي نُوقشت والمداولات التي أدلى بها أعضاء المجمع في مناقشاتهم خلال الجلسة إلى اللجنة العلمية للدورة لدراستها واستخلاص الحكم الشرعي الخاص بالموضوع
التعليقات 0
التعليقات 0
أكثر