×

اضغط هنا إن لم يقم المتصفح بتحويلك آليًا.

"الوزراء" يحدد السنة المالية لمؤسسة التقاعد

 قرر مجلس الوزراء تعديل المادة الثانية عشرة من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد الصادر بقرار مجلس الوزراء لعام 1425هـ، والخاصة بتحديد السنة المالية للمؤسسة. ونص القرار على أن تكون المادة كالتالي: "تبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل عام ميلادي". وكان النص السابق للمادة الثانية عشرة: "السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة". وجاء هذا التعديل بناءً على خطاب رفعه وزير الخدمة المدنية طلب فيه تعديل نص تلك المادة من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد.
التعليقات 0
التعليقات 0
أكثر