الجوازات : حِرمان المنشآت المشغّلة للمخالفين من الاستقدام 5 سنوات
فبراير 5, 2019 05:52 صباحاً
أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن مَن يقوم بتشغيل أو نقل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم؛ أنه سيعرّض نفسه لعقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف ريال والترحيل، إن كان المخالف وافداً، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين؛ مؤكدة على القادمين بتأشيرة زيارة بكافة أغراضها، الالتزامَ بأنظمة وتعليمات المملكة، وعدم التأخر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة في تأشيرة الدخول الممنوحة لهم.
ودعت المديريةُ العامةُ للجوازات، أصحابَ المنشآت لعدم تشغيل العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وأنه في حال ارتكاب تلك المخالفات ستطبّق في حقهم العقوبة التي تصل إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وحرمان المنشأة من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات، والتشهير بالمنشأة، وسجن المدير المسؤول لمدة تصل إلى سنة مع الترحيل إن كان المدير وافداً، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين.
وأهابت المديرية العامة للجوازات بجميع المواطنين والمقيمين النظاميين، ضرورةَ التقيد بالأنظمة والتعليمات؛ مخصِّصَةً بريدًا إلكترونيًّا للتواصل 992@gdp.gov.sa، ورقم الاتصال الموحد 992 لتلقي الاستفسارات الواردة والرد عليها.