×

اضغط هنا إن لم يقم المتصفح بتحويلك آليًا.

"النيابة العامة" توضح عقوبة "التحرش الإلكتروني"

 أكدت النيابة العامة أن أي رسائل أو صور أو مقاطع مرئية تنطوي على مدلول جنسي، وتمس عرض شخص أو تخدش حياءه، وذلك باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، أو أي وسيلة تقنية، فإنها تعدّ جريمة تحرش. وأوضحت النيابة أن مَن يمتلك تلك الرسائل أو الصور أو المقاطع، فإنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وبغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأشارت إلى أن المادة الأولى من نظام مكافحة التحرش، تنص على أن التحرش يقصد به كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
التعليقات 0
التعليقات 0
أكثر