×

اضغط هنا إن لم يقم المتصفح بتحويلك آليًا.

9 قوائم من المواد الكيميائية يحظر استيرادها إلا بإذن من “الداخلية”

 وجهت الهيئة العامة للطيران المدني جميع مقدمي الخدمات الأرضية ومشغلي المطارات وشركات الطيران العاملة بالمملكة إلى ضرورة العمل باللائحة التنفيذية لنظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، والتي تحظر استيراد 9 قوائم من المواد الكيميائية إلا بإذن من وزارة الداخلية، وذلك بناءً على قرار الوزارة الصادر أخيرًا والقاضي بالموافقة على تطبيق هذه اللائحة التي تصل عقوبة مخالفتها إلى السجن 5 سنوات والغرامة بمبلغ 500 ألف ريال، بحسب “الوطن”. 5 حالات وحددت اللائحة، 5 حالات قد تلغي إذن الاستيراد وهي إذا تعرض إذن الاستيراد لأي كشط أو تعديل أو إضافة أو حذف، وكذلك إذا استخدمت المواد المفسوحة لغير الغرض الذي استوردت من أجله، وأيضًا إذا منعت الجهة المستفيدة أو المستوردة من استيراد المواد الكيميائية، مؤكدةً أنه في حال تعديل أو تغيير بيانات أو نشاط الجهة المستوردة، أو إذا فقد أو تلف إذن الاستيراد يلغى الإذن مباشرةً. القوائم المحظور استيرادها إلا بإذن من الداخلية المواد الكيميائية التي تدخل في تركيب المتفجرات السلائف الكيميائية التي تدخل في صنع المواد المخدرة المواد الكيميائية التي تدخل في تركيب المتفجرات وصنع المخدرات المواد الكيميائية المحظورة بموجب اتفاقية روتردام المواد الكيميائية المحظورة بموجب اتفاقية ستوكهولم المواد الكيميائية المحظورة بموجب اتفاقية مونتريال اتفاقية الأسلحة الكيميائية المواد المتفجرة المعدة للاستخدام المدني المواد الكيميائية غير المحظورة بالقوائم أعلاه
التعليقات 0
التعليقات 0
أكثر