×

اضغط هنا إن لم يقم المتصفح بتحويلك آليًا.

"التأمينات" : المشترك المفقود أو الغائب يعامل معاملة المتوفى.. وهذا المستند يجب تقديمه

 أفادت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن المشترك المفقود أو الغائب يُعامل معاملة المشترك المتوفى، داعية أفراد عائلته إلى تقديم مستند رسمي يُثبت فقد المشترك في حادثة يغلب عليه الهلاك داخل المملكة أو خارجها. وأوضحت المؤسسة الخطوة الواجب اتخاذها، حيث يجب أن يتقدم أفراد العائلة إلى المحكمة المختصة لاستصدار حكم باعتبار المفقود ميتاً، مشيرة إلى ضرورة تنفيذ المؤسسة للحكم الصادر في هذا الشأن. وأكدت أن هذه القواعد تطبق أيضاً في حال فقد أي من أفراد العائلة المستحقين للمعاش، إذا كان من شأن ذلك رد نصيبه على باقي المستحقين. وبينت أنه يجوز للمؤسسة إجراء الكشف الطبي على المشترك بعد بلوغه سن الـ60 في حال كان تقاعد بسبب العجز غير المهني، وبعد مرور خمسة أعوام على تخصيص العائد بالنسبة للعجز المهني، وذلك للنظر في مدى استمرار حاجة المستفيد إلى مساعدة الغير للقيام بأعباء حياته العادية. وقالت إن الإعانة المقررة لمساعدة الغير تصبح نهائية ببلوغ المشترك سن الـ65 بالنسبة للعجز غير المهني وبمرور 10 سنوات من تاريخ تخصيص العائد بالنسبة إلى العجز المهني.
التعليقات 0
التعليقات 0
أكثر